مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · أَبْوَابُ الْحَجِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‹ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الطَّوَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ وَالزَّجْرَ عَنِ الْكَلامِ الْيَسِيرِ فِيهِ · حديث 881
881 نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الطَّوَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ إِلا بِخَيْرٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَغَيْرِهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَلا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ إِلا لِحَاجَةٍ أَوْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَوْ فِي الْعِلْمِ
ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ← طَاوْسٍ ← عَطَاءٍ، ← جَرِيرٌ ← يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ،
Mukhtsar Al Ahkam = Mustakhraj Al Tusi Al Jamia Al Tirmzi · Book › Chapter · Hadith 881
