مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · کتاب ‹ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ · حديث 117
117 - نَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مهْدي قَالَ نَا حَمَّاد بن سلمى عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا فقد بَرِيء مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ وَيُضَعَّفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ اسْمُهُ طَرِيفُ بن مجَالد
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ← حَکِيمٍ الْأَثْرَمِ ← حماد بن سلمى ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمِيُّ
Mukhtsar Al Ahkam = Mustakhraj Al Tusi Al Jamia Al Tirmzi · Book › Chapter · Hadith 117
