السنن الصغير للبيهقي #1193
وقال عبداللہ بن عمر : من کنزھما فلم یود زکاتھما فویل لہ:
عَبْدِاللہِ بْنِ عُمَرَ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1193
السنن الصغير للبيهقي #1193
وقال عبداللہ بن عمر : من کنزھما فلم یود زکاتھما فویل لہ:
عَبْدِاللہِ بْنِ عُمَرَ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1193
السنن الصغير للبيهقي #1194
967 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « كل مال أديت زكاته ، وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز ، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض »
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← ابْنُ نُمَيْرٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1194
السنن الصغير للبيهقي #1195
968 - وفي الحديث الثابت عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ما من صاحب فضة ، ولا ذهب لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ، ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره وكلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار »
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1195
السنن الصغير للبيهقي #1196
969 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، وثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسة أواق (1) صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود (2) صدقة » قال سفيان : والأوقية أربعون درهما
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1196
السنن الصغير للبيهقي #1197
970 - ورواه الحميدي وغيره عن سفيان ، وزاد فيه : « وليس فيما دون خمسة أوسق (1) صدقة » __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
سفيان وزاد ← وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1197
السنن الصغير للبيهقي #1198
971 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك جرير بن حازم ، وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث بن عبد الله ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما ، درهما ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول (1) ، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك » قال : ولا أدري أعلي رضي الله عنه يقول بحساب ذلك ، أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث : عن النبي صلى الله عليه وسلم : « وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » __________ (1) الحول : العام الهجري
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله ← أَبِي إِسْحَاقَ ← قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسَمَّى آخَرَ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ فِي آخَرِينَ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1198