السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك ‹ باب ما ينهى من قتل الصيد في الإحرام والحرم · حديث 1570
قال الشافعي : وإذا سئل المفتي عما أصاب المحرم من الصيد ، فإن كان شيء قد مضى أثر أو حكم به ذوا عدل أخبر به لأنه إنما يخبر بما قد حكم به ذوا عدل أفضل منه ، فإن سئل عن شيء لم يحكم به فيما مضى حكم به وأخذ معه قياسا . وإذا أراد أن يطلع قوما ما وجب عليهم من النعم بدراهم ، ثم قوم الدراهم طعاما فتصدق به فإن أراد أن يصوم صام عن كل مد يوما
كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · The rest of the Book of Rites › Chapter of what is forbidden to kill hunting in Ihram and Haram · Hadith 1570
