2434 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه عن عائشة أنها قالت : لغو اليمين : قول الإنسان : لا والله ، وبلى والله. قال الإمام : هذا صحيح ، ورفعه بعضهم. وإلى هذا ذهب صفحة رقم 12 بعض أهل العلم ، وبه قال الشافعي ، وقال : اللغو في لسان العرب : الكلام غير المعقود عليه ، وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه ، ومن حلف على فعل ماض كاذباً وهو عالم به ، فهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم يتعلق بها الكفارة عند الشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا كفارة فيها كسائر الكبائر ، وهو قول النخعي ، وأصحاب الرأي ، قال مالك : وهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن لغو اليمين أن يحلف على أمر ماض هو فيها غير صادق ، ولكنه لا يعلم ، قالوا : لا كفارة فيه ، وهو قول حماد بن أبي سليمان ، وذهب بعضهم إلا انه يكفر ، وهو قول الحكم ، وأحد قولي الشافعي.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2434
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
