Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2048

2048 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو النعمان ، نا حماد بن زيد ، نا أيوب ، عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر ". صفحة رقم 42 وقال موسى بن إسماعيل ، عن حماد : " أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " وقال ابن جريج عن نافع : " أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا كان بيعهما عن خيار ، فقد وجب البيع. فثبت بهذا الحديث أن المراد من الخيار اختيار لزوم البيع قبل التفرق. وتأوله بعضهم على ما إذا باع ، وشرط فيه نفي خيار المكان يصح البيع ، ولا يثبت خيار المكان. واختلف قول الشافعي في صحة هذا البيع ، فلا يصح في قول ، ويصح في الآخر ، ولا خيار.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو النُّعْمَانِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2048

شرح السنة للبغوي #2049

2049 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا ليث ، عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← لَيْثٌ، ← قُتَيْبَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2049

شرح السنة للبغوي #2050

2050 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد ابن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، وأخرجه مسلم عن علي بن حجر. قال الإمام : هذا الحديث يدل على أن الملك لا يحصل للمشتري إذا كان في البيع خيار ، واختلف قول الشافعي فيه ، فأصح أقاويله : أن الخيار إذا كان لهما مثل خيار المكان ، أو خيار الشرط إذا شرط لهما ، أن الملك موقوف ، فإن تم البيع بينهما يحكم بأن الملك كان للمشتري وما حصل من الزوائد في زمان الخيار فله ، وإن فسخ العقد يحكم بأن الملك كان للبائع ، وله الزوائد ، وتصرف المشتري فيه غير نافذ في مدة الخيار ، وتصرف البائع نافذ ، وهو فسخ للبيع من جهته ، وإن كان الخيار لأحدهما فالملك لمن له الخيار ، ولا ينفذ تصرف الآخر فيه قبل مضي الخيار ، أما من له الخيار إذا تصرف ، فإن كان الخيار للبائع ، فتصرفه نافذ ، وهو فسخ من جهته ، وإن كان للمشتري ، فتصرفه نافذ صفحة رقم 44 وهو إجازة ، وإلزام للبيع. قد اشترى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بكرا من عمر ، فقال لعبد الله بن عمر : " هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت " فكان هذا هبة قبل التفرق. قال طاووس فيمن يشتري السلعة على الرضى ثم باعها : وجبت له : والربح له.

عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد ابن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2050

شرح السنة للبغوي #2051

2051 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، حدثني سليمان ابن حرب ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال : حتى يتفرقا ، فإن صدقا وبينا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا ، محقت بركة بيعهما ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة. صفحة رقم 45 قال الإمام : في الحديث بيان أن على البائع إذا علم بما باع عيبا أن لا يكتمه ، قال العداء بن خالد : كتب لي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ، ولا خبثة ، ولا غائلة ". قال قتادة : الغائلة : الزنا والسرقة والإباق. وقيل : معنى الغائلة : الحيلة ، أي : لا حيلة عليك في هذا البيع ، يغتال بها مالك ، يقال : اغتالني فلان : إذا احتال بحيلة يتلف بها مالك ، وأراد بالداء : الجنون والجذام والبرص ونحوها مما يرد به. والخبثة : ما كان خبيث الأصل بأن يكون الرقيق من قوم لا يحل سبيهم لعهد لهم ، وكل حرام خبيث. وقال عقبة بن عامر : لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به ، وقيل لإبراهيم : إن بعض النخاسين يقول : جاء أمس من خراسان ، جاء اليوم من سجستان ، فكرهه كراهية شديدة.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ← صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← سليمان ابن حرب ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2051

