Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1853

1853 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس. عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مر بامرأة وهي في محفتها ، فقيل لها : هذا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأخذت بعضد صبي كان معها ، فقالت : ألهذا حج ؟ فقال رسول الله [ ] : ( نعم ولك أجر ). هذا حديث صحيح. قال رحمه الله : فيه دليل على أن الصبي له حج من ناحية الفضيلة وإن لم يحسب عن الفرض ، وذهب بعض أهل العراق إلى انه لا حج للصبي والسنة أولى ما اتبع. وقال السائب بن يزيد : حج بي مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا ابن سبع سنين. ثم إن كان الصبي يعقل عقل مثله يجرم بنفسه ، وإن كان لا يعقل عقل مثله يحرم عنه وليه ، ويجرد ، ويمنع الطيب ، وما يمنع منه الكبير. ثم إن لم يطق المشي يطاف به محمولا ، وكذلك السعي بين الصفا والمروة ، ويرمي عنه وليه إن لم يمكنه بنفسه. وحكم المجنون حكم الصبي. وإذا ارتكب الصبي المحرم شيئاً من محظورات الإحرام تجب الفدية في ماله إن كان أحرم بنفسه ، وإن أحرم به وليه صفحة رقم 24 فاختلف الفقهاء في أنها تجب في مال الولي ، أو في مال الصبي. ولو حج صبي ، ثم بلغ لا يكون حجه محسوباً عن فرض الإسلام ، وكذلك العبد إذا حج ، ثم عتق ، فلو بلغ ، أو عتق بعد الإحرام قبل الوقوف بعرفة فوقف بعرفة بعد البلوغ والحرية ، يحسب عن فرض الإسلام ، روي عن ابن عباس انه قال : ( إيما مملوك حج به أهله ، فمات قبل أن يعتق ، فقد قضى حجه ، وإن عتق قبل أن يموت فليحج ، وأيما غلام حج به أهله ، فمات قبل أن يدرك ، فقد قضى حجه ، وإن بلغ فليحجج ).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عباس ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1853

شرح السنة للبغوي #1854

1854 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار. عن عبد الله بن عباس أنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله [ ] يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله أن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : ( نعم ) وذلك في حجة الوداع. هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. صفحة رقم 26 وفي هذا الحديث دليل على أن الحج من فرائض الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم ، والأمة مجمعون عليه ، لقوله سبحانه وتعالى ( ولله على الناس حج البيت ). والحج فرض العمر لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذر ، فيلزم بالنذر ، روي عن ابن عباس قال : خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج ) فقام الأقرع بن حابس ، فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : ( لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها ، الحج مرة ، فمن زاد فتطوع ) وفي الحديث دليل على انه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إذا كان المحجوج عنه عاجزاً عن أدائه بنفسه ، بأن كان ميتاً أو حياً به علة لا يرجى زوالها من زمانة أو كبر لا يستطيع معه الحج ، وهو قول ابن المبارك ، والشافعي ، وذهب مالك والثوري ، وأحمد ، وإسحاق إلى انه لا يجوز أن يحج عن الحي العاجز ، ويجوز عن الميت ، وقال مالك : إنما صفحة رقم 27 يحج عن الميت إذا أوصى به ، وإذا أوصى يقضى من الثلث ، وقال النخعي ، وابن أبي ذئب : لا يحج أحد عن أحد ، ويروى عن النخعي مثل قول مالك. وفيه دليل على أن الزمن يلزمه فرض الحج ، لأنها قالت : إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً. تريد أسلم وهو شيخ كبير ، وهو قول الشافعي قال : إذا كان للزمن مال يستأجر به من حج عنه ، أو لم يكن له مال ، وبذل له بعض أولاده الطاعة للحج عنه ، لزمه فرض الحج ، لأن المرأة أخبرت بوجوب الحج على أبيها ووجوبه يكون بأحد الأمور الثلاثة إما بالمال ، أو بقوة البدن ، أو ببذل طاعة من ذي قوة ، فعجزه بالبدن كان ظاهراً ، ولم يجر للمال ذكر ، إنما جرى ذكر طاعتها ، وبذلها نفسها ، دل على أن الوجوب تعلق بها ، وحصل بها الاستطاعة كما يقال في عرف اللسان : فلان مستطيع لأن يبني داره إذا كان يجد من يطيعه في بنائها ، أو يقدر على مال ينفق فيه ، كما لو قدر عليه بنفسه. وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجب الحج على الزمن ابتداء ، وعند مالك إذا زمن بعد الوجوب يسقط ، وعند أبي حنيفة لا يسقط ، والحديث حجة لمن ذهب إلى الوجوب. وفي دليل على أن حج المرأة عن الرجل يجوز ، وزعم بعض أهل العلم انه لا يجوز ، لأن المرأة تلبس في الإحرام مالا يلبسه الرجل فلا يحج عنه إلا رجل مثله. صفحة رقم 28 وروي عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، ولا الظعن قال : حج عن أبيك واعتمر ).

