2051 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، حدثني سليمان ابن حرب ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال : حتى يتفرقا ، فإن صدقا وبينا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا ، محقت بركة بيعهما ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة. صفحة رقم 45 قال الإمام : في الحديث بيان أن على البائع إذا علم بما باع عيبا أن لا يكتمه ، قال العداء بن خالد : كتب لي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ، ولا خبثة ، ولا غائلة ". قال قتادة : الغائلة : الزنا والسرقة والإباق. وقيل : معنى الغائلة : الحيلة ، أي : لا حيلة عليك في هذا البيع ، يغتال بها مالك ، يقال : اغتالني فلان : إذا احتال بحيلة يتلف بها مالك ، وأراد بالداء : الجنون والجذام والبرص ونحوها مما يرد به. والخبثة : ما كان خبيث الأصل بأن يكون الرقيق من قوم لا يحل سبيهم لعهد لهم ، وكل حرام خبيث. وقال عقبة بن عامر : لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به ، وقيل لإبراهيم : إن بعض النخاسين يقول : جاء أمس من خراسان ، جاء اليوم من سجستان ، فكرهه كراهية شديدة.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2051
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
