2000 - أخبرنا عبد الواحد المحليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبيد بن إسماعيل ، نا أبو أسامة ، نا هشام ، عن أبيه. صفحة رقم 289 عن عائشة قالت : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على ضباعة بنت الزبير فقال لها : لعلك اردت الحج ؟ قالت : والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال لها : ( حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ) وكانت تحت المقداد بن الأسود. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب محمد ابن العلاء ، عن أبي أسامة. واختلف أهل العلم في الاشتراط في الحج ، فذهب بعضهم إلى الرخصة فيه ، وقال : إذا أحرم ، وشرط أن يخرج بعذر كذا ، ينعقد إحرامه وله الخروج بالعذر الذي سمى ، لظاهر الحديث ، وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي. وهؤلاء يقولون : لا يباح التحلل بعذر سوى حصر العدو من غير شرط ، لأن التحلل لو كان مباحاً من غير شرط لما كانت تحتاج ضباعة إلى الشرط. وذهب جماعة إلى أن إحرامه منعقد ، ولا يباح له التحلل بالشرط ، كمن أحرم مطلقاً ، وجعلوا ذلك رخصة خاصة لضباعة ، كما أذن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأصحابه في رفض الحج وليس ذلك لغيرهم. وفي الحديث دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس ، من حل أو حرم لقوله : محلي حيث حبستني.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2000
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
