السنن الصغير للبيهقي #1570
قال الشافعي : وإذا سئل المفتي عما أصاب المحرم من الصيد ، فإن كان شيء قد مضى أثر أو حكم به ذوا عدل أخبر به لأنه إنما يخبر بما قد حكم به ذوا عدل أفضل منه ، فإن سئل عن شيء لم يحكم به فيما مضى حكم به وأخذ معه قياسا . وإذا أراد أن يطلع قوما ما وجب عليهم من النعم بدراهم ، ثم قوم الدراهم طعاما فتصدق به فإن أراد أن يصوم صام عن كل مد يوما
الشَّافِعِیِّ،
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1570
