2001 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر محمد بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا سفيان بن عيينة ، عن سفيان بن سعيد ، عن بكير ابن عطاء. عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( الحج عرفات ، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ، فقد أدرك. أيام منى ثلاث ، من تعجل في يومين ، فلا إثم عليه ، ومن تأخر ، فلا إثم عليه ). قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثوري : ليس عندكم حديث أشرف من هذا. . قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح حسن لا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء. صفحة رقم 291 قوله : ( الحج عرفات ) يريد معظم الحج هو الوقوف بعرفة ، لأن الحج لا يفوت بفوات غيره. وقال مالك عن نافع : إن عبد الله بن عمر كان يقول : من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة ، فأتاه قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومثله عن عروة بن الزبير. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقته ، فقد فاته الحج ، ووقته ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر ، فمن فاته الوقوف في هذا الوقت ، يجب عليه التحلل بعمل العمرة من غير أن يكون ذلك محسوباً عن العمرة ، وعليه قضاء الحج من قابل ، وعليه دم شاة ، فإن لم يجد ، يصوم ثلاثة أيام في الحج في القضاء ، وسبعة إذا رجع كالمتمع.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2001
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