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1854

شرح السنة للبغوي #1855

1855 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة ، عن أبي بشر ، قال : سمعت سعيد بن جبير. عن ابن عباس أتى رجل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال له : إن أختي نذرت أن تحج ، وإنها ماتت ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ ) قال : نعم ؛ قال : ( فاقض الله فهو أحق بالقضاء ). هذا حديث صحيح. صفحة رقم 29 قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج ، أو كفارة ، أو نذر صدقة ، أو زكاة ، أنه يجب قضاؤها من راس ماله مقدماً على الوصايا والميراث ، سواء أوصى به ، أو لم يوص ، كما يقضى عنه ديون العباد ، وهو قول عطاء ، وطاووس ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال مالك : لا يقضى إلا بوصية ، فإذا أوصى يقضي من ثلثه مقدماً على الوصايا.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَبِي بِشْرٍ، ← شُعْبَةُ ← آدَمُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1855

شرح السنة للبغوي #1856

1856 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أيوب : عن أبي قلابة قال : سمع ابن عباس رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال ابن عباس : وما شبرمة ؟ قال : فذكر قرابة له ، فقال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : فاحجج عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة. ورواه الشافعي عن عبد الوهاب ، عن أيوب بن أبي تميمة ، وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن ابن عباس ، وقال : فاجعل هذه عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة. وروي عن قتادة ، عن عزرة ، قال محمد بن إسماعيل : عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي يروي عن سعيد بن جبير سمع منه قتادة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : من شبرمة ؟ قال : أخٌ لي : أو قريب لي ، صفحة رقم 31 فقال : ( حججت عن نفسك ؟ ) قال : لا ، قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة ). قال الإمام : فيه دليل على أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره ، سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج أيستقرض الحج ؟ فقال : لا ، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وفي قول ابن عباس : فاجعل هذه عن نفسك. دليل على أن إحرام الصرورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه ، وهو قول هؤلاء. صفحة رقم 32 وذهب قوم إلى أنه يجوز للصرورة أن يحج عن الغير ، يروى ذلك عن الحسن وعطاء ، وهو قول مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي. ولو أحرم بحج التطوع ، وعليه فرض الحج ، يقع عن فرضه عند الشافعي ، ولو كان عليه حجة الإسلام وقد نذر حجاً ، فأحرم عن النذر يقع عن حجة الإسلام ثم بعده لو أحرم عن التطوع يقع عن النذر. قال زيد بن جبير : كنت عندابن عمر ، فجاءته امرأة ، فقالت : إني نذرت الحج إلى بيت ولم أحج حجة الإسلام ، فقال : هذه حجة الإسلام وفي بنذرك. وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي : يصح التطوع بالحج ، والفرض في ذمته ، وقالوا : حجة على ما نوى ، وروي ذلك عن الحسن وعطاء والنخعي.

أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد ابن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1856

شرح السنة للبغوي #1857

1857 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد ابن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم. عن ابن جريج قال : قلت لنافع : أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج ؟ فقال : نعم كان يسمى شوالاً ، وذا القعدة ، وذا الحجة. قلت لنافع : فإن أهل إنسان بالحج قبلهن ؟ قال : لم أسمع منه في ذلك شيئاً. ويروى عن ابن عمر قال : اشهر الحج شوال ، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. صفحة رقم 34 قال الإمام : أشهر الحج شوال وذو القعدة ، وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر في يوم النحر ، فمن أحرم بالحج قبل دخول اشهر الحج لا ينعقد حجا عند أكثر أهل العلم وهو قول جابر ، وبه قال عطاء وعكرمة ، وإليه ذهب الشافعي وقال : يكون عمرة ، وهو قول عطاء. وقال ابن عباس : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقال أصحاب الرأي : ينعقد إحرامه بالحج. أما العمرة ، فجميع أيام السنة وقت لها إلا أن يكون متلبسا بالحج ، وروي عن أنس انه كان بمكة ، فكان إذا حمم رأسه ، فخرج فاعتمر. يقال : حمم رأس فلان بعد الحلق : إذا اسود ، وحمم الفرخ : إذا شوك ، وهو بعد الترغيب. وعن مجاهد أن علي بن أبي طالب قال : في كل شهر عمرة.

