بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ((4) بَاب ذكر أَحَادِيث أعلها بِرِجَال وفيهَا من هُوَ مثلهم، أَو أَضْعَف، أَو مَجْهُول لَا يعرف [209 ق] ) · حديث 839
839) وَذكر من طَرِيق أبي / أَحْمد، من حَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تجوز شَهَادَة مُتَّهم وَلَا ظنين ". ثمَّ ذكر أَمر عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، وَأَن النَّاس ضَعَّفُوهُ، إِلَّا أَحْمد، وَإِسْحَاق، والْحميدِي. وَترك فِي الْإِسْنَاد قيس بن الرّبيع، وَهُوَ عِنْده ضَعِيف، وَحَمَّاد بن الْحسن، وَهُوَ لَا تعرف حَاله. قَالَ أَبُو أَحْمد: " حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن يزِيد، قَالَ: حَدثنَا حَمَّاد بن الْحسن قَالَ: حَدثنَا أَبُو دَاوُد، عَن قيس قَالَ: حَدثنِي عبد الله [بن مُحَمَّد] بن عقيل ". فَذكره. (
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← من طَرِيق أبي أَحْمد، من حَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل،
Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam · Book › ((4) The chapter on hadiths mentioned by men in which he is like them, or weaker, or unknown who does not know [209 BC]) · Hadith 839
