Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2431

2431 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أدرك عمر بن الخطاب ، وهو يسير في ركب ، وهو يحلف بأبيه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفاً ، فليحلف بالله ، أو ليصمت ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، صفحة رقم 4 عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن الليث عن نافع. ورواه سالم عن ابن عمر ، وزاد عمر قال : فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها ذاكراً ولا آثراً. وقوله : ( ذاكراً ) لم يرد به الذكر الذي هو ضد النسيان ، بل أراد به محدثا عن نفسي ، متكلماً به. وقوله : ( ولا آثراً ) يريد مخبراً به ، من قولك : أثرت الحديث آثره : إذا رويته ، يقول : ما حلفت ذاكراً عن نفسي ، ولا مخبراً عن غيري. قال رحمه الله : اليمين إنما تنعقد بالله ، أو باسم من أسماء الله ، أو بصفة من صفات ذاته ، واليمين به أن يقول : والذي لا إله غيره ، والذي أعبده ، وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( والذي نفس محمد بيده ). واليمين بأسمائه كقوله : والله ، والرحمن ، والرحيم ، والخالق ، والبارئ ، والرازق ، والرب ، والسميع ، والبصير ، وباسط الرزق ، وفالق الإصباح ، قال ابن عمر : كانت يمين رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا ومقلب القلوب ). فهذا كله يمين ، سواء أراد به اليمين ، أو أطلق ، أو أراد غير اليمين. وحروف القسم ثلاثة : الباء ، والتاء ، والواو ، كقوله : بالله ، صفحة رقم 5 وتالله ، ووالله ، وقال أبو قتادة : قال أبو بكر عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : لا ها الله إذاً. واليمين بصفات الذات ، كقوله : وعظمة الله ، وجلال الله ، وعزة الله ، وقدرة الله ، وكبرياء الله ، وعلم الله ، وكلام الله ، فهذا كله يمين ، سواء أراد به اليمين ، أو أطلق ، وكذلك لو قال : وأيم الله ، أو لعمر الله ، فهو يمين إذا أراد به اليمين ، أو أطلق ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في زيد بن حارثة : ( وايم الله إن كان لخليقا للإمارة ، وإن أراد غير اليمين ، فليس بيمين ، وكذلك جميع صفات الذات. ولو قال : علي عهد الله وميثاقه ، فليس بيمين إلا أن يريد به اليمين ، وكذلك لو قال : شهدت بالله ، أو أشهد بالله ، أو عزمت بالله ، أو أعزم بالله ، فلا يكون يمينا إلا أن يريده ، ولو قال : أقسمت بالله ، أو حلفت بالله ، أو أقسم بالله ، أو أحلف بالله ، فإن أراد بالأول إخباراً عن يمين في الماضي ، أو أراد بالثاني وعد يمين في المستقبل ، فليس بيمين ، وإن أراد بهما يمينا في الوقت ، فهو يمين ، وإن أطلق ، ففيه قولان. ولو قال : شهدت أو أشهد ، أو عزمت ، أو أعزم ، أو أقسمت ، أو أقسم ، ولم يقيده بذكر الله ، فليس بيمين ، وإن نواه ، وعند أبي حنيفة : كلها يمين ، قال إبراهيم : كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة ، والعهد. ولو قال : وخلق الله ، ورزق الله ، فليس بيمين. قال الشافعي : ومن حلف بغير الله ، فهو يمين مكروهة ، وأخشى أن تكون معصية ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ألا إن الله ينهاكم صفحة رقم 6 أن تحلفوا بآبائكم ) فإن قيل : أليس قد أقسم الله ببعض مخلوقاته فقال : ( والسماء ذات البروج ) [ البروج : 1 ] ( والشمس وضحاها ) [ الشمس : 1 ] ( والفجر وليال عشر ) [ الفجر : 1 ] ؟ قيل : فيه إضمار معناه : ورب السماء ، ورب الشمس ، كما صرح به في موضع آخر ، فقال عز وجل : ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) [ المعارج 40 ] ( فورب السماء والأرض إنه لحق ) [ الذاريات : 23 ] فإن قيل : أليس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في حديث الأعرابي الذي سأله عن الإسلام ، وقال بعد ما بين له : لا أزيد على هذا ولا أنقص ، فقال عليه السلام ، ( أفلح وأبيه إن صدق ) قيل : تلك كلمة جرت على لسانه على عادة الكلام الجاري على الألسن ، لا على قصد القسم ، وكانت العرب تستعملها كثيراً في خطابها تؤكد بها كلامها لا على وجه التعظيم ، والنهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك على وجه التوقير ، والتعظيم له ، كالحالف بالله يقصد بذكر الله سبحانه وتعالى في يمينه التعظيم ، والتوقير صفحة رقم 7 يدل عليه أن فيه ذكر أبي الأعرابي ، ولا يحلف بأبي الغير تعظيماً ، وتوقيراً. وقيل : فيه إضمار ، معناه : ورب أبيه. كما سبق في تأويل الآية. وإنما نهاهم عن ذلك ، لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهم ، وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائهم ، والله أعلم. وروي عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلاً يقول : لا والكعبة ، فقال ابن عمر : لا تحلف بغير الله ، فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( من حلف بغير الله ، فقد كفر ، أو أشرك ). قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. وفسر هذا الحديث بعض أهل العلم على التغليظ ، وهذا مثل ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ( الرياء شرك صفحة رقم 8 وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) [ الكهف : 110 ] ، قال : لا يرائي ، وروي عن بريدة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من حلف بالأمانة فليس منا ). قال رحمه الله : وهذا أيضاً يشبه أن يكون وعيداً لما أنه حلف بغير الله ، ولا تجب به كفارة عند الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : إذا قال : وأمانة الله ، كان يميناً تجب به الكفارة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2431

