مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · کتاب ‹ بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ · حديث 108
108 - وَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ نَا يزِيد ابْن هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد بن عقيل عَن إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد ابْن طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أمه حمْنَة بنت جحش قالتأتيت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي اسْتَحَضْتُ حَيْضَةً شَدِيدَةً مُنْكَرَةً قَالَ احْتَشِي كُرْسُفًا قَالَتْ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجًّا فَقَالَ تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلا وَصُومِي ثَلاثًا وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ وَاغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلا وَأُخْرَى لِلظُّهْرِ وَعَجِّلِي الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِي غُسْلا وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي غُسْلا وَهَذَا أَحَبُّ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَشَرِيكٌ عَن عبد الله ابْن مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ إِلا أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ عُمَرُ ابْن طَلْحَة وَالصَّحِيح عمرَان ابْن طَلْحَةَ وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ حَيْضَتَهَا بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ أَنْ يَتَغَيَّرَ إِلَى الصُّفْرَةِ فَالْحُكْمُ لَهُ عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ وَإِنْ كَانَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ قَبْلَ أَنْ تُسْتَحَاضَ فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي وَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَلَمْ يكن لَهَا أَيَّام مَعْرُوفَة وَلم تعرف الْحَيْضَة بِإِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ فَالْحُكْمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِي أَوَّلِ مَا رَأَتْ فَدَامَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاةَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِذَا طَهُرَتْ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ فَإِنَّهَا تَقْضِي صَلاةَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ تَدَعُ الصَّلاةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاثَةٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَأْخُذُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَرُوِيَ عَنْهُ خِلافَ هَذَا وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ
احْتَشِي كُرْسُفًا ← أمه حمْنَة بنت جحش قالتأتيت النَّبِيَّ فَقُلْتُ إِنِّي اسْتَحَضْتُ حَيْضَةً شَدِيدَةً مُنْكَرَةً ← عمه عمران بن طلحة ← إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد ابْن طَلْحَةَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ← شَرِيکٍ ← يَزِيدُ ابْن هَارُونَ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ
Mukhtsar Al Ahkam = Mustakhraj Al Tusi Al Jamia Al Tirmzi · Book › Chapter · Hadith 108