شرح السنة للبغوي #2052

2052 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه يخدع في البيوع ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا بايعت فقل : لا خلابة " قال : فكان الرجل إذا بايع يقول : لا خلابة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن علي بن حجر وغيره ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار. الخلابة : الخديعة ، وهي مصدر خلبت الرجل : إذا خدعته أخلبه خلبا وخلابة ، وفي المثل : " إذا لم تغلب فاخلب " يقول : إذا أعياك الأمر مغالبة ، فاطلبه مخادعة. قال الإمام رحمه الله : قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى الحجر على صفحة رقم 47 الحر البالغ ، ولو جاز الحجر عليه ، لمنعه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من البيع حين علم ضعف عقله ، وكثرة غبنه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحر البالغ إذا كان مفسدا لماله سفيها يحجر عليه ، وهو قول علي وعثمان والزبير ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق حتى قال الشافعي : لو كان فاسقا يحجر عليه ، وإن كان غير مفسد لماله. وقد روي في هذا الحديث عن قتادة عن أنس أن أهل هذا الرجل أتوا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالوا : يا رسول الله احجر عليه ، فنهاه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع قال : " إذا بايعت فقل لا خلابة " ، وقيل : كان اسم ذلك الرجل حبان بن منقذ. واختلف الناس في تأويل هذا الحديث ، وفي جواز رد البيع بالغبن فذهب بعضهم إلى أنه خاص في أمر حبان جعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) هذا القول شرطا في بيوعه ، ليكون له الرد إذا تبين الغبن في صفقته ، وقال بعضهم : الخبر عام في حق كافة الناس إذا ذكر هذه الكلمة في البيع ، كان له الرد إذا ظهر الغبن في بيعه ، وهو قول أحمد ، وكان سبيله سبيل من باع أو اشترى على شرط الخيار. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن البيع إذا صدر عن غير محجور عليه ، فلا رد له بالغبن ، وقال مالك : إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة ، فله صفحة رقم 48 الخيار إذا كان مغبونا ، وقال أبو ثور : إذا كان غبنا لا يتغابن الناس بمثله ، فالبيع فاسد. قال الإمام : والحديث يدل على جواز شرط الخيار في البيع ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ، فإن شرط أكثر منها ، فسد البيع ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ، لأن الخيار يمنع مقصود البيع ، فكان القياس أن لا يجوز غير أنه جوز خيار الثلاث ، لما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من اشترى مصراة ، فهو بالخيار ثلاثة أيام " فلا يجوز أن يزاد عليها إلا بخبر. وقال ابن أبي ليلى : يجوز زائدا بعد أن تكون المدة معلومة كالأجل ، وبه قال أبو يوسف ، وقال مالك : يجوز قدر الحاجة إليه في معرفة المبيع ، ففي الثوب يومان وثلاثة ، وفي الحيوان أسبوع ونحوه ، وفي الدور شهر ونحوه ، وفي الضيعة سنة ونحوها. ولا يجوز شرط الخيار في كل عقد يشترط فيه قبض العوضين في المجلس مثل عقد الصرف ، وبيع الطعام بالطعام ، ولا فيما يشترط فيه قبض أحد العوضين ، وهو عقد السلم ، لأن القبض شرط فيها لكي يتفرقا عن عقد لازم لا علاقة بينهما ، وشرط الخيار ينفي هذا المعنى ، ولا يجوز خيار الشرط في عقد الإجارة على أصح الوجوه.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي #2053

2053 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا القاضي أبو منصور محمد بن عبد الله ، أنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن إبراهيم القرشي ، نا عثمان بن سعيد الدرامي ، نا موسى بن إسماعيل ، نا جرير بن حازم ، نا أبو رجاء عن سمرة بن جندب ، قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا صلى الغداة ، أقبل علينا بوجهه ، فقال : هل رأى أحد منكم صفحة رقم 51 الليلة رؤيا ؟ فإن كان أحد رأى فيها رؤيا ، قصها عليه فيقول فيها ما شاء الله ، فسألنا يوما : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ فقلنا : لا ، قال : لكني رأيت الليلة رجلين أتياني ، فأخذا بيدي ، فأخرجاني إلى أرض مستوية أو فضاء. فمررنا برجل جالس ، ورجل قائم على رأسه ، وبيده كلوب من حديد يدخله في شدقه ، فيشقه حتى يبلغ قفاه ، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ، ويلتئم شدقه هذا ، فيعود فيه ، فيصنع به مثل ذلك ، قال : قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق ، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة يشدخ رأسه فإذا ضربه ، تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه ، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه ، وعاد رأسه كما كان ، فعاد إليه فضربه ، فهو يفعل به ذلك ، فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق ، فانطلقنا حتى أتينا إلى بيت قد بني بناء التنور ، أعلاه ضيق ، وأسفله واسع ، توقد تحته نار ، فإذا أوقدت ، ارتفعوا حتى كادوا يخرجون منها ، فإذا خمدت ، رجعوا فيها ، وفيها رجال ونساء عراة ، فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق ، صفحة رقم 52 فانطلقنا حتى نأتي على نهر من دم ، فيه رجل قائم ، وعلى شط النهر رجل قائم بين يديه حجارة ، فأقبل ذلك الرجل الذي في النهر ، فإذا أرد أن يخرج منه ، رمى الرجل بحجر في فيه ، فرده حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر ، فرده حيث كان ، فقلت لهما : ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء ، فيها شجرة عظيمة في أصلها شيخ وصبيان ، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يحشها ويوقدها ، فصعدا بي في الشجرة ، فأدخلاني دارا وسط الشجرة ، فلم أر دارا قط أحسن منها ، فيها رجال شيوخ وشبان ، وفيها نسا وصبيان ، ثم أخرجاني منها ، فصعدا بي الشجرة ، فأدخلاني دارا أخرى هي أحسن من الأولى وأفضل ، فيها شيوخ وشباب ، فقلت لهما : إنكما قد طوفتماني منذ الليلة ، فأخبراني عما رأيت ؟ قالا : نعم. أما الرجل الذي رأيت يشق شدقه ، فإنه رجل كذاب يتحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ، فهو يصنع به ما ترى إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يشدخ رأسه ، فإن ذلك رجل علمه الله القرآن ، فنام عنه بالليل ، ولم يعمل بما فيه صفحة رقم 53 بالنهار ، فهو يعمل به ما رأيت إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت في البيت والتنور ، فهم الزناة ، وأما الذي رأيت في نهر الدم ، فذاك آكل الربا ، وأما الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرة ، فذاك إبراهيم. وأما الصبيان الذي رأيت حوله ، فأولاد الناس ، وأما النار التي رأيت ، والرجل يوقدها فتلك النار ، وذلك مالك خازن النار ، وأما الدار الأولى التي دخلت ، فدار عامة المؤمنين ، وأما هذه الدار ، فدار الشهداء ، وأنا جبريل وهذا ميكائيل ، ثم قالا : إرفع رأسك ، فرفعت رأسي ، فإذا فوقي مثل السحاب ، قالا : ذاك منزلك ، فقلت دعاني فلآتي منزلي ، فقالا : إنه قد بقي لك عمل لم تستكمله بعد ، فلو قد استكملته أتيت منزلك ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل. والكلوب : هو الكلاب ، والجمع كلاليب ، ويروى " فيشرشر شدقه " صفحة رقم 54 ومعناه : يشقه ويقطعه. تدهده ويروى يتدهدى ، أي : يتدحرج ودهده ودهدى ، أي : دحرج. وقوله : نار يحشها ، أي : يوقدها.

