الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه ‹ باب : نفل السلب وهو الذي لا خمس فيه · حديث 1153
895 - حدثنا حميد ثنا إبراهيم بن موسى ، أنا ابن أبي زائدة ، حدثني أبو أيوب الأفريقي ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تفرد بدم رجل ، فقتله ، فله سلبه (1) » فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا __________ (1) السلب : ما يأْخُذُه أَحدُ القِرْنَيْن في الحربِ من قِرْنِه، مما يكونُ عليه ومعه من ثِيابٍ وسلاحٍ ودابَّةٍ، وهو فَعَلٌ بمعنى مفعولٍ أَي مَسْلُوب
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، ← أبو أيوب الأفريقي ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of five and its provisions and Sunnah › Section: Nafl of plunder, which is not a fifth in it · Hadith 1153
