السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع ‹ باب ما ينهى عنه من البيوع التي فيها غرر وغير ذلك · حديث 1963
1541 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يبيع حاضر (1) لباد » قال : قلت : ما « لا يبيع حاضر لباد » ؟ قال : لا تكن له سمسارا
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · Sales book › Chapter of what is forbidden from deceptive sales and so on · Hadith 1963