شرح السنة للبغوي #2432

2432 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة. عن ثابت بن الضحاك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا نذر فيما لا يملك ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه في الدنيا ، عذب يوم القيامة ، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذباً ، فهو كما قال ، ومن قال لمؤمن : يا كافر ، فهو كقتله ). صفحة رقم 9 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن محمد بن بشار ، عن عثمان بن عمر ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، وأخرجه ، مسلم من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، وقالوا : من ( قتل نفسه بشيء في الدنيا ، عذب به يوم القيامة ). قال رحمه الله : إذا حلف الرجل بغير الإسلام ، فقال : إن فعل كذا ، فهو يهودي ، أو نصراني ، أو بريء عن الإسلام ، ففعل ، ذهب جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى أن عليه كفارة اليمين ، وبه قال النخعي ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى انه أتى بأمر عظيم ، ولا كفارة عليه ، وهو قول أهل المدينة ، وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، يدل عليه ما.

ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2432

شرح السنة للبغوي #2433

2433 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن محمد ، نا هشام بن يوسف ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من حلف ، فقال في حلفه : باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعالى أقامرك ، فليتصدق ). صفحة رقم 10 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر. قال الإمام : ففيه دليل على انه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام ، بل يأثم به ، ويلزمه التوبة ، لأنه جعل عقوبته في دينه ، ولم يوجب في ماله شيئاً ، وإنما أمره بكلمة التوحيد ، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود ، فإذا حلف باللات والعزى ، فقد ضاها الكفار في ذلك ، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. وقوله : ( فليتصدق ) قيل : أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به ، يحكى ذلك عن الأوزاعي ، وقيل : يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه. وروي عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من قال : إني بريء من الإسلام ، فإن كان كاذباً ، فهو كما قال ، وإن كان صادقاً ، فلن يرجع إلى الإسلام سالماً ).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2433

