السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك ‹ باب الهدايا التي محلها الحرم والهدي الواجب بارتكاب محظور في الإحرام وجبران نسك من الإبل والبقر والغنم · حديث 1779
قال الشافعي رضي الله عنه : ومن نذر هديا فسمى شيئا فعليه الذي سمى ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل ولا البقر ولا المعز إلا ثني فصاعدا . ويجزئ من الضأن وحده الجذع
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · The rest of the Book of Rites › Chapter of gifts that are placed in the sanctuary and the sacrifice required by committing a forbidden in the Ihram and the ritual sacrifice of camels, cows and sheep · Hadith 1779
