بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #372
372) وَحَدِيث ابْن عمر: " كَانَ إِذا استجمر استجمر بألوة، غير مطراة وكافور يطرحه مَعَ الألوة "، وَقَالَ: " هَكَذَا كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يستجمر ". كل هَذِه الْأَحَادِيث هِيَ عِنْده صَحِيحَة بسكوته عَنْهَا، لم يعرض لَهَا بِشَيْء، وَهُوَ قد أخبر عَن نَفسه بِأَن مَا يسكت / عَنهُ صَحِيح عِنْده، إِلَّا أَن يكون مِمَّا لَا حكم فِيهِ، فَإِنَّهُ رُبمَا كَانَ فِيهِ بعض السَّمْح، وَلم يبين فِي شَيْء مِنْهَا أَنَّهَا من رِوَايَة مخرمَة بن بكير. عَن أَبِيه، وَهِي كَذَلِك من رِوَايَته عَنهُ، وجميعها من كتاب مُسلم.
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 372