شرح السنة للبغوي #2434

2434 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه عن عائشة أنها قالت : لغو اليمين : قول الإنسان : لا والله ، وبلى والله. قال الإمام : هذا صحيح ، ورفعه بعضهم. وإلى هذا ذهب صفحة رقم 12 بعض أهل العلم ، وبه قال الشافعي ، وقال : اللغو في لسان العرب : الكلام غير المعقود عليه ، وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه ، ومن حلف على فعل ماض كاذباً وهو عالم به ، فهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم يتعلق بها الكفارة عند الشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا كفارة فيها كسائر الكبائر ، وهو قول النخعي ، وأصحاب الرأي ، قال مالك : وهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن لغو اليمين أن يحلف على أمر ماض هو فيها غير صادق ، ولكنه لا يعلم ، قالوا : لا كفارة فيه ، وهو قول حماد بن أبي سليمان ، وذهب بعضهم إلا انه يكفر ، وهو قول الحكم ، وأحد قولي الشافعي.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هشام ابن عروة ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2434

شرح السنة للبغوي #2435

2435 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا حجاج بن منهال ، نا جرير بن حازم ، عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال لي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أوتيتها عن مسألة ، وكلت إليها ، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيراً منها ، فكفر عن يمينك ، وأت الذي هو خير ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ ، صفحة رقم 14 عن جرير بن حازم ، ورواه يونس عن الحسن ، وقال : ( فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ). قال الإمام : اليمين في الجملة مكروهة إلا فيما لله فيه طاعة ، قال الله سبحانه وتعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا ) [ البقرة : 224 ] أي : مانعا لكم عن البر ، فإن حلف على شيء ، فرأى غيره خيراً منه بأن حلف على ترك مندوب ، أو فعل مكروه ، فالأفضل أن يحنث نفسه ، ويكفر ، وإلا فحفظ اليمين أولى ، لقول الله عز وجل : ( وأحفظوا أيمانكم ) [ المائدة : 89 ]. أي : احفظوا بعد ما حلفتم من الحنث. وقيل : معناه لا تحلفوا. وهذا قول عامة أهل العلم ، قالوا : إذا حنث عليه الكفارة ، وقيل : من حلف على معصية يجب عليه أن يحنث نفسه ، ولا كفارة عليه ، يروى ذلك عن سعيد بن جبير.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ← الْحَسَنُ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2435

شرح السنة للبغوي #2436

2436 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا حماد ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري ، قال : أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في رهط من الأشعريين أستحمله ، فقال : ( والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم ) ثم لبثنا ما شاء الله ، فأتي بشائلٍ صفحة رقم 15 فأمر لنا بثلاث ذود ، فلما انطلقنا ، قال بعضنا لبعض : لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نستحمله ، فحلف لا يحملنا ، فحملنا ، فقال أبو موسى : فأتينا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكرنا ذلك له ، فقال : ما أنا حملتكم ، بل الله حملكم ، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن قتيبة ، وخلف ابن هشام ، ويحيى بن حبيب ، عن حماد بن زيد. والشائل : واحد الشول ، وهي الإبل ، وقيل : الشائل من النوق التي قل لبنها. وفي قوله : ( ما أنا حملتكم بل الله حملكم ) أضاف النعمة إلى الله سبحانه وتعالى ، وإن كان له فيها صنع ، ولو لم يكن له فيها صنع ، لم يكن لقوله : ( لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير ) وجه ، ويحتمل انه كان نسي يمينه ، والناسي صفحة رقم 16 كالمضطر ، فأضاف الفعل فيه إلى الله سبحانه وتعالى ، كما قال عليه السلام في الصائم ( من نسي فأكل ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله ) ويحتمل أن يكون معناه ، : أن الله لما رزق وأغنم هذه الإبل ، لم يسعني أن أمنعكموها ، فكأنه حملكم ، إذ ليس لي مال أحمل عليه أبناء السبيل.

