السنن الصغير للبيهقي · کتاب الحدود ‹ باب ما يجب فيه القطع · حديث 3261
2635 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا عبد الرحمن بن بشر ، وأبو الأزهر ، قالا : نا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، أخبرني إسماعيل بن أمية ، : أن نافعا ، حدثه : أن ابن عمر حدثهم : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم »
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ← إسماعيل بن أمية أن نافعا ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر ← أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ ← أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ
Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee · Book boundaries › Section of what must be cut · Hadith 3261
