مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · بَابُ الوِتْرِ ‹ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلاثٍ · حديث 437
437 نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ نَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ ابْن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلاثٍ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَفِي الثَّانِيَة ب (قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ) وَفِي الثَّالِثَةِ بِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَعَائِشَةَ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا وَرَأَوْا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بِثَلاثٍ قَالَ سُفْيَانُ إِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِثَلاثٍ وَبِخَمْسٍ وَبِوَاحِدَةٍ قَالَ سُفْيَانُ وَالَّذِي أَسْتَحِبُّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← سعيد ابن جُبَيْرٍ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← زَکَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← أَبُو أُسَامَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ الْكُوفِيُّ
Mukhtsar Al Ahkam = Mustakhraj Al Tusi Al Jamia Al Tirmzi · Book › Chapter · Hadith 437
