Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4530

4530 وذكر ما قد حدثناه بحر بن نصر حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس في هذا الحديث فكان من حجتنا لهم عليهم في ذلك أن ابن عيينة قد كان ربما رفع هذا الحديث وذكر فيه ابن عباس وربما لم يذكر ابن عباس فيه فممن رواه عنه بإثباته ابن عباس فيه محمد بن ميمون المكي الذي يقال له الخياط

عِكْرِمَةَ ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَی بْنُ حَسَّانَ ← بحر بن نصر ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4530

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4531

4531 كما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن ميمون أخبرنا سفيان عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرة يقول @ 420 @ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر ألفا يعني في الدية فعاد هذا الحديث من حديث سفيان ومحمد بن مسلم إلى ابن عباس رضي الله عنه وكان في هذا الحديث من مقدار الدية من الدراهم ما فيه وهو اثنا عشر ألف درهم وفي حديث أبي مليح ما قد دل على أنها عشرة آلاف وهذا مما لا يدرك بالاستنباط ولا بالاستخراج وإنما يقال فيه بالتوقف والعشرة آلاف قد تيقنا وجوبها ولم نتيقن وجوب ما جاوزها فكان أولى الأشياء بنا أن لا نقضي في الدية من الدراهم إلا بعشرة آلاف وفي هذا الحديث أو مئة وعشرين من الشاء وهذا مما لا نعلم أحدا من العلماء ذهب إليه وفي إجماعهم على خلافه ما قد دل على فساده وعلى أن الأولى في ذلك ما في حديث قتادة مما تعود به الدية من الشاء إلى ألفي شاة غير أن بعض الناس طعن في حديث سلمة بن @ 421 @ تمام هذا وذكر أن عبد الله بن المبارك جعله عن عبد الرحمن بن أبي مليح عن أبيه وذكر في ذلك

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِکْرِمَةَ سَمِعْنَاهُ مَرَّةً ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4531

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4532

4532 ما قد حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أخبرنا المنهال بن خليفة حدثني سلمة بن تمام عن عبد الرحمن بن أبي مليح الهذلي عن أبيه ولم يذكر بعد أبيه أحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأتين كانتا عند رجل من هذيل يقال له حمل بن مالك فضربت إحداهما بطن صاحبتها بعمود فسطاط فألقت جنينا ميتا فانطلق بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها أخ لها يقال له عمران فقص على النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة فقال أندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعني من أراجيز أهل البادية أو من أراجيز الأعراب فيه غرة عبد أو أمة أو خمس مئة درهم ولم يذكر ما هي أو فرس أو عشرون ومئة شاة فقال يا رسول الله إن لها بنين هم سادة الحي أحق بعقلها مني فقال أنت أحق بالعقل عن أختك من ولدها فقال ما لنا شيء نعقل ولا ندي فقال لحمل بن مالك وهو زوج المرأتين وهو على صدقات هذيل اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومئة شاة @ 422 @ فعاد هذا الحديث عن سلمة بن تمام عن عبد الرحمن بن أبي المليح عن أبيه فعاد بذلك منقطعا غير أنه قد يحتمل أن يكون سلمة بن تمام أخذه عن ابن أبي مليح كذلك وحدث به أبو مليح عن أبيه كما في حديث عثمان بن سعيد بن مرة وذلك أولى ما حمل عليه لجلالة عثمان بن سعيد وإتقانه وحفظه لا سيما وقد وافقه أيوب في روايته هذا الحديث عن ابن أبي مليح عن أبيه والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك وإياه نسأله التوفيق

أَبِيهِ ← عبد الرحمن بن أبي مليح الهذلي ← سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ ← الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← يَحْيَی بْنُ عُثْمَانَ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4532

