مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ ‹ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ بِالشَّهَادَةِ · حديث 635
635 نَا أَبُو الْعَالِيَةِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ نَا أَبُو قُتَيْبَةَ عَنْ حَازِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَجَلِيِّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَمَارَى النَّاسُ فِي هِلالِ رَمَضَانَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ غَدًا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ رَآهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِلالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ ثُمَّ صُومُوا وَلا تَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ اخْتِلافٌ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ سِمَاكٍ رَوَوْا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الصِّيَامِ وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَقَالَ إِسْحَاقُ لَا يُصَامُ إِلا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الإِفْطَارِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
بَعْضُهُمْ غَدًا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ فَزَعَمَ ← تَمَارَى النَّاسُ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← سِمَاكٍ، ← حَازِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَجَلِيِّ ← أَبُو قُتَيْبَةَ، ← أَبُو الْعَالِيَةِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَصْرِيُّ
Mukhtsar Al Ahkam = Mustakhraj Al Tusi Al Jamia Al Tirmzi · Book › Chapter · Hadith 635
