مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ ‹ بَابٌ مِنْهُ · حديث 678
55 - / 679 ونا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُوجِبُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ وَهُوَ أَصَحُّ وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي صِيَامِ نَذْرٍ إِذَا لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يُجْزِهِ وَأَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَنْوِ بِهِ بَعْدَمَا أَصْبَحَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ
نَافِعٍ ← لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُوجِبُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَقَدْ رُوِيَ ← النَّبِيِّ ← حَفْصَةَ، ← حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ← الزُّهْرِيِّ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ
Mukhtsar Al Ahkam = Mustakhraj Al Tusi Al Jamia Al Tirmzi · Book › Chapter · Hadith 678