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4533

4533 حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت بها فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت لأبي ولك ما أخذت يا معن @ 424 @ قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه ذكر معن أن أباه خرج بالدنانير التي كان خرج بها ليتصدق بها فوضعها عند الرجل الذي كان وضعها عنده فكان ذلك الوضع منه عند ذلك الرجل والله أعلم لتلك الدنانير ليضعها في الوجه الذي أخرجها له وكان ذلك الرجل له في ذلك وكيلا وكان تقدم من يزيد إرادته بتلك الدنانير الصدقة على غير ابنه على ما في الحديث مما قاله لابنه معن بعد أخذه صدقته من ذلك الرجل وكانت الوكالات إنما تكون بما يتكلم به الموكلون ويخاطبون به وكلاءهم لا بما ينوونه في ذلك ويكتمونه عنهم في قلوبهم وكان الثواب إنما يكون فيما يكون من نيات @ 425 @ المتصدقين ومن سواهم من أهل الأعمال التي يطلب بها القرب إلى الله تعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى مما سنذكره فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل ولما كان الأمر فيما ذكرنا كما وصفنا وكان من يزيد أبي معن ما كان منه من النية التي كان نواها فيما كان أخرجه ليتصدق به كان له ثواب نيته وكان ما أخذه ابنه معن من ذلك قد أخذه ممن وكل فيه جائز الوكالة بما فعله فيه فجاز لمعن ما فعله له فيه وكيل أبيه فيما دفعه إليه وكان لأبيه ثواب ما نواه من الصدقة به على الغريب الذي كان أراد أن تكون صدقة عليه وقد احتج محمد بن الحسن بهذا الحديث لقوله فيمن تصدق بزكاة ماله على رجل يراه أجنبيا منه ثم علم بعد ذلك أنه أبوه أو ابنه أنه يجزئه ذلك وليس هذا عندنا من قوله بشيء ولا في هذا الحديث الذي احتج به حجة له فيه والدليل على ذلك والله أعلم أن تلك الصدقة لا تحل لقابضها لأنها زكاة مال أبيه وزكاة مال أبيه أو مال ابنه لا تحل له وإذا كانت لا تحل له كانت غير جازية عن أبيه أو عن ابنه الذي أعطاه إياها ومثل ذلك الرجل يدفع زكاة ماله إلى رجل على أنه فقير ثم يعلم بعد ذلك أنه غني فلا تجزئه أيضا لأنها حرام على الذي أعطيها وإذا كانت حراما عليه كانت غير جازية عن معطيه إياها وهذا قول أبي يوسف وهو أولى ما قيل في هذا الباب عندنا والله أعلم وإياه نسأله التوفيق

معن بن يزيد ← أَبِي الجُوَيْرِيَةِ، ← إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ رَجَاءٍ الْغُدَانِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4533

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4534

4534 أن يزيد بن سنان حدثناه قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله وأعدنا ذكر إسناده هاهنا لأنا بعد أن ذكرنا أنا قد كنا جئنا به فيما تقدم منا في كتابنا هذا ظننا أنا لم نكن جئنا به فأعدنا إسناده احتياطا ففي حديث جابر الذي ذكرناه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بعد البيع الذي كان بينهما في ثمن البعير الذي كان ابتاعه منه به وفي @ 427 @ ذلك دليل على أن الزيادة قد لحقت بذلك الثمن فصارت منه وصارت كمن عقد البيع به مع ما سواه مما عقد البيع به وكان محالا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك جابرا ما ملكه إياه بمعنى ولا يملكه بذلك المعنى ويملكه بغيره كما يقول من يقول إن الزيادة في الثمن هبة من الذي يزيدها للذي يزيدها إياه وممن كان يقول ذلك مالك وزفر لأن الأشياء إنما تملك من حيث ملكت لا مما سواها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة في غير البياعات

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4534

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4535

4535 ما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل شارط امرأة فعشرتهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتناقضا تناقضا وإن أحبا أن يزيدا في الأجل زادا قال سلمة لا أدري أكانت لنا خاصة أم للناس عامة @ 428 @

أَبِيهِ ← إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَکْوَعِ ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْکٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ← مَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4535

