مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ ‹ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْغَيْبَةِ لِلصَّائِمِ · حديث 650
650 نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ نَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتَيْنِ صَامَتَا وَإِنَّهُمَا كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا مِنَ الْعَطَشِ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَوْ سَكَتَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُمَا كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَوْ سَكَتَ ثُمَّ جَاءَ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُمَا قَدْ مَاتَتَا قَالَ ادْعُهُمَا فَجَاءَتَا قَالَ فَجِيءَ بِقَدَحٍ أَوْ قَالَ عُسٍّ فَقِيلَ لإِحْدَاهُمَا قِيئِي فَقَاءَتْ قَيْحًا وَدَمًا وَصَدِيدًا وَلَحْمًا حَتَّى قَاءَتْ نِصْفَ الْقَدَحِ ثُمَّ قِيلَ لِلأُخْرَى قِيئِي فَقَاءَتْ لَحْمًا وَدَمًا صَدِيدًا وَلَحْمًا عَبِيطًا وَغَيْرَهُ حَتَّى مَلأَتِ الْقَدَحَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَاتَيْنِ صامتا عَمَّا أحل الله لَهما وأفطرنا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى فَجَعَلَتَا تَأْكُلانِ مِنْ لُحُومِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ
عُبَيْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ ← رَجُلٌ: ← سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، ← جَرِيرٌ ← يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ،
Mukhtsar Al Ahkam = Mustakhraj Al Tusi Al Jamia Al Tirmzi · Book › Chapter · Hadith 650
