السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع ‹ باب الشرط في مال العبد إذا بيع · حديث 1934
1520 - أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد بن العلوي ، نا أبو جعفر محمد بن محمد بن علي بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غزرة ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع » هكذا رواه سالم ، عن أبيه وخالفه نافع في أكثر الروايات عنه فروى قصة النخل ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر ، عن عمر رضي الله عنه ، موصولا ومرسلا وعن علي ، وعبادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دونهما
من باع نخلاً بعد ← ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← أحمد بن حازم بن أبي غزرة ← أبو جعفر محمد بن محمد بن علي بن دحيم ← أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد بن العلوي
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · Sales book › Chapter of the condition in the slave's money if sold · Hadith 1934