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4536

4536 وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن إياس بن سلمة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة تمتعا فعشرتهما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يزدادا ازدادا وكان في هذا الحديث في الوقت الذي كانت المتعة طلقا وكانت حلالا أنها إذا عقدت على وقت بعينه فانعقدت عليه ثم أحب متعاقداها أن يزيدا في ذلك الوقت مدة أحباها وذكرا مقدارها أن تلك الزيادة لاحقة بالمدة الأولى وأن حكم المدة الثانية في ذلك حكم المدة الأولى فمثل ذلك أيضا البيع إذا وقع على شيء بعينه بثمن بعينه ثم أراد واحد من متعاقديه زيادة صاحبه فيما ملكه إياه فيه شيئا @ 429 @ فزاده إياه وقبله منه أن تلك الزيادة لاحقة به وداخلة في حكمه وقد روينا حديث جابر الذي قد رويناه في هذا الباب في تثبيت هذا المعنى

أَبِيهِ ← إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4536

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4537

4537 وقد حدثنا أبو أمية في مثله قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا بأوقية من ذهب فأمر بلالا فوزن له وزاده قيراطا وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمالهم في الزيادات في البياعات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا المعنى فمن ذلك ما قد حدثنا عبيد بن رجال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وددنا لو أن عثمان وعبد الرحمن تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض له أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك شك عبد الرزاق في العدد إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا فرجع فقال أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة قال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد ماتت قال فخرج منها بالشرط الآخر فقال رجل للزهري فإن لم يشترط قال فهي @ 430 @ من مال البائع فكان في هذا الحديث ما قد دل عليه مما قاله الزهري في آخره أن البيع لو مضى على العقد الأول كان موت الفرس من مال مبتاعها وهو عبد الرحمن ثم زاد عبد الرحمن عثمان في ثمنها زيادة زاده بها عثمان شرطا أوجب له إن ماتت قبل وصول رسوله إليها ماتت من مال عثمان وهو بائعها ففي ذلك ما قد دل على إلحاق الزيادات في العقود وقد كان ذلك من عثمان وعبد الرحمن بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتمنون أن يتبايعا ليقفوا على أيهما أعظم جدا في التجارة فلم ينكروا ما كان منهما عليهما ولم يخالفوهما في ذلك فدل ذلك على متابعتهم إياهما عليه ومن ذلك ما قد حدثنا يزيد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الأجلح الكندي عن عبد الله بن أبي الهذيل قال رأيت عمار بن ياسر خرج من القصر فاشترى قتا بدرهم فاستزاد صاحب القت حبلا فنازعه حتى أخذ هذا قطعة منه وهذا قطعة منه ثم احتمله على عاتقه حتى دخل القصر قال أبو جعفر وهذا كان من عمار وهو أمير لأنه لم يسكن القصر الذي كان الأمراء يسكنونه إلا وهو أمير وقد حقق ذلك @ 431 @ ما قد حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن أبي سنان والأجلح عن ابن أبي الهذيل قال رأيت عمار بن ياسر خرج وهو أمير فاشترى قتا فاستزاده حبلا فجعل هذا يمد وهذا يمد فقال أبو سنان فلا أدري أيهما غلب وقال الأجلح فاقتسماه نصفين ففي هذا الحديث أن عمارا وهو أمير لا تصلح له الهدية ولا يصلح له قبول هبة من أحد استزاد بائعه ذلك القت وذلك لا يكون منه إلا لأنه يلحق البيع فيكون منه بحصته من ثمنه كهو لو وقع البيع عليه مع ما وقع عليه سواه وفي ذلك ما قد دل على القول الذي أخبرناه فيما تقدم منا في هذا الباب فيما قيل فيه وهذه الزيادات عندنا إنما تلحق بما زيدت فيه بعد أن يكون الذي زيدت فيه في الحال الذي استؤنف البيع فيه عليها جاز فأما إن كان قد دخله ما يمنع من ذلك كموت المبيع أو كعتاق مبتاعه إياه أو كخروجه من ملكه إلى ملك من سواه فإن تلك الزيادات إن كانت كانت بخلاف هذا المعنى ولم تلحق بذلك العقد الذي قد زيدت فيه وهو الموفق وهو المستعان

