1857 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد ابن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم. عن ابن جريج قال : قلت لنافع : أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج ؟ فقال : نعم كان يسمى شوالاً ، وذا القعدة ، وذا الحجة. قلت لنافع : فإن أهل إنسان بالحج قبلهن ؟ قال : لم أسمع منه في ذلك شيئاً. ويروى عن ابن عمر قال : اشهر الحج شوال ، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. صفحة رقم 34 قال الإمام : أشهر الحج شوال وذو القعدة ، وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر في يوم النحر ، فمن أحرم بالحج قبل دخول اشهر الحج لا ينعقد حجا عند أكثر أهل العلم وهو قول جابر ، وبه قال عطاء وعكرمة ، وإليه ذهب الشافعي وقال : يكون عمرة ، وهو قول عطاء. وقال ابن عباس : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقال أصحاب الرأي : ينعقد إحرامه بالحج. أما العمرة ، فجميع أيام السنة وقت لها إلا أن يكون متلبسا بالحج ، وروي عن أنس انه كان بمكة ، فكان إذا حمم رأسه ، فخرج فاعتمر. يقال : حمم رأس فلان بعد الحلق : إذا اسود ، وحمم الفرخ : إذا شوك ، وهو بعد الترغيب. وعن مجاهد أن علي بن أبي طالب قال : في كل شهر عمرة.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1857
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
