مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · أَبْوَاب الْجُمُعَة ‹ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ · حديث 467
467 نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ نَا سعيد ابْن سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحسن قَالَ نَا سَمُرَة ابْن جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَحَدِيثُ سَمُرَةَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ اخْتَارُوا الْغُسْلَ يَوْم الْجُمُعَة وَرَأَوا أَن يجزيء الْوُضُوءُ مِنَ الْغُسْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ عَلَى الاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ حَدِيثُ عُمَرَ حَيْثُ قَالَ لِعُثْمَانَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَمْرَهُ عَلَى الْوُجُوبِ لَا عَلَى الاخْتِيَارِ لَمْ يَتْرُكْ عُمَرُ عُثْمَانَ حَتَّى يَرُدَّهُ وَيَقُولُ لَهُ ارْجِعْ فَاغْتَسِلْ وَلَمَّا خَفِيَ عَلَى عُثْمَانَ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ وَلَكِنْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ فَضْلٌ مِنْ غَيْرِ وجوب يجب ذَلِكَ عَلَى الْمَرْءِ
سَمُرَة ابْن جُنْدُبٍ ← الْحَسَنِ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ، ← سعيد ابْن سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ الْبَصْرِيُّ
Mukhtsar Al Ahkam = Mustakhraj Al Tusi Al Jamia Al Tirmzi · Book › Chapter · Hadith 467