جَابِرٍ ← سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، ← الْاَعْمَشِ ← عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ← أبو أمية في مثله ← وقد

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4538

4538 حدثنا صالح بن شعيب بن أبان البصري أبو شعيب أخبرنا الحسين بن مهدي الأبلي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاحاه رجل في صدقته فأخذه فضربه فشجه أبو جهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا قال أرضيتم قالوا لا قال فهم بهم المهاجرون فأمرهم النبي عليه السلام أن يكفوا عنهم ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فزادهم فقال أرضيتم قالوا نعم قال فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب @ 433 @ الناس فقال أرضيتم قالوا نعم ففي هذا الحديث معنى لطيف من الفقه يجب أن يوقف عليه ويوقف به على أن الزيادة في هذا المعنى بخلاف الزيادة في المعنيين اللذين ذكرناهما في الباب الذي قبل هذا الباب وذلك أن الزيادة في المعنيين اللذين ذكرناهما في الباب الذي قبل هذا الباب زيادة في بيع قد يجوز أن يتناقضه متعاقداه ثم يتعاقدانه من ذي قبل وتزويج قد يجوز أن يتناقضاه أو يتعاقدانه من ذي قبل بما يتعاقدانه فجازت في ذلك الزيادة وكان الصلح عن أبي جهم بن حذيفة مما لا يجوز أن يتناقضه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين صالحهم به عنه لأن رجلا لو شج رجلا شجة أو جنى عليه جناية فصالحه منها على شيء أو صولح عنه منها على شيء ثم أراد متعاقدا ذلك الصلح أن يتناقضاه بينهما أنهما لا يقدران على ذلك وأنهما إن نقضاه لم ينتقض وما هذه @ 434 @ سبيله فالزيادة فيه غير لاحقة بأصله ومختلف فيها فطائفة من أهل العلم تقول إنها باطلة وإنها راجعة إلى الذي زادها وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة منهم تقول إنها هبة من الذي زادها للذي زادها إياه فإن سلمها إليه جازت له وإن منعه منها لم يجبر على تسليمها إليه وهذا معنى قد ذكر عبد الرحمن بن قاسم ما يدل في جواباته اشتهاره عن مذهب مالك فيه وهو قول زفر فيه وقد مال إليه محمد بن الحسن في بعض مسائله التي تدخل في هذا الباب ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفع إلى أولئك القوم ما لا يحل لهم أخذه وأنه لا يدفع إلى أحد إلا ما يكون طيبا له لأن من شريعته في مثل هذا تحريم أكل الربا وتحريم إطعامه وفي إباحته إياهم ذلك دليل على طيبه لهم وأن ذلك قد صار إليهم هبة منه لهم كما قال ذلك من قاله ممن ذكرناه عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجة على الناس جميعا وبالله التوفيق

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْأُبُلِّيُّ، ← صالح بن شعيب بن أبان البصري أبو شعيب

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4538

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4539

4539 حدثنا محمد بن النعمان السقطي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال زنى رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه فسألوه عن ذلك فقال أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم فجاؤوه برجل أعور يقال له ابن صوريا وآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتما أعلم من قبلكما فقالا قد نحلنا قومنا بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أليس عندكم التوراة فيها حكم الله فقالا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنشدتكما بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى وأنزل المن والسلوى وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون @ 436 @ ما تجدون في التوراة من شأن الرجم فقال أحدهما للآخر ما نشدت بمثله قط ثم قالا نجد أن النظر زنية والاعتناق زنية والقبلة زنية فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك فأمر به فرجم ونزلت " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " الآية المائدة 42 ففي هذا الحديث أن الله تعالى جعل في الآية المتلوة فيه لنبيه الخيار في أن يحكم بين اليهود إذا جاؤوه وفي أن يعرض عنهم فلا @ 437 @ يحكم بينهم فقال قوم هذه آية محكمة وكان ما ذكر في هذا الحديث من رجم النبي ذلك اليهودي باختياره أن يرجمه وقد كان له أن لا يرجمه لقول الله " أو أعرض عنهم " أي فلا تحكم بينهم وقد خالفهم في ذلك آخرون من أهل العلم وذكروا أن هذه الآية منسوخة بقوله " وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم " المائدة 49 ورووا ما قالوا في ذلك عن عبد الله بن عباس

