Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1997

1997 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد هو ابن يحيى ، نا يحيى بن صالح ، نا معاوية بن سلام ، نا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال : قال ابن عباس : قد أحصر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فحلق وجامع نساءه ، ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً. صفحة رقم 285 هذا حديث صحيح.

عِكْرِمَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ← محمد هو ابن يحيى ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1997

شرح السنة للبغوي #1998

1998 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمود ، حدثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة عن المسور أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو انه يتحلل ، وعليه هدي ، وهو دم شاة يذبحه حيث أحصر ، ثم يحلق ، كما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الحديبية ، ولا يجعل التحلل لمن معه هدي حتى يذبحه ، ومن جعل الحلق نسكاً ، فحتى يحلق. والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم ، إلا هدي المحصر ، فإن محل ذبحه حيث يحصر عند اكثر أهل العلم ، وقال أصحاب الرأي : دم الإحصار لا يراق أيضا إلا في الحرم ، فيقيم المحصر على إحرامه ، فيبعث بالهدي إلى مكة ويواعد من يذبحه بها ، فإن كان ذلك الوقت ، حل. واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هدياً ، أحد القولين : لا بدل له والهدي في ذمته إلى أن يجد ، والثاني : لا بدل ، فعلى هذا اختلف القول فيه ، ففي قول : عليه صوم المتمتع ، وفي قول : هو على الترتيب والتعديل ، كفدية الطيب واللبس. صفحة رقم 286 ثم المحصر إن كان حجة حج فرض قد استقر عليه ، فذلك الفرض في ذمته ، وإن كان هذا أول سنة الوجوب ، أو كان حجة تطوعاً ، فهل يجب عليه القضاء ؟ اختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه ، وهو قول مالك والشافعي ، وذهب قوم إلى أن عليه القضاء وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة ، وأصحاب الرأي ، وزاد النخعي وأصحاب الرأي ، فقالوا : إذا أحصر عن الحج فتحلل ، فعليه حجة وعمرة. وقد روي عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء ويحتج بهذا من يوجب القضاء على المحصر ، ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم ، ويقول : إنما أمرهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بإبدال الهدي ، لأنهم نحروا هداياهم عام الحديبية خارج الحرم ، والله تعالى يقول ( هدياً بالغ الكعبة ) فلم تقع تلك الهدايا محسوبة ، فلزمهم الإبدال. وإذا أحرم العبد بإذن المولى ليس له تحليله ، وإن أحرم بغير إذنه له أن يحلله وهو كالمحصر والهدي في ذمته ، فإذا عتق ، أتى به ، ومن جعل للهدي بدلاً ، فإن صام في حال رقة ، جاز ، وعند أبي حنيفة وللمولى أن يحلله ، وإن أحرم بإذنه. أما الحاج إذا أحصر عن الوقوف بعرفة ، فإنه يتحلل بعمل العمرة ، وهل عليه القضاء ؟ للشافعي فيه قولان صفحة رقم 287 أحدهما : لا قضاء عليه ، كمن أحصر عن الوقوف بعرفة ، وعن دخول مكة. والثاني : عليه القضاء كالفائت ، وكذلك لو أحصر عن الوقوف بعرفة ، وعن دخول مكة ، ثم انكشف للعدو بعد فوات وقت الوقوف بعرفة قبل أن يتحلل ، فعليه أن يتحلل بعمل العمرة وفي وجوب القضاء قولان ، فإن أوجبنا عليه القضاء ، فعليه دم شاة ، فإن لم يجد ، فصوم عشرة أيام كما على المتمتع ، والدليل عليه ما

المِسْوَرِ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مَحْمُودٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1998

شرح السنة للبغوي #1999

1999 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني أحمد بن محمد ، أنا عبد الله ، أنا يونس ، عن الزهري ، أخبرني سالم قال : كان ابن عمر يقول : أليس حسبكم سنة رسول الله [ ] إن حبس أحدكم عن الحج ، طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلاً ، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً. أما المحرم بالحج إذا حبسه مرض ، أو عذر غير حبس العدو ، فهل له التحلل ؟ أختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى انه لا يباح له التحلل بل يقيم على إحرامه ، فإن زال العذر وقد فاته الحج يتحلل بعمل العمرة ، وهو قول ابن عباس قال : لا حصر إلا حصر العدو وروي معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. صفحة رقم 288 وذهب قوم إلى أن له التحلل ، وهو قول عطاء وعروة والنخعي ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( من كسر أو عرج ، فقد حل ، وعليه الحج من قابل ) قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة ، فقالا : صدق ويحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر ، وضعف بعضهم هذا الحديث لما ثبت عن ابن عباس انه قال : لا حصر إلا حصر العدو وتأوله بعضهم على انه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير ، روي عن عكرمة ، عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج أشترط ؟ قال : نعم ، قالت : فكيف أقول ؟ قال : قولي : لبيك اللهم لبيك ، ومحلي من الأرض حيث حبستني.

