Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 150
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 151
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 151
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 152
152) وَذكر أَيْضا من عِنْد النَّسَائِيّ حَدِيث عَليّ قَالَ: كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا زَالَت الشَّمْس - يَعْنِي من مطْلعهَا - قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ - كَقدْر صَلَاة الْعَصْر مَعَ مغْرِبهَا - صلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ أمْهل حَتَّى إِذا ارْتَفع الضحاء، صلى أَربع رَكْعَات، ثمَّ أمْهل حَتَّى إِذا زَالَت الشَّمْس، صلى أَربع رَكْعَات قبل الظّهْر حَتَّى تَزُول الشَّمْس، فَإِذا صلى الظّهْر صلى بعْدهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقبل الْعَصْر أَربع رَكْعَات، فَذَلِك سِتّ عشرَة رَكْعَة.
ثمَّ قَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان الْعَرْزَمِي، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ.
وَرَوَاهُ حُصَيْن بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم، عَن عَليّ، وَقَالَ: " يَجْعَل التَّسْلِيم فِي آخر رَكْعَة " - يَعْنِي من الْأَرْبَع الرَّكْعَات -.
وَخَالفهُ شُعْبَة، فَرَوَاهُ عَن أَبى إِسْحَاق بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَ: " يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ على الْمَلَائِكَة المقربين، والنبيين، وَمن تَبِعَهُمْ من الْمُسلمين ".
هَذَا نَص مَا أوردهُ، وَهُوَ مباين للتحرز فِي النَّقْل، فَإِنَّهُ جعل هَذِه الرِّوَايَات أَعنِي رِوَايَة الْعَرْزَمِي، وحصين، وَشعْبَة، أحكاماً على رِوَايَة من ذكر سِتّ عشرَة رَكْعَة، فَجعل الْعَرْزَمِي روى مثل ذَلِك، وَلَيْسَ ذَلِك فِي حَدِيثه، وَلَا أَيْضا فِي حَدِيثه بَيَان التَّسْلِيم مَتى هُوَ، فَأخذ من حَدِيث حُصَيْن، أَنه فِي آخر كل أَربع رَكْعَات.
وَحَدِيث حُصَيْن لَيْسَ فيد ذكر الْأَرْبَع المفعولة قبل الْعَصْر، وَيَجِيء من اخْتِصَار أبي مُحَمَّد كَأَن ذَلِك فِيهِ، وَأعْطى حَدِيث حُصَيْن أَن التَّسْلِيم فِي آخر رَكْعَة من الْأَرْبَع، وَلم يعرض للتَّشَهُّد فِي وسطهن بِنَفْي وَلَا إِثْبَات، فَأَخذه من حَدِيث شُعْبَة، الَّذِي فِيهِ " يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ على الْمَلَائِكَة المقربين، والنبيين، وَمن تَبِعَهُمْ من الْمُسلمين ".
ويتوهم من اختصاره أَن ذَلِك فِي كل ثِنْتَيْنِ من السِّت عشرَة رَكْعَة، وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك، بل مَا فِي رِوَايَة شُعْبَة أَكثر من ثَمَانِي رَكْعَات: " ثِنْتَانِ قبل الظّهْر، وثنتان بعْدهَا، وَأَرْبع قبل الْعَصْر ".
وَإِنَّمَا عنيت بروايات هَؤُلَاءِ مَا فِي كتاب النَّسَائِيّ الَّذِي مِنْهُ نقل، وَقد أوهم عَنْهُم خلاف مَا ذكر النَّسَائِيّ، فَاعْلَم ذَلِك.
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 152
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 153
الطِّفْل، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَلَيْسَ للطفل عِنْد أبي دَاوُد
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 153
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 154
154) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لَا تَصُوم الْمَرْأَة، وبعلها شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذن وَهُوَ شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنفقت من / كَسبه من غير أمره، فَإِن نصف أجره لَهُ ".
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: " غير رَمَضَان ". انْتهى مَا أورد.
وَلَيْسَ فِي حَدِيث أبي دَاوُد " وَمَا أنفقت ... إِلَى آخِره ".
