Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (19) (Chapter mentioning hadiths, omitting additions that are explained, complementary, or complementary) · Hadith 2823
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ (19) (بَاب ذكر أَحَادِيث، أغفل مِنْهَا زيادات مفسرة أَو مكملة، أَو متممة) · حديث 2824
2824) وَذكر حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " لَا يصل أحدكُم فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ على عَاتِقيهِ مِنْهُ شَيْء ".
وَترك عِنْد البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو عَاصِم، عَن مَالك، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يصل أحدكُم فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ على عَاتِقيهِ شَيْء ". لم يقل لَفْظَة: مِنْهُ.
وَهَذَا لَيْسَ مِمَّا قصدنا فِي هَذَا الْبَاب؛ فَإِن الْأَحَادِيث الَّتِي هِيَ هَكَذَا - أَعنِي الَّتِي إِذا نقص مِنْهَا اتَّسع مَعْنَاهَا، فتجيء الزِّيَادَة فِي الْمَعْنى، من حَيْثُ النُّقْصَان - هِيَ أَكثر من أَن تحصى، مثل هَذَا الْآن، فَإِن الأول فِيهِ النَّهْي أَن يُصَلِّي فِي ثوب لَا يَجْعَل بعضه على عَاتِقه إِذا لم يكن عَلَيْهِ غَيره، وَالثَّانِي فِيهِ النَّهْي أَن يُصَلِّي عاري الْكَتِفَيْنِ، وَلَو كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَان أَو أَكثر.
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (19) (Chapter mentioning hadiths, omitting additions that are explained, complementary, or complementary) · Hadith 2824
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ (19) (بَاب ذكر أَحَادِيث، أغفل مِنْهَا زيادات مفسرة أَو مكملة، أَو متممة) · حديث 2825
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (19) (Chapter mentioning hadiths, omitting additions that are explained, complementary, or complementary) · Hadith 2825
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ((4) بَاب ذكر أَحَادِيث أعلها بِرِجَال وفيهَا من هُوَ مثلهم، أَو أَضْعَف، أَو مَجْهُول لَا يعرف [209 ق] ) · حديث 798
798) وَجرى لَهُ قصَص فِي حَدِيث رَوَاهُ عَن أبي غَالب بن بنت مُعَاوِيَة، " فِي سُؤال النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ربه أَن لَا يستجيب دُعَاء حبيب على حَبِيبه ". فَأنكرهُ عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيّ فَرجع عَنهُ.
وَجرى لَهُ قصَص فِي حَدِيث رَوَاهُ
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › ((4) The chapter on hadiths mentioned by men in which he is like them, or weaker, or unknown who does not know [209 BC]) · Hadith 798
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ((4) بَاب ذكر أَحَادِيث أعلها بِرِجَال وفيهَا من هُوَ مثلهم، أَو أَضْعَف، أَو مَجْهُول لَا يعرف [209 ق] ) · حديث 799
799) وَحَدِيث آخر رَوَاهُ عَن يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد، أنكر عَلَيْهِ.
قَالَ الْخَطِيب: وَفِي حَدِيثه مَنَاكِير بأسانيد مَشْهُورَة، وَأَقل مِمَّا شرح فِي هذَيْن الْحَدِيثين تسْقط بِهِ عَدَالَة الْمُحدث، وَيتْرك الِاحْتِجَاج بِهِ. انْتهى كَلَامه.
وَالْمَقْصُود أَن تعلم أَن تَضْعِيف هَذَا الحَدِيث بِجَعْفَر بن الزبير، ظلم لَهُ، إِذْ فَوْقه وَتَحْته من لَعَلَّ الْجِنَايَة مِنْهُ، فَاعْلَم ذَلِك.
