مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · کتاب ‹ بَابٌ مِنْهُ · حديث 56
56 - نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ نَا جرير عَن مُحَمَّد ابْن إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَن عبيد الله بن عبد الله ابْن عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلَّةُ مِنَ الْجِرَارِ الَّتِي يُسْتَقَى فِيهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ وَقَالُوا يَكُونُ نَحْوًا مِنْ خمس قرب
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلَّةُ مِنَ الْجِرَارِ الَّتِي يُسْتَقَى فِيهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ← «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ» ← الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ ← سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ← أَبِيهِ ← عبيد الله بن عبد الله ابْن عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ← محمد ابن إسحاق ← جَرِيرٌ ← يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ،
Mukhtsar Al Ahkam = Mustakhraj Al Tusi Al Jamia Al Tirmzi · Book › Chapter · Hadith 56
