السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع ‹ باب ما ينهى عنه من البيوع التي فيها غرر وغير ذلك · حديث 1951
قال الشافعي : في نهيه عن بيع وسلف ، أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ، وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم ، وقال : في نهيه عن بيعتين في بيعة ، أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل
بَيْعٍ وَسَلَفٍ ← الشافعي في نهيه
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · Sales book › Chapter of what is forbidden from deceptive sales and so on · Hadith 1951
