Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحج chevron_rightHadith #1998 chevron_right


1998 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمود ، حدثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة عن المسور أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو انه يتحلل ، وعليه هدي ، وهو دم شاة يذبحه حيث أحصر ، ثم يحلق ، كما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الحديبية ، ولا يجعل التحلل لمن معه هدي حتى يذبحه ، ومن جعل الحلق نسكاً ، فحتى يحلق. والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم ، إلا هدي المحصر ، فإن محل ذبحه حيث يحصر عند اكثر أهل العلم ، وقال أصحاب الرأي : دم الإحصار لا يراق أيضا إلا في الحرم ، فيقيم المحصر على إحرامه ، فيبعث بالهدي إلى مكة ويواعد من يذبحه بها ، فإن كان ذلك الوقت ، حل. واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هدياً ، أحد القولين : لا بدل له والهدي في ذمته إلى أن يجد ، والثاني : لا بدل ، فعلى هذا اختلف القول فيه ، ففي قول : عليه صوم المتمتع ، وفي قول : هو على الترتيب والتعديل ، كفدية الطيب واللبس. صفحة رقم 286 ثم المحصر إن كان حجة حج فرض قد استقر عليه ، فذلك الفرض في ذمته ، وإن كان هذا أول سنة الوجوب ، أو كان حجة تطوعاً ، فهل يجب عليه القضاء ؟ اختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه ، وهو قول مالك والشافعي ، وذهب قوم إلى أن عليه القضاء وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة ، وأصحاب الرأي ، وزاد النخعي وأصحاب الرأي ، فقالوا : إذا أحصر عن الحج فتحلل ، فعليه حجة وعمرة. وقد روي عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء ويحتج بهذا من يوجب القضاء على المحصر ، ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم ، ويقول : إنما أمرهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بإبدال الهدي ، لأنهم نحروا هداياهم عام الحديبية خارج الحرم ، والله تعالى يقول ( هدياً بالغ الكعبة ) فلم تقع تلك الهدايا محسوبة ، فلزمهم الإبدال. وإذا أحرم العبد بإذن المولى ليس له تحليله ، وإن أحرم بغير إذنه له أن يحلله وهو كالمحصر والهدي في ذمته ، فإذا عتق ، أتى به ، ومن جعل للهدي بدلاً ، فإن صام في حال رقة ، جاز ، وعند أبي حنيفة وللمولى أن يحلله ، وإن أحرم بإذنه. أما الحاج إذا أحصر عن الوقوف بعرفة ، فإنه يتحلل بعمل العمرة ، وهل عليه القضاء ؟ للشافعي فيه قولان صفحة رقم 287 أحدهما : لا قضاء عليه ، كمن أحصر عن الوقوف بعرفة ، وعن دخول مكة. والثاني : عليه القضاء كالفائت ، وكذلك لو أحصر عن الوقوف بعرفة ، وعن دخول مكة ، ثم انكشف للعدو بعد فوات وقت الوقوف بعرفة قبل أن يتحلل ، فعليه أن يتحلل بعمل العمرة وفي وجوب القضاء قولان ، فإن أوجبنا عليه القضاء ، فعليه دم شاة ، فإن لم يجد ، فصوم عشرة أيام كما على المتمتع ، والدليل عليه ما

شرح السنة للبغوي · Hadith 1998

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • المِسْوَرِ
  • عُرْوَةَ
  • الزُّهْرِيِّ،
  • مَعْمَرٌ،
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
  • مَحْمُودٌ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books