(
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم،
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 154
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 155
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 155
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 156
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 156
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 157
157) وَقد صَحَّ عَن جَابر قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " دخلت الْعمرَة فِي الْحَج "، وَمَعْنَاهُ: إِبَاحَة الْعمرَة فِي أشهر الْحَج] انْتهى مَا أورد بنصه. وَفِيه إخلال، من حَيْثُ أفهم أَن حَدِيث مُسلم كَحَدِيث أبي دَاوُد، وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن حَدِيث أبي دَاوُد قد أمكنه فِيهِ أَمْرَانِ، لَا يمكنان فِي حَدِيث مُسلم إِلَّا على بعد.
وهما: قَول أبي دَاوُد - فِي الْقطعَة الَّتِي هِيَ " دخلت الْعمرَة فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " - إِنَّمَا هُوَ قَول ابْن عَبَّاس.
وَالْآخر: مَا تَأَول هُوَ عَلَيْهِ حَدِيث جَابر، من أَن مَعْنَاهُ، إِبَاحَة الْعمرَة فِي أشهر الْحَج.
وَحَدِيث مُسلم يَأْبَى عَلَيْهِ الْأَمريْنِ، وَيُعْطِي أَن الْقطعَة الَّتِي هِيَ " دخلت الْعمرَة فِي الْحَج " من كَلَام النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَأَن مَعْنَاهُ، فسخ الْحَج لمن أحرم بِهِ فِي الْعمرَة، كَمَا فعل الصَّحَابَة - رَضِي الله عَنْهُم - بأَمْره لَهُم عَلَيْهِ السَّلَام.
وَذَلِكَ أَن لفظ حَدِيث مُسلم، إِنَّمَا هُوَ هَكَذَا:
" هَذِه عمْرَة استمتعنا بهَا، فَمن لم يكن مَعَه هدي، فليحلل الْحل كُله، فَإِن الْعمرَة قد دخلت فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ".
فَفِيهِ / أمره لَهُم بالإحلال، من أجل أَن الْعمرَة قد وَجب أَن تفعل قبل الْحَج تمتعاً، أَو مَعَه، قراناً إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.
فَأَما حَدِيث أبي دَاوُد، فَإِنَّهُ باحتماله أَن يكون ذَلِك اللَّفْظ جملَة مُسْتَقلَّة مَقْطُوعَة مِمَّا قبلهَا، أمكنه فِيهِ مَا تَأَول، وَأمكن أَبَا دَاوُد مَا أنكر، وَيُمكن فِي لفظ حَدِيث أبي دَاوُد - أَمر آخر، يأباه لفظ حَدِيث مُسلم، وَهُوَ مَا تأولته عَلَيْهِ الْمَالِكِيَّة، من أَنه: بِمَعْنى سُقُوط وجوب الْعمرَة بِوُجُوب الْحَج، كَمَا سقط. عَاشُورَاء برمضان، أَي إِن الْحَج قد أغْنى عَمَّا دونه.
وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - يظْهر من أمره أَنه إِنَّمَا عدل عَن لفظ حَدِيث مُسلم إِلَى لفظ حَدِيث أبي دَاوُد المتسع لمراده، لمَذْهَب ذهب إِلَيْهِ، فِي أَن مَا كَانَ من فسخ الْحَج بِالْعُمْرَةِ مَنْسُوخ، أَو مُخْتَصّ.
وَلَيْسَ هَذَا من فعل الْمُحدث بصواب، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَدَاء، وعَلى المتفقه التَّمْيِيز وَالْبناء.
وَحَدِيث مُسلم وَلَفظه، يَنْبَغِي أَن يكون هُوَ الصَّحِيح، لَا حَدِيث أبي دَاوُد.
وَذَلِكَ / أَن أَبَا دَاوُد، إِنَّمَا حدث بحَديثه عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة، عَن غنْدر / عَن شُعْبَة.
وَمُسلم حدث بِهِ عَن ابْن بشار، وَابْن مثنى /، كِلَاهُمَا عَن غنْدر، عَن شُعْبَة.
فَالْخِلَاف على غنْدر: عُثْمَان يَقُول لفظ حَدِيث أبي دَاوُد، وَابْن الْمثنى، وَابْن بشار يَقُولَانِ لفظ حَدِيث مُسلم، ثمَّ رَوَاهُ مُسلم أَيْضا كَذَلِك، عَن عبيد الله ابْن معَاذ، عَن أَبِيه، عَن شُعْبَة، فَاشْتَدَّ وترجح.