كان ابن عمر ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← عَبْدُ اللَّهِ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1999

شرح السنة للبغوي #2000

2000 - أخبرنا عبد الواحد المحليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبيد بن إسماعيل ، نا أبو أسامة ، نا هشام ، عن أبيه. صفحة رقم 289 عن عائشة قالت : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على ضباعة بنت الزبير فقال لها : لعلك اردت الحج ؟ قالت : والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال لها : ( حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ) وكانت تحت المقداد بن الأسود. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب محمد ابن العلاء ، عن أبي أسامة. واختلف أهل العلم في الاشتراط في الحج ، فذهب بعضهم إلى الرخصة فيه ، وقال : إذا أحرم ، وشرط أن يخرج بعذر كذا ، ينعقد إحرامه وله الخروج بالعذر الذي سمى ، لظاهر الحديث ، وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي. وهؤلاء يقولون : لا يباح التحلل بعذر سوى حصر العدو من غير شرط ، لأن التحلل لو كان مباحاً من غير شرط لما كانت تحتاج ضباعة إلى الشرط. وذهب جماعة إلى أن إحرامه منعقد ، ولا يباح له التحلل بالشرط ، كمن أحرم مطلقاً ، وجعلوا ذلك رخصة خاصة لضباعة ، كما أذن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأصحابه في رفض الحج وليس ذلك لغيرهم. وفي الحديث دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس ، من حل أو حرم لقوله : محلي حيث حبستني.

عَائِشَةَ ← أبيه صفحة رقم ← هِشَامٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المحليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 2000

شرح السنة للبغوي #2001

2001 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر محمد بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا سفيان بن عيينة ، عن سفيان بن سعيد ، عن بكير ابن عطاء. عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( الحج عرفات ، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ، فقد أدرك. أيام منى ثلاث ، من تعجل في يومين ، فلا إثم عليه ، ومن تأخر ، فلا إثم عليه ). قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثوري : ليس عندكم حديث أشرف من هذا. . قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح حسن لا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء. صفحة رقم 291 قوله : ( الحج عرفات ) يريد معظم الحج هو الوقوف بعرفة ، لأن الحج لا يفوت بفوات غيره. وقال مالك عن نافع : إن عبد الله بن عمر كان يقول : من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة ، فأتاه قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومثله عن عروة بن الزبير. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقته ، فقد فاته الحج ، ووقته ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر ، فمن فاته الوقوف في هذا الوقت ، يجب عليه التحلل بعمل العمرة من غير أن يكون ذلك محسوباً عن العمرة ، وعليه قضاء الحج من قابل ، وعليه دم شاة ، فإن لم يجد ، يصوم ثلاثة أيام في الحج في القضاء ، وسبعة إذا رجع كالمتمع.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ ← بكير ابن عطاء. ← سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، ← أبو بكر محمد بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 2001

شرح السنة للبغوي #2002

2002 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه ، فقال : يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة ، فقال له عمر : إذهب إلى مكة ، فطف أنت ومن معك بالبيت ، واسعوا بين الصفا والمروة ، وانحروا هدياً إن كان معكم ، ثم صفحة رقم 292 أحلقوا أو قصروا ، ثم ارجعوا ، فإن كان عام قابل ، فحجوا واهدوا ، فمن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع. وروي عن عمر انه قال لأبي أيوب الأنصاري وقد فاته الحج : إصنع كما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ، فإذا أدركك الحج من قابل ، فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. ومن لم يقف بعرفة حتى غربت الشمس من يوم عرفة ، فوقف ليلاً كان مدركاً للحج ، ولا دم عليه عند عامة أهل العلم ، وذهب بعض أصحاب مالك إلى انه قد فاته الحج ، وقال الحسن : عليه بدنة وحجة تام. ومن فاته المبيت بالمزدلفة ، والوقوف بها ، فعليه دم ، وحجة تام عند أكثر أهل العلم ، وحكي عن علقمة والشعبي والنخعي أن من فاته جمع ولم يقف به ، فقد فاته الحج ، ويجعل إحرامه عمرة ، وممن تابعهم على ذلك أبو عبد الرحمن الشافعي ، وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة ، لقوله سبحانه وتعالى : ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ( [ البقرة : 198 ] والأمر على الوجوب.