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الشَّعْبِيِّ ← مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← محمد بن النعمان السقطي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4539

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4540

4540 كما قد حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي الباغندي قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال آيتان نسختا من هذه السورة يعني سورة المائدة " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " المائدة 42 فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم فنزلت " وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم " المائدة 49 قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم على كتابنا @ 438 @ فارغة @ 439 @ قال أبو جعفر وكان حديث ابن عباس هذا قد حقق نسخ هذه الآية بالآية المتلوة في حديثه وكان حكم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من ولاة الأمور على مثل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم منها في كل واحد من هذين القولين اللذين ذكرناهما وكان الأولى بالأحكام في ذلك عندنا والله أعلم هو الحكم بينهم لو لم تكن الآية منسوخة لا الإعراض عنهم لأنهم إذا حكموا بينهم شهد لهم الفريقان اللذان ذكرنا بالنجاة وترك مفروض عليهم في ذلك لأن من يقول إنهم حكموا به وعليهم أن يحكموا به يقول قد أدوا المفترض عليهم في ذلك ويقول الآخرون قد حكموا بما لهم أن يحكموا به وخرج الحكام بذلك عندهم من ترك مفترض إن كان عليهم فيه وإذا أعرضوا عنهم وتركوا الحكم بينهم فأحد الفريقين يقول قد تركوا مفترضا عليهم والفريق الآخر يقول قد تركوا ما لهم تركه وكان ما يوجب النجاة لهم عند الفريقين جميعا أولى بهم مما يوجب لهم النجاة عند أحد الفريقين ولا يوجبه لهم عند الفريق الآخر هذا لو لم تكن الآية @ 440 @ منسوخة فإذا وجب بحديث ابن عباس الذي ذكرنا مع اتصال إسناده وحسن سياقته أن تكون منسوخة بالآية التي تلونا بعدها كان الحكم بينهم أولى وكان التمسك بها أحرى ووجدنا قوله تعالى " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " يحتمل أن يكون المراد وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا تحاكموا إليك وأن يكون على معنى وأن احكم بينهم بما أنزل الله بوقوفك على ما كان بينهم مما يوجب ذلك الحكم عليهم وإن لم يتحاكموا إليك فنظرنا هل روي في ذلك ما يدل على أحد هذين الاحتمالين

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مُّجَاھِدٍ ← الْحَكَمِ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ← محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي الباغندي ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4540

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4541

4541 فوجدنا فهدا قد حدثنا قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي قد حمم وجهه وقد ضرب يطاف به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا فقالوا زنى فقال ما تجدون حد الزنى في كتابكم قالوا يحمم وجهه ويعزر ويطاف به فقال أنشدكم بالله ما تجدون حده في كتابكم فأشاروا إلى رجل منهم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل نجد في التوراة الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا ونترك أشرافنا فاصطلحنا على شيء فوضعنا هذا فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا أولى من أحيا ما أماتوا من أمر الله تعالى @ 441 @ وكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ذلك اليهودي بلا تحاكم من اليهود إليه فيه فدل ذلك على أن أولى الاحتمالين بالآية التي تلوناها الموافق لهذا الحديث منهما وأن المراد بقوله " وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم " أي وأن احكم عليهم بما أنزل عليك في الكتاب الذي أنزل عليك بعد علمك بوجوب ذلك على من يحكم به عليه تحاكموا في ذلك قبل أن تحكم بينهم فيه أو لم يتحاكموا إليك فيه والله نسأله التوفيق

الْبَرَاءِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبِي ← عمر بن حفص بن غياث النخعي ← فوجدنا فهدا قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4541

Previous
242526
Next

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4537

content_copy
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book