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد ابن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1857

شرح السنة للبغوي #1858

1858 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن ). قال عبد الله : وبلغني أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ويهل أهل اليمن من يلملم ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1858

شرح السنة للبغوي #1859

1859 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا حماد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس. عن ابن عباس قال : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذاك وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. صفحة رقم 37 وهذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، وقتيبة ابن سعيد ، وغيرهما ، عن حماد بن زيد. والمراد من الأهلال التلبية والإحرام ، وأصل الإهلال رفع الصوت ، وكل رافع صوته مهل.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← حَمَّادٍ، ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1859

شرح السنة للبغوي #1860

1860 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم وسعيد ، عن ابن جريج ، اخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل ، فقال : سمعته - ثم انتهى أراه يريد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) - يقول : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ، ويهل أهل العراق من ذات عرق ، ويهل أهل نجد من قرن ، ويهل أهل اليمن من يلملم ). صفحة رقم 38 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، عن محمد ابن بكر ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل ، فقال : سمعت أحسبه ، رفع إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فذكره. وروي عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقت لأهل العراق ذات عرق. صفحة رقم 39 وروي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس ، قال : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لأهل المشرق العقيق. قال الإمام : العقيق موضع يقال قبيل ذات عرق ، فكان الشافعي يستحب أن يحرم أهل العراق من العقيق ، فإن أحرموا من ذات عرق ، أجزأهم. وأختلف أهل العلم في أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) هل بين لأهل ألمشرق ميقاتاً أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنه عليه السلام حد لهم كما روينا والصحيح أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يوقت لهم شيئا يروى ذلك عن طاووس وأبي الشعثاء ، لأن فتح العراق كان بعد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأتخذ الناس ذات عرق ميقاتاً. والصحيح أن عمر بن الخطاب حدها لهم على موازاة قرن لأهل نجد.

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1860

شرح السنة للبغوي #1861

1861 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 40 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن مسلم ، نا عبد الله بن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع. عن ابن عمر قال : لما فتح هذان المصران أتوا عمر ، فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حد لأهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا ، وإنا إن أردنا قرن ، شق علينا قال : فانظروا حذوها من طريقكم ، فحد لهم ذات عرق. قال الإمام : هذه المواقيت حد لئلا يتعداها من أتى عليها ، مريداً لحج أو عمرة إلا محرماً ، فإن أحرم قبل أن يأتي الميقات ، جاز بخلاف ما لو قدم الصلاة على ميقات الزمان لا يصح. ولو أتى عليها يريد النسك فلم يحرم حتى جاوز ، ثم أحرم ينعقد إحرامه ، ويصح نسكه وعليه دم شاة ، فلو عاد إلى الميقات محرما يسقط عنه الدم. ولو جاوز الميقات غير مريد للنسك ، ثم بدا له أن يحرم ، فليحرم من حيث بدا له ، ولا دم عليه عند أكثر أهل العلم ، وهو ظاهر الحديث. وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن عليه دماً إلا أن يرجع إلى الميقات ، ولو جاء المدني من ناحية الشام ، فميقاته الجحفة ، وكذلك اليماني إذا أتى من ناحية المدينة ، فميقاته صفحة رقم 41 ميقات أهل المدينة ، لقوله : ( فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) ومن كان منزله دون الميقات ، فيحرم من منزله ، وإذا أراد المكي أن يحرم بالحج فيحرم في عمرانات مكة ، وكذلك إذا أراد القرآن ، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة ، فخرج إلى أدنى الحل ، فيحرم ، وهو ميقاته. قال الشافعي : وأحب أن يعتمر من الجعرانة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اعتمر منها يعني عام حنين ، فإن أخطأه فمن التنعيم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم قال الشافعي : فإن أخطأه ، فمن الحديبية ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أراد المدخل لعمرته منها. قال الإمام : واختلف أهل العلم في كراهية تقديم الإحرام على الميقات مع اتفاقهم على جوازه ، فمنهم من لم يكرهه ، بل استحبه ، لما روي عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجبت له الجنة ) صفحة رقم 42 وقد فعله غير واحد من الصحابة ، روي عن ابن عمر انه أهل من بيت المقدس ، وسئل علي عن تمام العمرة قال : أن تحرم من دويرة أهلك. وكرهه جماعة ، منهم الحسن وعطاء بن أبي رباح ، ومالك ، وروي أن عمر بن الخطاب أنكر على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة ، وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ، ولأنه لا يأمن من أن يعرض له ما يفسد به إرامه أو يحرجه لبعد المسافة. وقال أحمد : وجه العمل المواقيت ، وكذلك قال إسحاق.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ← عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ*، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1861