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 2002

شرح السنة للبغوي #2003

2003 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن عبد الله حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم فتح مكة : ( لا هجرة ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا ). وقال يوم فتح مكة : ( إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا يختلى خلاه ) فقال العباس : يا رسول الله إلا الأذخر ، فإنه لقينهم ولبيوتهم ؟ قال : ( إلا الإذخر ). صفحة رقم 295 هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي عن جرير. وقوله : ( لا هجرة ) يريد بها الهجرة من مكة إلى المدينة ، فإنها ارتفعت يوم الفتح ، لأن مكة صارت يوم الفتح دار الإسلام ، وكانت الهجرة عنها واجبة قبل ذلك ، لكونها مساكن أهل الشرك ، وكل من أسلم اليوم في بلدة في بلاد أهل الشرك ، فإنه يؤمر بمفارقتها ، والهجرة عنها إلى دار الإسلام ، وهو معنى قوله عليه السلام : ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ) ويروى ( انقطعت الهجرة إلا من ثلاث : جهاد أو نية أو حشر ). صفحة رقم 296 أراد : انقطعت الهجرة ، وترك الأوطان إلا في ثلاث : جهاد في سبيل الله ، أونية يفارق بها الرجل للفسق والفجور إذا لم يقدر على تغييره ، أو جلاء يصيب الناس ، فيخرجون من ديارهم. قاله القتيبي. وذكر الخطابي على قوله : ( لا هجرة بعد الفتح ) قال : كانت الهجرة على معنيين : أحدهما : أن الآحاد من القبائل كانوا إذا أسلموا وهم بين ظهراني قومهم ، فتنوا وأوذوا ، فأمروا بالهجرة ، ليزول عنهم ذلك. والآخر : أن أهل الدين بالمدينة كانوا في قلة وضعف ، فكان الواجب على من أسلم من الأعراب أن يهاجروا إليهم ، ليتقووا بهم ، فلما فتحت مكة ، استغنوا عن ذلك ، إذ كان معظم الخوف على المسلمين منهم ، فقيل لهم : أقيموا في أوطانكم على نية الجهاد ، فإن فرضه غير منقطع مدى الدهر ، وكونوا مستعدين له لتنفروا إذا استنفرتم. قوله : ( ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ) أراد به ساعة الفتح أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد ، وقطع الشجر ، وسائر ما حرم على الناس منها. ويستدل بهذا من يذهب إلى أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي. وتأوله غيرهم على معنى أنه أبيح له أن يدخلها من غير إحرام ، لأنه عليه السلام دخلها وعليه عمامة سوداء. صفحة رقم 297 وقوله : ( لا يعضد شوكه ، أي : لا يقطع ، وأراد به ما لا يؤذي منه ، فأما المؤذي من الشوك كالعوسج ، فلا بأس بقطعة ، كالحيوان المؤذي لا بأس بقتله. وفي رواية أبي هريرة : ( لا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يحل لقطتها إلا لمنشد ). والعضد : القطع ، وظاهر الحديث يوجب تحريم قطع أشجار الحرم على العموم ، سواء في ذلك ما غرسه الآدميون ، أو نبت من غير غرس ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وفيه قول آخر : صفحة رقم 298 أن النهي مصروف إلى ما نبت من غير غرس آدمي ، ولم تجر العادة بإنباته كالأراك والطرفاء والغضى ونحوها. فأما ما جرت العادة بانباته ، كالفواكه والخلاف والعرعر ، والصنوبر ونحوها ، فلا بأس