(
يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد، أنكر عَلَيْهِ. ← وَحَدِيث آخر رَوَاهُ
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › ((4) The chapter on hadiths mentioned by men in which he is like them, or weaker, or unknown who does not know [209 BC]) · Hadith 799
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ((4) بَاب ذكر أَحَادِيث أعلها بِرِجَال وفيهَا من هُوَ مثلهم، أَو أَضْعَف، أَو مَجْهُول لَا يعرف [209 ق] ) · حديث 800
800) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن سهل بن معَاذ، عَن أَبِيه، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى عَن الحبوة يَوْم الْجُمُعَة " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف، وَقَالَ فِيهِ التِّرْمِذِيّ: حسن. انْتهى مَا ذكر. وَسَهل بن معَاذ ضَعِيف، وَيَرْوِيه عَنهُ أَبُو مَرْحُوم: عبد الرَّحِيم بن مَيْمُون، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف الحَدِيث، قَالَه ابْن معِين.
وَقد طوى أَبُو مُحَمَّد ذكره فِي ظَاهر الْأَمر، وَإِن كَانَ عَنى بقوله: إِسْنَاده ضَعِيف جَمِيع من فِيهِ، فَهُوَ من بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها.
أَبِيهِ ← سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، ← وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › ((4) The chapter on hadiths mentioned by men in which he is like them, or weaker, or unknown who does not know [209 BC]) · Hadith 800
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ((4) بَاب ذكر أَحَادِيث أعلها بِرِجَال وفيهَا من هُوَ مثلهم، أَو أَضْعَف، أَو مَجْهُول لَا يعرف [209 ق] ) · حديث 801
801) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا صلى الرجل على الْجِنَازَة، فقد انْقَطع ذمامها " الحَدِيث.
وتشاغل فِيهِ بمخالفة من وَقفه على عُرْوَة، رافعه: عبد الله بن عبد الْعَزِيز، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وَقد بَينا مَا اعتراه فِيهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة، وَهِي مُنْقَطِعَة.
ونبين الْآن أَن عبد الله بن عبد الْعَزِيز اللَّيْثِيّ، ضَعِيف، وَقد شرحنا ذَلِك كُله فِي الْبَاب الْمَذْكُور.
(
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › ((4) The chapter on hadiths mentioned by men in which he is like them, or weaker, or unknown who does not know [209 BC]) · Hadith 801
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ((4) بَاب ذكر أَحَادِيث أعلها بِرِجَال وفيهَا من هُوَ مثلهم، أَو أَضْعَف، أَو مَجْهُول لَا يعرف [209 ق] ) · حديث 802
802) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، فِي زَكَاة الْبَقر، حَدِيث ابْن عَبَّاس: " فِيهِ ذكر الأوقاص ".
ثمَّ رده بِأَن قَالَ: بَقِيَّة لَا يحْتَج بِهِ.
وَلم يعرض لمن هُوَ أَضْعَف مِنْهُ، / وَهُوَ المَسْعُودِيّ.
وَإِنَّمَا يرويهِ الْبَزَّار هَكَذَا: حَدثنَا عبد الله بن أَحْمد بن شبوية الْمروزِي، قَالَ: حَدثنَا حَيْوَة بن شُرَيْح، حَدثنَا بَقِيَّة، عَن المَسْعُودِيّ، عَن الحكم، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " لما بعث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - معَاذًا إِلَى الْيمن، أمره أَن يَأْخُذ من كل ثَلَاثِينَ من الْبَقر تبيعا، أَو تبيعة، جذعا، أَو جَذَعَة، وَمن كل أَرْبَعِينَ بقرة، بقرة مُسِنَّة " الحَدِيث. والمسعودي أحد الْمُخْتَلطين، حَتَّى كَانَ لَا يعقل، وَسَيَأْتِي لَهُ ذكر بعد.
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › ((4) The chapter on hadiths mentioned by men in which he is like them, or weaker, or unknown who does not know [209 BC]) · Hadith 802
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ((4) بَاب ذكر أَحَادِيث أعلها بِرِجَال وفيهَا من هُوَ مثلهم، أَو أَضْعَف، أَو مَجْهُول لَا يعرف [209 ق] ) · حديث 803
803) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن عَائِشَة، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " كَانَ يقبلهَا وَهُوَ صَائِم، ويمص لسانها ".