شرح السنة للبغوي #1862

1862 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا الدراوردي ، وحاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : نا جابر وهو يحدث عن حجة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : فلما كنا بذي الحليفة ، ولدت أسماء بنت عميس ، فأمرها بالغسل والإحرام. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن حاتم بن إسماعيل المدني بإسناده ، وقال : ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كيف أصنع ، قال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ). قال الإمام : الغسل للإحرام مستحب ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما أمر أسماء بالغسل في حال نفاسها مع أن الغسل لا يبيح لها شيئا حرمه النفاس ، فالطاهر به أولى صفحة رقم 44 وكذلك الحائض يستحب لها الغسل للإحرام ، وقد يستحب لمن لا يصح منه العبادة التشبه بالمتعبدين رجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة ، كما أمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بإمساك بقية النهار من يوم عاشوراء لمن كان مفطراً ، أو يؤمر عادم الماء والتراب والمصلوب على الخشب ، والمحبوس في الحش بالصلاة حسب الإمكان ، ثم يعيد عند الخلاص والقدرة ، وقد روي عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه انه رأى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تجرد لإهلاله واغتسل. وقال نافع : كان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ، ولدخوله مكة ، ولوقوفه عشية عرفة.

حَجَّةِ النَّبِيِّ ← جَابِرٍ، وَھُوَ ← أَبِيهِ ← جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← الدراوردي وحاتم بن إسماعيل ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1862

شرح السنة للبغوي #1863

1863 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كنت أطيب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. ورواه منصور عن عبد الرحمن بن القاسم بإسناده وقال : بطيب فيه مسك. صفحة رقم 46 وروى عروة والقاسم عن عائشة : طيبت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام.

عَائِشَۃَ اُمِّ الْمُؤْمِنِیْنَ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1863

شرح السنة للبغوي #1864

1864 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، أنا أبو الأزهر أحمد ابن الأزهر بن منيع العبدي ، نا عبد الملك ، عن سفيان ، وسعيد بن زيد ، عن عطاء. ابن السائب ، عن إبراهيم ، عن الأسود. عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد ثلاث من إحرامه. هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد عن محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن منصور ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، عن حماد بن زيد ، عن منصور ، عن إبراهيم ، وقال : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو محرم ، قال الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم : وبيص المسك. وبيص الطيب : بريقه ، يقال : وبص الشيء يبص وبيصاً ، وبص أيضا يبص بصيصاً : إذا برق. صفحة رقم 47 وفيه من الفقه أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره بعد الإحرام وأن استدامته بعد الإحرام لا يوجب عليه فدية ، وهو مذهب اكثر الصحابة ، روي عن سعد بن أبي وقاص انه كان يفعل ذلك ، ورؤي ابن عباس محرماً وعلى رأسه مثل الرب من الغالية ومثله عن ابن الزبير ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكرهه مالك ، وروى ذلك عن ابن عمر قال : ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيباً ، فأنكرت عائشة عليه وروت الحديث. وقال أبو حنيفة : إن تطيب بما يبقى أثره بعد الاحرام ، عليه الفدية كما لو استدام ولبس المخيط ، والحديث حجة على من كره ذلك ، وليس كاللبس ، لأن استدامته حكم الابتداء بدليل أنه لو حلف أن لا يلبس وعليه ثوب ، فاستدام لبسه ، ولم ينزعه ، حنث. ولو حلف : لا يتطيب ، وعليه طيب فاستدامه لم يحنث. صفحة رقم 48 وقد روي عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لبد رأسه بالغسل وعن سالم عن أبيه قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يهل ملبداً. فتلبيد الشعر قد يكون بالصمغ ، وقد يكون بالغسل ، وهو مستحب في حال الإحرام ، وإنما يفعل ذلك بالشعر ليجتمع ويتلبد ، ولا يتخلله الغبار ، ولا يقع فيه الدبيب.

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← عطاء ابن السائب ← سفيان وسعيد بن زيد ← عَبْدُ الْمَلِكِ، ← أبو الأزهر أحمد ابن الأزهر بن منيع العبدي ← أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلاَلٍ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1864

Previous
123
Next
share
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book