وَيَرْوِيه شُعْبَة عِنْدهمَا جَمِيعًا، عَن الحكم، عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس فاعلمه.
جَابر قَول النَّبِي دخلت الْعمرَة فِي الْحَج ← وَقد صَحَّ
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 157
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 158
أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: ← أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث سعيد بن الْمسيب فِي الْأَخَوَيْنِ اللَّذين
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 158
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 159
159) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن عَاصِم بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب، عَن سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الَّذِي يعْمل عمل قوم لوط، ارجموا الْأَعْلَى والأسفل، ارجموهما جَمِيعًا ". ثمَّ ضعفه بِضعْف عَاصِم بن عمر، ثمَّ قَالَ: وَمن حَدِيثه ذكره التِّرْمِذِيّ.
كَذَا قَالَ، وَالتِّرْمِذِيّ لَا ذكر عِنْده لرجمهما، وَإِنَّمَا فِيهِ عِنْده " قَتلهمَا " كَحَدِيث عَمْرو بن أَبى عَمْرو، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، وَلَا أَيْضا ذكره بِإِسْنَادِهِ، وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهِ.
وَنَصّ مَا عِنْده هُوَ هَذَا: وَقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن عَاصِم بن عمر، عَن سُهَيْل عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " اقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ".
هَذَا مَا ذكر، ثمَّ ضعفه بِضعْف عَاصِم، وسأنبه عَلَيْهِ - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة.
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 159
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 160
160) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " البسوا من ثيابكم الْبيض، فَإِنَّهَا من خير ثيابكم، وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم، وَإِن خير أكحالكم الإثمد، ينْبت الشّعْر، ويجلو الْبَصَر ".
(
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 160
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 161
161) زَاد التِّرْمِذِيّ: " وَكَانَ لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مكحلة، يكتحل بهَا عِنْد النّوم ثَلَاثًا فِي كل عين ".
كَذَا أورد هذَيْن الْحَدِيثين، جعل حَدِيث التِّرْمِذِيّ فِي شَأْن المكحلة، طرفا لحَدِيث ابْن عَبَّاس الَّذِي ذكره أَبُو دَاوُد، كَأَنَّهُ تضمن من أَمر الثِّيَاب الْبيَاض مَا تضمن، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا هما حديثان بِإِسْنَادَيْنِ مُخْتَلفين، ومقتضيين متغايرين، إِلَّا أَنَّهُمَا يتواردان فِي بعض مَا فيهمَا، وَأَحَدهمَا صَحِيح، وَالْآخر ضَعِيف، وَسكت عَنْهُمَا سكُوتًا وَاحِدًا.
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس، فقد سَمِعت نَصه الْآن / وَأما إِسْنَاده فَهُوَ هَذَا: حَدثنَا أَحْمد بن يُونُس، حَدثنَا زُهَيْر بن مُعَاوِيَة، حَدثنَا عبد الله بن عُثْمَان ابْن خَيْثَم عَن سعيد / بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس فَذكره.
وَأما حَدِيث التِّرْمِذِيّ فَقَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى، حَدثنَا يزِيد بن هَارُون، حَدثنَا عباد بن مَنْصُور، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِن خير مَا تداويتم [بِهِ] اللدود، والسعوط، والحجامة، وَالْمَشْي، وَخير مَا اكتحلتم بِهِ الإثمد يجلو الْبَصَر، وينبت الشّعْر. وَكَانَ لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مكحلة يكتحل بهَا عِنْد النّوم ثَلَاثًا فِي كل عين ".
قَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب.
وَسَيَأْتِي تَضْعِيف عباد بن مَنْصُور وَمَا لَهُ فِيهِ، عِنْدَمَا أذكر مَا سكت عَنهُ من أَحَادِيثه إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَلم أتتبع هَذَا الْبَاب حق تتبعه، لِأَنَّهُ قد يعذرهُ فِيمَا فِيهِ من يعلم مَقْصُوده من الْأَحَادِيث، وَلم أر إخلاء هَذَا الْكتاب من التَّنْبِيه على هَذَا النَّوْع، فَلذَلِك ذكرت مِنْهُ هَذَا الَّذِي وجدت، غير متتبع لَهُ بِالْقَصْدِ، فَاعْلَم ذَلِك.
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that. · Hadith 161