ثمَّ قَالَ: لَا تصح هَذِه الرِّوَايَة؛ لِأَنَّهَا من حَدِيث مُحَمَّد بن دِينَار، عَن سعد بن أَوْس، وَلَا يحْتَج بهما، وَقد قَالَ ابْن الْأَعرَابِي عَن أبي دَاوُد: هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيح.
كَذَا قَالَ، وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يرويهِ سعد بن أَوْس الْمَذْكُور، عَن مصدع أبي يحيى، عَن عَائِشَة.
فَأَعْرض / عَنهُ أَبُو مُحَمَّد لِأَنَّهُ - وَالله أعلم - نظره حِين كتبه عِنْد ابْن أبي حَاتِم فَلم ير فِيهِ شَيْئا، ووجده يروي عَنهُ جمَاعَة، فَجرى فِيهِ على أَصله فِي هَؤُلَاءِ، واعتل على الحَدِيث بِمَا لَيْسَ بعلة، فَإِن مُحَمَّد بن دِينَار الطَّاحِي صَدُوق، لَيْسَ بِهِ بَأْس، ويروى عَن ابْن معِين استضعاف حَدِيثه، وَذَلِكَ - وَالله أعلم - بقياسه إِلَى غَيره مِمَّن هُوَ فَوْقه، وَإِلَّا فقد رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ فِيهِ: لَا بَأْس بِهِ، وَقد قَالَ عَن نَفسه: كل من قلت: " لَا بَأْس بِهِ "، فَهُوَ عِنْدِي ثِقَة.
وَقَالَ فِيهِ أَبُو زرْعَة: صَدُوق، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَا بَأْس بِهِ. وَالرجل لم يكن لَهُ كتاب، وَهَذَا لَا يضرّهُ إِذا حفظ مَا حدث بِهِ.
وَسعد بن أَوْس، الْكَاتِب الْعَبْدي - وَيُقَال: الْعَدوي - قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: صَالح ويروى أَيْضا عَن ابْن معِين استضعاف حَدِيثه وَلَعَلَّه أَيْضا بِالْإِضَافَة كَمَا قُلْنَاهُ، وَإِن لم يكن كَذَلِك، فَمَا قَوْله بضربة لازب، إِذْ لم يُفَسر جرحة فَيقبل نَقله لَهَا.
أما أَبُو يحيى مصدع الْأَعْرَج / وَيُقَال لَهُ: المعرقب، عرقب فِي التَّشَيُّع، فضعيف، قَالَ السَّعْدِيّ: كَانَ زائغا، جائرا عَن الطَّرِيق، وَفِي بَابه ذكر أَبُو أَحْمد هَذَا الحَدِيث، وَعَلِيهِ أنكرهُ، وَقَالَ لَهُ وَلِحَدِيث آخر ذكره: هما معروفان بِهِ. فَإِذن عِلّة الْخَبَر إِنَّمَا هِيَ هَذِه، فَاعْلَم ذَلِك.
عَائِشَةَ ← وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › ((4) The chapter on hadiths mentioned by men in which he is like them, or weaker, or unknown who does not know [209 BC]) · Hadith 803
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ((4) بَاب ذكر أَحَادِيث أعلها بِرِجَال وفيهَا من هُوَ مثلهم، أَو أَضْعَف، أَو مَجْهُول لَا يعرف [209 ق] ) · حديث 804
804) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن أنس، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من أفطر يَوْمًا من شهر رَمَضَان من غير عذر فليصم شهرا ".
ثمَّ قَالَ: يرْوى من حَدِيث منْدَل بن عَليّ، ومصاد بن عقبَة، وَلَا يَصح.
كَذَا أوردهُ، وَلم يبين علته، وَلَا ذكر من إِسْنَاده سواهُمَا، وأوهم أَنَّهُمَا جَمِيعًا فِي إِسْنَاد وَاحِد، وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك.