بقطعها ، كما أن المحرم ممنوع عن قتل الصيد غير ممنوع عن ذبح النعم والحيوانات الإنسية. وإذا قطع شيئاً من شجر الحرم ، فعليه الجزاء عند أكثر العلماء ، وإن كان القاطع حلالاً ، وهو قول ابن الزبير وعطاء ، وإليه ذهب الشافعي. فعليه في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، يتخير فيها بين أن يذبحها فيتصدق بلحمها على مساكين الحرم ، وبين أن يقومها دراهم ، والدراهم طعاماً ، فيتصدق به على مساكين الحرم. أو يصوم عن كل مد يوماً كما في جزاء الصيد. وقال مالك : لا يضمن شجر الحرم ، وهو قول داود. أما إذا قطع غصناً من شجر الحرم ، فإن كان مما يستخلف ، فلا شيء عليه وإن كان مما لا يستخلف ، فعليه قيمته ، فيصرفها إلى الطعام ، فيتصدق به أو يصوم. قوله : ( ولا ينفر صيده ) معناه : لا يتعرض له بالاصطياد ، ولا يهاج ، فإن أصاب شيئا من صيد الحرم ، فعليه ما على المحرم يصيب الصيد روي عن عمر بن دينار أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة. وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصوم في جزاء صيد الحرم. قوله : ( ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ) ويروى ( ولا يحل لقطتها إلا لمنشد ) أي : المعرف ، فالمنشد : المعرف ، والناشد : الطالب صفحة رقم 299 سمي ناشداً لرفعه صوته بالطلب ، والنشيد : رفع الصوت ، ومنه إنشاد الشعر ، وهو رفع الصوت به. واختلف أهل العلم في لقطة الحرم ، فذهب قوم إلى انه ليس لواجدها غير التعريف أبداً ، ولا يملكها بحال ، ولا يستنفقها ، ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها بخلاف لقطة سائر البقاع ، وإلى هذا ذهب عبد الرحمن بن مهدي ، وهو أظهر قولي الشافعي. وروي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن لقطة الحاج. وذهب الأكثرون إلى انه لا فرق بين لقطة الحرم والحل ، وقالوا : معنى قوله : ( إلا من عرفها ) يعني : كما يعرفها في سائر البقاع حولاً كاملاً حتى لا يتوهم متوهم انه إذا نادى عليها وقت الموسم ، فلم يظهر مالكها ، جاز له تملكها. وقوله : ( ولا يختلى خلاه ) فالخلى : الرطب من النبات ، فلا يجوز قطع حشيش الحرم ، ولا قطعه رطباً إن كان لا يستخلف إلا الإذخر لإذن صاحب الشرع فيه ، فإن قطع شيئا سواه ، فعليه الجزاء وهو قيمته يصرفها إلى الطعام ، فيتصدق به أو يصوم ، وجوز الشافعي الرعي فيه ، ولم يجوز أبو حنيفة الرعي ، كالاحتشاش. ويجوز قطع الحشيش للدواء على أظهر وجهي أصحاب الشافعي ، كما يجوز قطع الإذخر للبيوت والقبور ، ولا بأس بقطع الحشيش اليابس والشجر اليابس كالصيد الميت يقده. صفحة رقم 300 وفي بعض الروايات ( ولا يختلى شوكها ) وأكثر العلماء على إباحة الشوك إذا كان صلبا لا يرعاه الإبل كالحطب ، فأما مادق منه حتى يرعاه الإبل ، فهو الذي يتناوله الحديث. ويكره على مذهب الشافعي نقل تراب الحرم ، وإخراج الحجارة عنه لتعلق حرمة الحرم بها ، ولا يكره نقل ماء زمزم للتبرك ، فقد روي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم ، وتخبر أن رسول الله [ ] كان يحمله. وقال العباس في زمزم : لست أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. فالحل الحلال ، والبل : المباح بلغة حمير.

