4536 وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن إياس بن سلمة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة تمتعا فعشرتهما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يزدادا ازدادا وكان في هذا الحديث في الوقت الذي كانت المتعة طلقا وكانت حلالا أنها إذا عقدت على وقت بعينه فانعقدت عليه ثم أحب متعاقداها أن يزيدا في ذلك الوقت مدة أحباها وذكرا مقدارها أن تلك الزيادة لاحقة بالمدة الأولى وأن حكم المدة الثانية في ذلك حكم المدة الأولى فمثل ذلك أيضا البيع إذا وقع على شيء بعينه بثمن بعينه ثم أراد واحد من متعاقديه زيادة صاحبه فيما ملكه إياه فيه شيئا @ 429 @ فزاده إياه وقبله منه أن تلك الزيادة لاحقة به وداخلة في حكمه وقد روينا حديث جابر الذي قد رويناه في هذا الباب في تثبيت هذا المعنى
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4536
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
