4905 وما قد حدثنا علي بن معبد قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عباد يعني ابن العوام عن ابن إسحاق قال أخبرني الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله @ 427 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن ولي المقتول بالخيار بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية فكان معقولا في ذلك أن عفوه لا أخذ دية معه كما أخذه الدية لا عفو معه ففسد بذلك هذا القول أيضا ثم ثلثنا بما قال الأوزاعي من إيجابه للولي أخذ الدية من القاتل شاء أو أبى بعد وقوفنا على ما في الآية التي تلونا وهي أن الله عز وجل إنما كتب علينا في قتلانا القصاص لا ما سواه وكان معقولا أن لا يتحول الحق الذي جعله الله له إلى ما سواه إلا برضا من يتحول عليه بذلك ففسد بذلك هذا القول أيضا ولم يبق في هذا الباب غير القول الذي قد ذكرنا فيه عن الطائفة الأولى وهو القصاص وأن لا يتحول إلى ما سواه إلا برضا القاتل ومن له الدم جميعا بذلك والله نسأله التوفيق @ 428 @
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4905
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