وَبَيَان هَذَا هُوَ أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن مخلد، حَدثنَا الْحسن ابْن عَليّ بن شبيب، حَدثنَا عبد الله ابْن عبد الصَّمد بن أبي خِدَاش، حَدثنَا أَبُو عبد الله: مُحَمَّد بن صبيح، عَن عمر بن أَيُّوب الْموصِلِي، عَن مصاد بن عقبَة، عَن مقَاتل بن حَيَّان، عَن عَمْرو بن مرّة، عَن عبد الْوَارِث الْأنْصَارِيّ، قَالَ: سَمِعت أنس بن مَالك يَقُول: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من أفطر يَوْمًا من شهر رَمَضَان من غير رخصَة وَلَا عذر، كَانَ عَلَيْهِ أَن يَصُوم ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَمن أفطر يَوْمَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ سِتُّونَ، وَمن أفطر ثَلَاثَة [أَيَّام] كَانَ عَلَيْهِ تسعون يَوْمًا ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يثبت هَذَا الْإِسْنَاد، وَلَا يَصح عَن عَمْرو بن مرّة ". انْتهى كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ.
هَذَا إِسْنَاد مصاد، وَلَا ذكر فِيهِ لمندل، وَهُوَ غَايَة فِي الضعْف، وَلَيْسَ فِيهِ أَهْون أمرا من مصاد بن عقبَة، فَإِنَّهُ قد روى عَنهُ جمَاعَة: مِنْهُم مُوسَى بن أعين، وَعَمْرو بن أَيُّوب الْموصِلِي، والمعافى بن عمرَان.
ويروي عَن مقَاتل بن حَيَّان وَزِيَاد بن سعد، قَالَه أَبُو حَاتِم.
وَإِن كُنَّا لَا نَعْرِف حَاله، فَإِن أصل أبي مُحَمَّد فِي هَؤُلَاءِ يقْضِي أَن يقبله، وتضعيفه الحَدِيث من أَجله لَيْسَ على أَصله، وَترك أَن يبين أَنه من رِوَايَة عبد الْوَارِث الْأنْصَارِيّ.
وَقد ذكر التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ / أَنه مُنكر الحَدِيث. وَذكر ابْن أبي خَيْثَمَة عَن ابْن معِين أَنه قَالَ فِيهِ: مَجْهُول.
وَأما إِسْنَاد منْدَل فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ:
حَدثنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي، قَالَ: حَدثنَا أَبُو أُميَّة الطرسوسي، وَحدثنَا مُحَمَّد بن مخلد قَالَ: حَدثنَا الْعَلَاء بن سَالم أَبُو الْحسن قَالَ: حَدثنَا أَبُو نعيم، قَالَ: حَدثنَا منْدَل بن عَليّ، عَن أبي هَاشم، عَن عبد الْوَارِث، عَن أنس ابْن مَالك قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من أفطر يَوْمًا من رَمَضَان من غير عذر فَعَلَيهِ صِيَام شهر ".
وَعبد الْوَارِث هُوَ الْمُتَقَدّم الذّكر، وَأَبُو هَاشم مَجْهُول الْبَتَّةَ.
وَقد ذكره ابْن الْجَارُود فِي كِتَابه فِي الكنى، عَن عبد الْوَارِث عَن أنس، وَقَالَ: روى أَبُو نعيم / عَن منْدَل عَنهُ يَعْنِي هَذَا ثمَّ قَالَ: " حَدِيث مُنكر ".
وَلم يسمه وَلَا عرف من أمره بمزيد.
فَإِذن لَا يَنْبَغِي أَن يقْتَصر فِي تَعْلِيل الْحَدِيثين على منْدَل ومصاد فَاعْلَم ذَلِك.
أَنَسٍ، ← وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › ((4) The chapter on hadiths mentioned by men in which he is like them, or weaker, or unknown who does not know [209 BC]) · Hadith 804
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ((4) بَاب ذكر أَحَادِيث أعلها بِرِجَال وفيهَا من هُوَ مثلهم، أَو أَضْعَف، أَو مَجْهُول لَا يعرف [209 ق] ) · حديث 805
805) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث ابْن عمر: " فِيمَن أهْدى تَطَوّعا، ثمَّ ضلت، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَدَل " الحَدِيث. ورده بِعَبْد الله بن عَامر.
وَهَذَا الطَّرِيق الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ، الَّذِي فِيهِ عبد الله بن عَامر، فِيهِ أَيْضا مُحَمَّد ابْن مُصعب، يرويهِ عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن عبد الله بن عَامر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر.
