Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الإيمان chevron_rightHadith #2438 chevron_right


2438 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أن أبو مصعب ، عن مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من حلف بيمين ، فرأى خيراً منها ، فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير ). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن عبد الله ابن وهب ، عن مالك. قال رحمه الله : اختلف أهل العلم في تقديم كفارة اليمين على الحنث ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى جوازه ، كما ورد به الحديث ، ويروى ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وبه قال الحسن البصري ، وابن سيرين ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، إلا أن الشافعي يقول : إن كفر بالصوم قبل الحنث ، لا يجوز ، إنما يجوز تقديم العتق أو الإطعام ، أو الكسوة ، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول. ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته. صفحة رقم 18 وذهب قوم إلى انه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث ، وهو قول أصحاب الرأي ، وجوزوا تعجيل الزكاة قبل الحول ، ولم يجوز مالك تعجيل الزكاة ، وجوز تعجيل الكفارة ، وقال الثوري : إن كفر بعد الحنث أحب إلي ، وإن كفر قبل الحنث ، أجزأه. قال رحمه الله : وعلى قياس هذا كل حق مالي تعلق بسببين يجوز تقديمه على أحد السببين ، مثل أن عجل كفارة الظهار بعد الظهار قبل العود ، أو فدية الأذى بعد وجود العذر قبل الحلق ، أو جزاء الصيد بعد جرح الصيد قبل الموت ، أو كفارة القتل بعد الجرح قبل خروج الروح. ولا يجوز تعجيل كفارة الجماع على الفعل ، لأن الصوم والإحرام ليسا من أسباب وجوب الكفارة ، بل هما يحرمان الجماع ، وما يحرم شيئا لا يكون سببا لوجوب ما يجب بارتكاب ذلك المحرم بخلاف اليمين ، فإنها أحد سببي وجوب الكفارة ، لا أنها تحرم الحنث الذي يتعلق به وجوب الكفارة ، كالنصاب مع الحول في الزكاة سببان يتعلق بهما وجوب الزكاة ، وكفارة اليمين يتخير فيها الرجل بين أن يطعم عشرة من المساكين ، أو يكسوهم ، أو يعتق رقبة ، فإن عجز عنها ، فيصوم ثلاثة أيام قال ابن عمر : إن وكد اليمين ، فعليه عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين ، وإن لم يؤكد ، فإطعام عشرة مساكين. ثم إن اختار الطعام ، فعليه لكل مسكين مد من الطعام ، وبه قال ابن عمر ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وإن اختار الكسوة ، فعليه لكل مسكين ثوب واحد من قميص ، أو سراويل ، أو مقنعة ، أو إزار يصلح لكبير أو صغير عند الشافعي. وقال مالك : يجب عليه لكل مسكين ما تجوز صلاته فيه ، فيكسو الرجال ثوباً ثوباً ، والنساء ثوبين ثوبين درعاً وخماراً ، وقاله الشافعي في القديم.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2438

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books