شرح السنة للبغوي #2004

2004 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكيساني ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إن الله حرم مكة ، ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لمن كان صفحة رقم 301 يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ، ولا يعضد بها شجراً ، فإن ارتخص أحد ، فقال : أحلت ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فإن الله أحلها لي ، ولم يحلها للناس ، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس ، ثم أنتم يا خزاعة قد قتتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله من قتل بعده قتيلا ، فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل ). هذا حديث متفق على صحته أخرجاه جميعاً عن قتيبة ، عن الليث ، عن سعيد المقبري ، وليس فيه ذكر قتيل خزامة ، وأخرجاه من رواية أبي هريرة ، وفيها ذكر قتيل خزامة وفي روايته من الزيادة : فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن ، فقال : ( اكتبوا لي يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أكتبوا لأبي شاه ) يريد هذه الخطبة. صفحة رقم 302 وفيه دليل على جواز كتبة أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وتدوينها ، وعلى جواز كتبة العلم ، وعليه أكثر السلف وعامة الخلف. وقوله : ( لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ) ظاهره لتحريم الدماء كلها حقا كان أو لم يكن

أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْکٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← أبو الفضل محمد بن أحمد العارف ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكيساني

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 2004

شرح السنة للبغوي #2005

2005 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد القاهر ، أنا عبد الغافر ابن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم ابن الحجاج ، حدثني سلمة بن شبيب ، نا ابن أعين ، نا معقل ، عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح ). هذا حديث صحيح يؤكده قوله : ( وإنما أحلت لي ساعة من النهار ) ولا يجوز أن يكون أبيح له في تلك الساعة أن يريق دماً حراماً إراقته بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحاً خارج الحرم ، وكان دخول الحرم يحرمه ، وصار الحرم في حقه بمنزلة الحل في تلك الساعة. واختلف أهل العلم فيمن ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه ، ثم دخل الحرم ، هل يحل قتله فيه ؟ فذهب جماعة إلى انه يحل ذلك ، وروي أن أبا شريح روى هذا الحديث لعمرو بن سعيد حين كان يبعث البعوث إلى مكة ، فقال عمرو : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن صفحة رقم 303 الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ، ولا فاراً بخربة. والمراد من الخربة السرقة ، والخرابة عندهم : سرقة الإبل خاصة ، يقال : رجل خارب ، ويسمون اللصوص خراباً. وفي الحديث دليل على أن من قتل مظلوماً ، فلولي الدم الخيار بين أن يقتل القاتل قصاصاً ، وبين أن يأخذ الدية ، وإذا عفا عن القصاص على الدية يجب على القاتل أداء الدية ، روي هذا المعنى عن ابن عباس ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وابن سيرين ، وعطاء ، وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى انه ليس لولي الدم إلا القصاص ، فإن عفا ، فلا دية له إلا برضى القاتل ، وهو قول الحسن والنخعي ، وإليه ذهب مالك ، وأصحاب الرأي. وفي قوله : ( فأهله بين خيرتين ) دليل على أن القصاص والديه تثبت لجميع الورثة من الرجال والنساء. وفي قوله : ( إن أحبوا قتلوا ) دليل على انه لا قتل لبعضهم حتى يجتمعوا عليه ، فإن كان بعضهم أطفالا ليس للبالغين القصاص حتى يبلغ الأطفال ، كما لو كان واحد منهم غائباً ، لا قصاص للحاضرين حتى يقدم الغائب ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز للبالغ الاستيفاء قبل بلوغ الطفل ، وخالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← مَعْقِلٌ، ← ابْنُ أَعْيَنَ ← سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ← مسلم ابن الحجاج ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← عبد الغافر ابن محمد ← عَبْدِ الْقَاهِرِ ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 2005

شرح السنة للبغوي #2006

2006 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي السامري ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر ، فلما نزعه ، جاء رجل ، فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( اقتلوه ). قال ابن شهاب : ولم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يومئذ محرماً. هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره ، عن مالك.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي السامري ← أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 2006

شرح السنة للبغوي #2007

2007 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير صفحة رقم 305 عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير. قال الإمام : فيه دليل على انه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة ، واختلفوا ، فيه ، فذهب قوم إلى انه لا يلزمه الإحرام لدخولها ، وهو قول ابن عمر ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي في أحد قوليه ، كالمكي يخرج من الحرم ، ثم يدخل ، لا يلزمه الإحرام ، وذهب قوم إلى أنه يلزمه الإحرام ، وقال قوم : يجب على غير الحطابين ، وقيل : يجب على من داره وراء الميقات ، وهو قول أصحاب الرأي. وفي أمره بقتل ابن خطل دليل على أن الحرم لا يعصم من إقامة عقوبة وجبت على إنسان ، ولا يوجب تأخيرها ، وذلك أن ابن خطل كان بعثه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في وجه مع رجل من الإنصار وأمر الأنصار عليه ، فلما كان ببعض الطريق ، وثب على الأنصاري ، فقتله ، وذهب بماله فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بقتله لخيانته.

جَابِرٍ ← أبي الزبير صفحة رقم ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 2007

شرح السنة للبغوي #2008

2008 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب. أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس. وروي عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً ) قوله : ( ذو السويقتين ) تصغير الساق ، صغرهما لدقتهما وصغرهما ، وفي سوق الحبش حموشة. والأفحج : البعيد ما بين الرجلين ، وذلك من نعوت الحبشان.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 2008

Previous
131415
Next

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوُوسٍ، ← مُّجَاھِدٍ ← مَنْصُورٌ، ← جَرِيرٌ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 2003

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book