وَيَرْوِيه عَن مُحَمَّد بن مُصعب، أَبُو زيد: أَحْمد بن عبد الرَّحِيم.
وَمُحَمّد بن مُصعب، هُوَ القرقساني وَهُوَ قد تولى تَضْعِيفه، وَنقل كَلَام الْمُحدثين فِيهِ فِي مَوَاضِع غلط فِي بَعْضهَا نذكرهُ فِيهِ.
وَقد تقدم ذكر ذَلِك فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي نَسَبهَا إِلَى غير رواتها.
وَأَبُو زيد: أَحْمد بن عبد الرَّحِيم لَا يعرف حَاله.
وَذكر بعده أَنه يرْوى من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد، يسْندهُ إِلَى ابْن عمر، قَالَ: وَلَا يَصح أَيْضا.
لم يزدْ على هَذَا، كَأَنَّهُ اكْتفى فِي ابْن أبي الزِّنَاد بِمَا قدم من ذكره فِي غير هَذَا الْموضع.
وَبَقِي عَلَيْهِ أَن يبين أَنه من رِوَايَة عبد الله بن شبيب، عَن عبد الْجَبَّار بن سعيد، عَن ابْن أبي الزِّنَاد، عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن أبي الزبير عَن ابْن عمر.
فَأَبُو الزبير مُدَلّس، وَعبد الْجَبَّار / هُوَ المساحقي، وَلَا يعرف حَاله، وَعبد الله بن شبيب هُوَ الأخباري، أَبُو سعيد الربعِي الْمَكِّيّ، تَركه ابْن خُزَيْمَة.
وَقَالَ [فضلك] الرَّازِيّ: عبد الله بن شبيب يحل ضرب عُنُقه.
وَقَالَ غَيره: هُوَ ذَاهِب الحَدِيث.
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › ((4) The chapter on hadiths mentioned by men in which he is like them, or weaker, or unknown who does not know [209 BC]) · Hadith 805
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ (19) (بَاب ذكر أَحَادِيث، أغفل مِنْهَا زيادات مفسرة أَو مكملة، أَو متممة) · حديث 2826
2826) وَمثل: " أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله، ويقيموا الصَّلَاة، ويؤتوا الزَّكَاة، ويؤمنوا بِي وَبِمَا جِئْت بِهِ ". وَسكت عَنهُ كَأَنَّهُ صَحِيح، وَقد بَينا أَنه لَيْسَ بِصَحِيح، وَإِنَّمَا هُوَ حسن.
لِأَنَّهُ عِنْد أبي دَاوُد من رِوَايَة يحيى بن أَيُّوب، عَن عبد الرَّحْمَن بن حَرْمَلَة، عَن أبي عَليّ الْهَمدَانِي، عَن عقبَة بن عَامر.
وَالَّذِي نريده الْآن مِنْهُ، هُوَ بَيَان أَمر زِيَادَة من رِوَايَة من أوردهُ هُوَ من طَرِيقه.
قَالَ الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى، حَدثنَا ابْن وهب.
فَذكره بِإِسْنَادِهِ أبي دَاوُد نَفسه، عَن يحيى بن أَيُّوب، عَن عبد الرَّحْمَن بن حَرْمَلَة، عَن أبي عَليّ الْهَمدَانِي، عَن عقبَة بن عَامر قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " من أم النَّاس فَأصَاب الْوَقْت وَأتم الصَّلَاة، فَلهُ وَلَهُم، وَمن انْتقصَ من ذَلِك شَيْئا فَعَلَيهِ وَلَا عَلَيْهِم ".
وَهَذِه الزِّيَادَة فِي مَعْنَاهُ، وَالطَّرِيق وَاحِد، وَقد رُوِيَ من طَرِيق أحسن من هَذَا، ذَكرْنَاهُ من أَجله فِي الْبَاب الَّذِي تقدم لهَذَا.
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (19) (Chapter mentioning hadiths, omitting additions that are explained, complementary, or complementary) · Hadith 2826