1855 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة ، عن أبي بشر ، قال : سمعت سعيد بن جبير. عن ابن عباس أتى رجل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال له : إن أختي نذرت أن تحج ، وإنها ماتت ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ ) قال : نعم ؛ قال : ( فاقض الله فهو أحق بالقضاء ). هذا حديث صحيح. صفحة رقم 29 قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج ، أو كفارة ، أو نذر صدقة ، أو زكاة ، أنه يجب قضاؤها من راس ماله مقدماً على الوصايا والميراث ، سواء أوصى به ، أو لم يوص ، كما يقضى عنه ديون العباد ، وهو قول عطاء ، وطاووس ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال مالك : لا يقضى إلا بوصية ، فإذا أوصى يقضي من ثلثه مقدماً على الوصايا.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1855
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