اَبِیْ مُوْسٰی الْاَشْعَرِیِّ ← أبي بردة بن أبي موسى ← غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، ← حَمَّادٍ، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2436

شرح السنة للبغوي #2437

2437 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسحاق بن إبراهيم ، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، كلاهما عن عبد الرزاق. قوله : ( يلج ) من اللجاج يقول : إقامته على اليمين ، وترك التحلل بالكفارة أكثر إثما إنما من التحلل ، فكأنه يأمره بالتحلل إذا رأى التحلل خيراً ، وقيل : معناه يلج ، فلا يكفر ، ويزعم أنه صادق فيها.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← ھٰذَا مَا ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← أبو علي حسان بن سعيد المنيعي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2437

شرح السنة للبغوي #2438

2438 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أن أبو مصعب ، عن مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من حلف بيمين ، فرأى خيراً منها ، فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير ). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن عبد الله ابن وهب ، عن مالك. قال رحمه الله : اختلف أهل العلم في تقديم كفارة اليمين على الحنث ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى جوازه ، كما ورد به الحديث ، ويروى ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وبه قال الحسن البصري ، وابن سيرين ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، إلا أن الشافعي يقول : إن كفر بالصوم قبل الحنث ، لا يجوز ، إنما يجوز تقديم العتق أو الإطعام ، أو الكسوة ، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول. ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته. صفحة رقم 18 وذهب قوم إلى انه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث ، وهو قول أصحاب الرأي ، وجوزوا تعجيل الزكاة قبل الحول ، ولم يجوز مالك تعجيل الزكاة ، وجوز تعجيل الكفارة ، وقال الثوري : إن كفر بعد الحنث أحب إلي ، وإن كفر قبل الحنث ، أجزأه. قال رحمه الله : وعلى قياس هذا كل حق مالي تعلق بسببين يجوز تقديمه على أحد السببين ، مثل أن عجل كفارة الظهار بعد الظهار قبل العود ، أو فدية الأذى بعد وجود العذر قبل الحلق ، أو جزاء الصيد بعد جرح الصيد قبل الموت ، أو كفارة القتل بعد الجرح قبل خروج الروح. ولا يجوز تعجيل كفارة الجماع على الفعل ، لأن الصوم والإحرام ليسا من أسباب وجوب الكفارة ، بل هما يحرمان الجماع ، وما يحرم شيئا لا يكون سببا لوجوب ما يجب بارتكاب ذلك المحرم بخلاف اليمين ، فإنها أحد سببي وجوب الكفارة ، لا أنها تحرم الحنث الذي يتعلق به وجوب الكفارة ، كالنصاب مع الحول في الزكاة سببان يتعلق بهما وجوب الزكاة ، وكفارة اليمين يتخير فيها الرجل بين أن يطعم عشرة من المساكين ، أو يكسوهم ، أو يعتق رقبة ، فإن عجز عنها ، فيصوم ثلاثة أيام قال ابن عمر : إن وكد اليمين ، فعليه عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين ، وإن لم يؤكد ، فإطعام عشرة مساكين. ثم إن اختار الطعام ، فعليه لكل مسكين مد من الطعام ، وبه قال ابن عمر ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وإن اختار الكسوة ، فعليه لكل مسكين ثوب واحد من قميص ، أو سراويل ، أو مقنعة ، أو إزار يصلح لكبير أو صغير عند الشافعي. وقال مالك : يجب عليه لكل مسكين ما تجوز صلاته فيه ، فيكسو الرجال ثوباً ثوباً ، والنساء ثوبين ثوبين درعاً وخماراً ، وقاله الشافعي في القديم.

أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2438

شرح السنة للبغوي #2439

2439 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي - عن القاسم قال : قال عبد الله : ( من حلف على يمين ، فقال : إن شاء الله فقد استثنى ). قال الإمام : وقد روي عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من حلف على يمين ، فقال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه ) قال أبو عيسى : ورواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً ، وهكذا رواه سالم عن ابن عمر موقوفاً ، ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني. صفحة رقم 20 والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولاً باليمين ، فلا حنث عليه ، ولا فرق بين اليمين بالله ، أو بالطلاق والعتاق عند اكثر أهل العلم. وقال مالك ، والأوزاعي : إذا حلف بطلاق أو عتق ، ، فالاستثناء لا يغني عنه شيئاً ، ويقع الطلاق والعتاق ، وقال أصحاب مالك ، الاستثناء إنما يعمل في يمين يدخلها الكفارة حتى قال مالك : إذا حلف بالمشي إلى بيت الله ، واستثنى ، فاستثناؤه ساقط ، والحنث له لازم. واختلف أهل العلم في الاستثناء إذا كان منفصلاً عن اليمين ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يعمل إلا أن يكون بين اليمين والاستثناء سكتة بسيرة كسكتة الرجل للتذكر ، أو للعي ، أو للتنفس ، فإن طال الفصل ، أو اشتغل بكلام آخر بينهما ، ثم استثنى ، فلا يصح. وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء جائز ما دام في المجلس ، روي ذلك عن طاووس ، والحسن ، وقال قتادة : له أن يستثني ما لم يتكلم ، أو يقم ، وقال أحمد : له أن يستثني ما دام في ذلك الأمر ، وقال ابن عباس : له الاستثناء بعد حين ، وقال مجاهد بعد سنين ، وقال سعيد بن جبير : بعد أربعة أشهر.

الْقَاسِمِ، ← المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2439

شرح السنة للبغوي #2440

2440 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن القاسم بن محمد. صفحة رقم 21 عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من نذر أن يطيع الله ، فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه ). هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي نعيم ، عن مالك. فيه دليل على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به ، وإن لم يكن معلقا بشيء ، وأن من نذر معصية ، فلا يجوز له الوفاء به ، ولا تلزمه به الكفارة ، إذ لو كانت فيه كفارة ، لأشبه أن يبين ، وهو قول الأكثرين.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← القاسم بن محمد. صفحة رقم ← طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2440

شرح السنة للبغوي #2441

2441 أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا عمرو هو ابن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله ، عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له ، ولكن النذر يوافق صفحة رقم 22 القدر ، فيخرج بذلك من البخيل ، ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، وأخرجه مسلم عن علي ابن حجر.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، ← عمرو هو ابن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2441

شرح السنة للبغوي #2442

2442 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أخبرنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، عن مسلم بن الحجاج ، نا قتيبة بن سعيد ، نا عبد العزيز يعني الدراوردي ، عن العلاء ابن عبد الرحمن ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً ، وإنما يستخرج به من البخيل ). هذا حديث صحيح وأخرجاه من رواية ابن عمر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وغيرهم كرهوا النذر في الجملة ، وإن كان في الوفاء به أجر إن كان طاعة. قال أبو سليمان الخطابي : معنى نهيه عن النذر إنما هو التأكيد لأمره ، صفحة رقم 23 وتحذير التهاون به بعد أيجابه ، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل ، لكان في ذلك إبطال حكمه ، وإسقاط لزوم الوفاء به إذ صار معصية ، وإنما وجه الحديث انه أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم في العاجل نفعاً ، ولا يصرف عنهم ضراً ، ولا يرد شيئاً قضاه الله. يقول : فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم ، أو تصرفون عن أنفسكم شيئاً جرى القضاء به عليكم ، وإذا فعلتم ذلك ، فاخرجوا عنه بالوفاء ، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. هذا معنى الحديث ووجهه. وقد أجمع المسلمون على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية ، ويؤكده قوله : ( وإنما يستخرج به من البخيل ) فثبت بذلك وجوب استخراجه من ماله ، وفي قوله : ( إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له ) استدلال لمن قال : إن النذر إنما يلزم إذا كان معلقاً بشيء مثل أن يقول : إن شفى الله مريضي ، فلله علي أن أعتق رقبة ، وإن قدم غائبي ، أو سلم مالي ، فلله علي أن أتصدق بكذا ، وإليه ذهب بعض أهل العلم حتى قال بعض أهل اللغة : النذر وعد على شرط ، فكل ناذر واعد ، وليس كل واعد ناذراً. وذهب آخرون إلى أن النذر يلزم وإن لم يكن معلقاً بشيء ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأظهر قولي الشافعي. ولو قال : علي مشي إلى بيت الله الحرام ، ولم يقل نذراً ، فعليه المشي ، أفتى به سعيد بن المسيب.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← العلاء ابن عبد الرحمن ← عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ- ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد بن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2442

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book