Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحج chevron_rightHadith #1856 chevron_right


1856 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أيوب : عن أبي قلابة قال : سمع ابن عباس رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال ابن عباس : وما شبرمة ؟ قال : فذكر قرابة له ، فقال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : فاحجج عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة. ورواه الشافعي عن عبد الوهاب ، عن أيوب بن أبي تميمة ، وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن ابن عباس ، وقال : فاجعل هذه عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة. وروي عن قتادة ، عن عزرة ، قال محمد بن إسماعيل : عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي يروي عن سعيد بن جبير سمع منه قتادة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : من شبرمة ؟ قال : أخٌ لي : أو قريب لي ، صفحة رقم 31 فقال : ( حججت عن نفسك ؟ ) قال : لا ، قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة ). قال الإمام : فيه دليل على أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره ، سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج أيستقرض الحج ؟ فقال : لا ، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وفي قول ابن عباس : فاجعل هذه عن نفسك. دليل على أن إحرام الصرورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه ، وهو قول هؤلاء. صفحة رقم 32 وذهب قوم إلى أنه يجوز للصرورة أن يحج عن الغير ، يروى ذلك عن الحسن وعطاء ، وهو قول مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي. ولو أحرم بحج التطوع ، وعليه فرض الحج ، يقع عن فرضه عند الشافعي ، ولو كان عليه حجة الإسلام وقد نذر حجاً ، فأحرم عن النذر يقع عن حجة الإسلام ثم بعده لو أحرم عن التطوع يقع عن النذر. قال زيد بن جبير : كنت عندابن عمر ، فجاءته امرأة ، فقالت : إني نذرت الحج إلى بيت ولم أحج حجة الإسلام ، فقال : هذه حجة الإسلام وفي بنذرك. وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي : يصح التطوع بالحج ، والفرض في ذمته ، وقالوا : حجة على ما نوى ، وروي ذلك عن الحسن وعطاء والنخعي.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1856

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي قِلَابَةَ
  • أَيُّوبَ
  • سُفْيَانَ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري
  • محمد ابن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books