Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحج chevron_rightHadith #1855 chevron_right


1855 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة ، عن أبي بشر ، قال : سمعت سعيد بن جبير. عن ابن عباس أتى رجل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال له : إن أختي نذرت أن تحج ، وإنها ماتت ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ ) قال : نعم ؛ قال : ( فاقض الله فهو أحق بالقضاء ). هذا حديث صحيح. صفحة رقم 29 قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج ، أو كفارة ، أو نذر صدقة ، أو زكاة ، أنه يجب قضاؤها من راس ماله مقدماً على الوصايا والميراث ، سواء أوصى به ، أو لم يوص ، كما يقضى عنه ديون العباد ، وهو قول عطاء ، وطاووس ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال مالك : لا يقضى إلا بوصية ، فإذا أوصى يقضي من ثلثه مقدماً على الوصايا.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1855

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ
  • سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
  • أَبِي بِشْرٍ،
  • شُعْبَةُ
  • آدَمُ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books