السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع ‹ باب القرض وروينا عن فضالة بن عبيد ، أنه قال : « كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا » ، وروينا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن سلام ، وغيرهم في معناه ، وروي عن عمر ، وأبي بن كعب ، رضي الله عنهما · حديث 1967
1543 - وفي حديث موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، مرفوعا : أنه : « نهى عن المجر » وقال أبو زيد : المجر أن يباع البعير وغيره بما في بطن الناقة وفي حديث عمر بن فروخ ، وليس بالقوي ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا في : النهي عن أن يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن في ضرع وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة موقوفا على ابن عباس في الصوف واللبن
ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا. ← عبد الله بن دينار ← وفي حديث موسى بن عبيدة
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · Sales book › Chapter of loan and we narrated on the authority of Fadala bin Ubaid, that he said: “Every loan is a benefit, it is one of the aspects of interest.” About them · Hadith 1967
