مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · کتاب ‹ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ · حديث 25
25 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِيُ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ ابْن قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ وَابْن عَبَّاس والمقدام ابْن مَعْدِيِّ كَرِبَ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَيُقَالُ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ تَرْكِهِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ إِذَا تَرَكَهَا فِي الْوُضُوءِ حَتَّى صَلَّى أَعَادَ وَذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ سَوَاءٌ وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالَ أَحْمَدُ الاسْتِنْشَاقُ أَوْكَدُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ وَهُوَ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ وَبَعْضِ الْكُوفِيِّينَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ وَلا فِي الْجَنَابَةِ لأَنَّهَا سُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ
سَلَمَةَ ابْن قَيْسٍ ← هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ،
Mukhtsar Al Ahkam = Mustakhraj Al Tusi Al Jamia Al Tirmzi · Book › Chapter · Hadith 25
