2433 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن محمد ، نا هشام بن يوسف ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من حلف ، فقال في حلفه : باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعالى أقامرك ، فليتصدق ). صفحة رقم 10 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر. قال الإمام : ففيه دليل على انه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام ، بل يأثم به ، ويلزمه التوبة ، لأنه جعل عقوبته في دينه ، ولم يوجب في ماله شيئاً ، وإنما أمره بكلمة التوحيد ، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود ، فإذا حلف باللات والعزى ، فقد ضاها الكفار في ذلك ، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. وقوله : ( فليتصدق ) قيل : أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به ، يحكى ذلك عن الأوزاعي ، وقيل : يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه. وروي عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من قال : إني بريء من الإسلام ، فإن كان كاذباً ، فهو كما قال ، وإن كان صادقاً ، فلن يرجع إلى الإسلام سالماً ).
شرح السنة للبغوي · Hadith 2433
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
