2048 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو النعمان ، نا حماد بن زيد ، نا أيوب ، عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر ". صفحة رقم 42 وقال موسى بن إسماعيل ، عن حماد : " أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " وقال ابن جريج عن نافع : " أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا كان بيعهما عن خيار ، فقد وجب البيع. فثبت بهذا الحديث أن المراد من الخيار اختيار لزوم البيع قبل التفرق. وتأوله بعضهم على ما إذا باع ، وشرط فيه نفي خيار المكان يصح البيع ، ولا يثبت خيار المكان. واختلف قول الشافعي في صحة هذا البيع ، فلا يصح في قول ، ويصح في الآخر ، ولا خيار.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2048
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