شرح السنة للبغوي #2054

2054 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا هشيم ، نا أبو الزبير عن جابر لعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) آكل الربا وموكله ، وكاتبه وشاهديه وقال " هم سواء " هذا حديث صحيح ورواه عبد الله بن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وروي ذلك عن عمر ، وعلي. وقال عبد الله بن سلام : الربا اثنان وسبعون حوبا أصغرها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام ، ودرهم من الربا أشد من بضع وثلاثين زنية ، قال : ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم صفحة رقم 55 القيامة إلا آكل الربا ، فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.

جَابِرٍ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← هُشَيْمٌ، ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد ابن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2054

شرح السنة للبغوي #2055

2055 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس إملاء ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا محمد بن يحيى ، نا موسى بن داوود ، نا عبد الله ابن زياد الثقفي ، عن داوود بن أبي هند ، عن سعيد بن أبي خيرة ، عن الحسن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ، فمن لم يأكله أصابه من غباره ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْحَسَنُ، ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ ← داوود بن أبي هند ← عبد الله ابن زياد الثقفي ← موسى بن داوود، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّرْقِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2055

شرح السنة للبغوي #2056

2056 - أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، والتمر بالملح ، والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم " ونقص أحدهما الملح والتمر ، وزاد أحدهما " من زاد أو ازداد فقد أربى ". صفحة رقم 57 وروي هذا الحديث من طرق عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار ، وعبد الله بن عتيك ، عن جابر. قال الإمام : هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم من طريق أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت. والربا في اللغة : الزيادة ، قال الله سبحانه وتعالى : ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ( أي : ليكثر ) فلا يربوا عند الله ( [ الروم : 39 ] أي : لا ينمي ، وقوله عز وجل ) أخذة رابية ( أي : زائدة على الأخذات ، والمحرم في الشريعة زيادة على صفة مخصوصة. واتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص الحديث عليها ، وذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها ، إنما ثبت لأوصاف فيها ، ويتعدى إلى كل مال توجد فيه تلك الأوصاف ، ثم اختلفوا في تلك الأوصاف ، فذهب قوم إلى أن المعنى في جميعها واحد ، وهو النفع ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الربا ثبت في الدراهم والدنانير بوصف ، وفي الأشياء المطعومة بوصف آخر واختلفوا في ذلك الوصف ، فقال قوم : ثبت في الدراهم والدنانير بوصف النقدية ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال قوم : ثبت بعلة الوزن ، وهو قول أصحاب الرأي حتى قالوا : يثبت الربا في جميع ما يباع وزنا في العادة مثل الحديد والنحاس والقطن ونحوها. والدليل على أن الوزن لا يجوز أن يكون علة إتفاق أهل العلم على أنه يجوز إسلام الدراهم والدنانير في غيرهما من الموزونات ، ولو كان الوزن علة ، لكان لا يجوز ، لأن كل مالين اجتمعا في علة الربا لا يجوز إسلام صفحة رقم 58 أحدهما في الآخر ، كما لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ، وإسلام الحنطة في الشعير ، لاتفاقهما في علة الربا يخرج منه أنه لو باع رطل حديد برطلين أو رطل نحاس أو صفر بأرطال من جنسه يجوز عند الشافعي نقدا ونسيئة ، ويجوز عند مالك يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة ، ولا يجوز عند أصحاب الرأي لا نقدا ولا نسيئة. قال شعبة : سألت الحكم عن الصفر بالحديد نسيئة ، فقال : لا بأس به ، وسألت عنه حمادا فكرهه. وأما الأشياء الأربعة المطعومة ، فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بوصف الكيل ، وهو قول أصحاب الرأي حتى قالوا : يثبت الربا في جميع ما يباع كيلا في العادة ، مثل الجص والنورة ونحوهما. وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن ، فكل مطعوم هو مكيل أو موزون يثبت فيه الربا ، ولا يثبت فيما ليس بمكيل ولا موزون ، وهو قول سعيد بن المسيب قال : لا ربا إلا في ذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب ، وقاله الشافعي قديما ، وقول مالك قريب منه. وقال في الجديد : يثبت فيها الربا بوصف الطعم ، وأثبت في جميع الأشياء المطعومة ، مثل الثمار والفواكه والبقول والأدوية ونحوها ، سواء كانت مكيلة أو موزونة ، أو لم تكن لما روي عن معمر بن عبد الله قال : كنت أسمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " الطعام بالطعام مثل بمثل " فالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) علق الحكم باسم الطعام ، صفحة رقم 59 والطعام اسم مشتق من الطعم ، وكل حكم علق باسم مشتق من معنى يكون ذلك المعنى علة فيه ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( [ النور : 2 ] وقال ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( [ المائدة : 38 ] والزاني والسارق اسمان مشتقان من الزنى ، والسرقة ، فلما علق وجوب الجلد والقطع باسم الزاني والسارق ، كان الزنى والسرقة علة في وجوبهما ، ولأن الشرع لما ضم الملح الذي هو أدنى ما يطعم إلى البر الذي هو أعلا المطعومات دل ذلك على أن ما بين النوعين من المطعومات لاحق بهما. أما حكم الربا : هو أنه إذا باع مال الربا بجنسه ، فلا يجوز إلا متساويين في معيار الشرع ، فإن كان موزونا مثل الدراهم والدنانير يشترط المساواة في الوزن ، والتفاوت في الكيل لا يمنع العقد ، وإن كان مكيلا مثل الحنطة والشعير ونحوهما ، فتشترط المساواة في الكيل حتى لو باع أحد النقدين بجنسه كيلا أو شيئا من الموزونات المطعومة بجنسه كيلا أو باع الحنطة بالحنطة ، أو شيئا من المكيلات المطعومة بجنسه وزنا ، لا يصح العقد كما لو باع مجازفة. وكما تشترط فيه المساواة في معيار الشرع يشترط التقابض في مجلس البيع ، حتى لو تفرقا قبل التقابض يفسد العقد. وإذا باع مال الربا بغير جنسه ، نظر إن باع بما لا يوافقه في وصف الربا مثل أن باع حنطة أو شعيرا بأحد النقدين ، فلا تشترط فيه المساواة ، ولا التقابض في المجلس ، كما لو باع بغير مال الربا ، وإن باعه بما يوافقه في الوصف مثل أن باع الدراهم بالدنانير ، أو باع الحنطة بالشعير ، أو مطعوما بمطعوم آخر من غير جنسه ، فيجوز متفاضلا وجزافا ، ولكن يشترك التقابض في المجلس. قوله في الحديث " إلا سواء بسواء " فيه إيجاب المماثلة ، وتحريم الفضل. صفحة رقم 60 وقوله : " عينا بعين " فيه تحريم النساء ، وقوله : " يدا بيد " فيه إيجاب التقابض في المجلس. وقوله في آخر الحديث " يدا بيد كيف شئتم " فيه إطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس مع إيجاب التقابض. وقوله : " من زاد أو ازداد ، فقد أربى " يعني من أعطى الزيادة أو أخذها ، كما روي أنه لعن آكل الربا وموكله. وذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع الحنطة بالشعير يجوز متفاضلا إلى ما حكي عن مالك أنه قال : لا يجوز إلا متساويين في الكيل كبيع الحنطة بالحنطة ، ويروى مثله عن سليمان بن يسار أن سعد بن أبي وقاص فني علف حماره ، فقال لغلامه : خذ من حنطة أهلك طعاما ، فابتع به شعيرا ولا تأخذ إلا مثله ، والحديث حجة عليه حيث قال : " ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم ". وذهب أصحاب الرأي إلى أن التقابض في المجلس في بيع مال الربا بجنسه ليس بشرط إلا في الصرف ، وهو بيع أحد النقدين بالآخر أو بجنسه ، والحديث حجة عليهم حيث قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا البر بالبر " إلى أن قال : " إلا يدا بيد " وقال في اختلاف الجنس : " ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والبر بالشعير يدا بيد " ثم قوله : " يدا بيد " محمول على إيجاب التقابض في المجلس في الصرف من هذه العقود ، فكذلك في غير الصرف منها. ويقال : كان في الابتداء حين قدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المدينة بيع الدراهم بالدراهم ، وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلا جائزا يدا بيد ، ثم صار منسوخا إلى إيجاب المماثلة ، وقد بقي على المذهب الأول بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ ، كان منهم عبد الله بن عباس ، وكان يقول : أخبرني صفحة رقم 61 أسامة بن زيد أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إنما الربا في النسيئة " وروي أن ابن عباس رجع عن ذلك حين حدثه أبو سعيد الخدري أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل " وتأول الشافعي حديث أسامة " إنما الربا في النسيئة " فقال : يحتمل أن يكون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بورق ، أو تمر بحنطة ، فقال : " الربا في النسيئة " فحفظه ، فأدى قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولم يؤد المسألة والله أعلم.

