السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك ‹ باب الأكل من الضحايا ومن الهدايا التي يتطوع بها وجواز الادخار منها · حديث 1834
قال الشافعي : القانع هو السائل ، والمعتر : هو الزائر والمار بلا وقت . وقال في موضع آخر القانع : الفقير ، والمعتر : الزائر وقيل : الذي يتعرض للعطية منها وقد روينا فيه عن مجاهد وغيره
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · The rest of the Book of Rites › Chapter on eating from the victims and from the gifts that are volunteered, and it is permissible to save from them · Hadith 1834
