2049 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا ليث ، عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2049
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
