2004 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكيساني ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إن الله حرم مكة ، ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لمن كان صفحة رقم 301 يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ، ولا يعضد بها شجراً ، فإن ارتخص أحد ، فقال : أحلت ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فإن الله أحلها لي ، ولم يحلها للناس ، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس ، ثم أنتم يا خزاعة قد قتتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله من قتل بعده قتيلا ، فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل ). هذا حديث متفق على صحته أخرجاه جميعاً عن قتيبة ، عن الليث ، عن سعيد المقبري ، وليس فيه ذكر قتيل خزامة ، وأخرجاه من رواية أبي هريرة ، وفيها ذكر قتيل خزامة وفي روايته من الزيادة : فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن ، فقال : ( اكتبوا لي يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أكتبوا لأبي شاه ) يريد هذه الخطبة. صفحة رقم 302 وفيه دليل على جواز كتبة أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وتدوينها ، وعلى جواز كتبة العلم ، وعليه أكثر السلف وعامة الخلف. وقوله : ( لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ) ظاهره لتحريم الدماء كلها حقا كان أو لم يكن
شرح السنة للبغوي · Hadith 2004
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Chain of Narration
- أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ،
- سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ،
- ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْکٍ
- الشَّافِعِیِّ،
- الرَّبِيعِ،
- أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
- أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري
- أبو الفضل محمد بن أحمد العارف
- أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي
- أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
- عبد العزيز بن أحمد الخلال
- عبد الوهاب بن محمد الكيساني
