السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود ‹ باب ما يجب فيه القطع · حديث 3273
2641 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر ، رضي الله عنه أنه قال : « لا تقطع الخمس إلا في الخمس » والرواية فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « لا يقطع إلا في الدينار ، أو العشرة دراهم ، أيضا منقطعة »
لا تقطع الخمس إلا في الخمس والرواية فيه ← عُمَرَ أَنَّهُ ← ابْنِ الْمُسَيِّبِ، ← وَرُوِّينَا
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · Book boundaries › Section of what must be cut · Hadith 3273
