مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · أَبْوَاب الْجُمُعَة ‹ بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ · حديث 471
471 وَفِي مَا كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَجَابِرٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ حَدِيثُ أَنَسٍ حَسَنٌ وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كَوَقْتِ الظُّهْرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاق وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صَلاةَ الْجُمُعَةِ إِذَا صُلِّيَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا قَالَ أَحْمَدُ وَمَنْ صَلاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةً
إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ ← وَفِي مَا
Mukhtsar Al Ahkam = Mustakhraj Al Tusi Al Jamia Al Tirmzi · Book › Chapter · Hadith 471