شرح السنة للبغوي #2057

2057 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله ، فتراوضنا حتى أصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبه في يده ، قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، وعمر بن الخطاب يسمع ، فقال عمر ابن الخطاب : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، ثم قال عمر : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ". صفحة رقم 62 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، عن ليث ، كلاهما عن ابن شهاب. قوله : " هاء وهاء " أراد يدا بيد ، كما ذكر في حديث عبادة بن الصامت. معناه : هاك وهات ، أي : خذ وأعط ، والمراد منه إيجاب التقابض في مجلس العقد ، يقال : هاء يا رجل ، وللاثنين : هاءا بمنزلة هاعا ، وللجمع هاؤوا ، وللمرأة : هائي ، وللمرأتين : هاءا ، وللجميع : هأن بمنزلة هعن ويقال : هاؤن مثل هاعن ، ويقال : هاء يا رجل ممدود ، مهموز ، وللاثنين هاؤما ، وللجمع هاؤموا ، وللمرأة هاء مكسور بلا ياء ، وللمرأتين هاؤما ، وللنسوة هاؤن ، قال الله سبحانه وتعالى : ( هاؤم اقرؤوا كتابيه ( [ الحاقة : 19 ] أي : خذوا كتابي ، وانظروا ما فيه لتقفوا على نجاتي ، ومن العرب من يقول : هاك للواحد ، وهاكما للاثنين ، وهاكم للجميع. وفيه دليل على أن التقابض في المجلس شرط في بيع مال الربا بجنسه ولا يختص ذلك بالصرف ، لأن ذكر " هاء وهاء " في الكل واحد ، وحملها عمر على التقابض قبل التفرق ، وهو راوي الحديث ، فكان أعلم بتفسيره من غيره. وروي عن عمر أنه قال : لا تبيعوا الذهب بالورق ، أحدهما غائب والآخر ناجز ، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته ، فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء ، والرماء : الربا. وفي رواية : أخاف عليكم صفحة رقم 63 الإرماء ، يقال : أرمى على الشيء ، وأربا : إذا زاد عليه.

مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ← أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2057

شرح السنة للبغوي #2058

2058 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن موسى بن أبي تميم ، عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن عبد الله ابن وهب ، عن مالك.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ← مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2058

شرح السنة للبغوي #2059

2059 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال : كنت أطوف مع عبد الله بن عمر ، فجاءه صائغ ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه ، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي ؟ فنهاه ، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة ، فقال عبد الله : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا ، وعهدنا إليكم.

مُّجَاھِدٍ ← حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَکِّيِّ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2059

Previous
234
Next

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2052

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← أَبُو رَجَاءٍ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّرَامِيَّ ← أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن إبراهيم القرشي ← القاضي أبو منصور محمد بن عبد الله ← أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2053

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَرَجُلٍ آخَرَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2056

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book