Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #157

134 - أنا حميد أنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، قال كتب عمر إلى أمراء الجيوش أن « قاتلوا من قاتلكم ، ولا تقتلوا النساء ولا الصبيان ، ولا تقتلوا ، إلا من جرت عليه المواسي وكتب إلى أمراء الأجناد ، أن يضعوا الجزية (1) ، ولا يضعوا على النساء ولا على الصبيان ، ولا يضعوا إلا على من جرت عليه المواسي على أهل الورق (2) ، أربعين درهما ، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير . وأمر أن يختم ، في رقابهم وعلى أهل الشام ، وعلى أهل الجزيرة مدين ، من بر وأربعة أقساط من زيت ، وشيئا من الودك (3) ، لا أحفظه ، وعلى أهل مصر أردبا من بر (4) ، قال شيئا من العسل ، لا أحفظه ، وعليهم كسوة أمير المؤمنين ضريبة مضروبة ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا (5) ، وعليهم ضيافة المسلمين ، ثلاثا ، يطعمونهم ، مما يأكلون ، مما يحل للمسلم ، من طعامهم . فلما قدم عمر الشام ، شكوا إليه وقالوا : يا أمير المؤمنين إنهم يكلفونا ما لا نطيق : يكلفونا الدجاج والشاء (6) ، فقال : لا تطعموهم إلا مما تأكلون مما يحل لهم من طعامكم » __________ (1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم (2) الورق : الفضة. والأورق : الأسمر. (3) الوَدَك : دَسَم اللَّحْمِ ودُهْنُه الذي يُسْتَخْرَج منه. (4) البر : القمح (5) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين (6) الشاء : جمع الشاة وهي الواحدة من الغنم وقيل : الواحدة من الضأن والمَعز والظَّباءِ والبَقَر والنعامِ وحُمُرِ الوحش

أَسْلَمَ، ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 157

الأموال لابن زنجويه #158

135 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، عن كثير بن فرقد ، ومحمد بن عبد الرحمن بن غنج ، عن نافع ، عن أسلم ، عن عمر ، أنه ضرب الجزية (1) على أهل الذهب أربعة دنانير ، وأرزاق المسلمين من الحنطة (2) ، مدين وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر ، وعلى أهل الورق (3) أربعين درهما وخمسة عشر صاعا (4) لكل إنسان . قال : ومن كان من أهل مصر ، فإردب كل شهر لكل إنسان منهم . قال : ولا أدري كم ذكر من الودك (5) والعسل __________ (1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم (2) الحنطة : القمح (3) الورق : الفضة. والأورق : الأسمر. (4) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين (5) الوَدَك : دَسَم اللَّحْمِ ودُهْنُه الذي يُسْتَخْرَج منه.

عُمَرَ، ← أَسْلَمَ، ← نَافِعٍ ← محمد بن عبد الرحمن بن غنج ← كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 158

الأموال لابن زنجويه #159

136 - حدثنا حميد ثنا أبو نعيم ، ثنا مندل ، عن الشيباني ، عن أبي عون ، عن المغيرة بن شعبة ، أن عمر ، بعث إلى رهط (1) من أهل السواد فسألهم عن أعمالهم ، وعن عيالهم وعن بطالتهم ، ثم وضع عليهم ثمانية وأربعين درهما ، وأربعة وعشرين ، واثني عشر

الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ← اَبِیْ عَوْنٍ، ← الشَّيْبَانِيِّ ← مِنْدَلٌ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 159

الأموال لابن زنجويه #160

137 - حدثنا حميد أنا عبيد الله بن موسى ، قال أخبرنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة ، أن عمر ، أراد أن يقسم ، أهل السواد بين المسلمين ، فأمر بهم أن يحصوا (1) ، فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاور فيهم ، فقال له علي : دعهم يكونون مادة للمسلمين ، فبعث عليهم عثمان بن حنيف ، فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين ، واثني عشر __________ (1) الإحصاء : العد والحفظ

حَارِثَةَ: ← أَبِي إِسْحَاقَ ← اِسْرَائِیْلُ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 160

الأموال لابن زنجويه #161

138 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأنا أبو النضر ، عن شعبة ، قال : أنبأني الحكم ، قال : سمعت عمرو بن ميمون ، يحدث أنه شهد عمر بذي الحليفة ، وأتاه ابن حنيف ، فجعل يكلمه ، قال : فسمعناه يقول له : « والله لأن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا (1) ، وعلى كل رأس درهمين ، لا يشق (2) ذلك عليهم ولا يجهدهم » . قال : فكانت ثمانية وأربعين ، فجعلها خمسين __________ (1) القفيز : مكيال قديم، ويعادل حاليا ستة عشر كيلو جراما (2) يشق : يصعب

شُعْبَةُ ← أَبُو النَّضْرِ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 161

الأموال لابن زنجويه #162

139 - حدثنا حميد قال أبو عبيد وأنا هشيم ، عن حصين ، عن عمرو بن ميمون ، قال : رأيت عمر قبل قتله بأربع ليال ، واقفا على بعير يقول لحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف : « انظرا ما لديكما ، انظرا لا تكونا حملتما أهل الأرض ما لا يطيقون » . فقال عثمان : وظفت عليهم شيئا لو أضعفته عليهم لكانوا مطيقين لذلك ، وقال حذيفة : وضعت عليهم شيئا ما فيه كبير فضل ، ثم ذكر مقتل عمر إلى آخره

عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ← حُصَيْنٍ، ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 162

الأموال لابن زنجويه #163

حدثنا حميد قال قال أبو عبيد : فهذا عندنا مذهب الجزية والخراج ، إنما هما على قدر الطاقة من أهل الذمة بلا حمل عليهم ، ولا ضرار بفيء المسلمين ، ليس فيه حد مؤقت ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما فرضه على أهل اليمن دينارا على كل حالم ، في كل الأحاديث التي ذكرنا في كتبه إلى معاذ ، وقيمة الدينار يومئذ إنما كانت عشرة دراهم أو اثني عشر درهما ، فهذا دون ما فرض عمر على أهل الشام ، وأهل العراق ، وإنما يؤخذ هذا منه ، إنه إنما زاد عليهم بقدر يسارهم وطاقتهم

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 163

الأموال لابن زنجويه #164

140 - قال : وقد بلغني عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح ، قال : سألت مجاهدا : لم وضع عمر على أهل الشام ، من الجزية (1) أكثر مما وضع على أهل اليمن ؟ فقال : لليسار قال أبو أحمد قال أبو عبيد : وحدثنيه أبو نعيم عن ابن عيينة بذلك الإسناد .

ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← وَقَدْ بَلَغَنِي

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 164

الأموال لابن زنجويه #165

قال أبو عبيد : ولو عجز أحدهم عن دينار ، لحطه من ذلك ، حتى لقد روي عنه ، أنه أجرى على شيخ منهم ، من بيت المال ، وذلك أنه مر به وهو يسأل على الأبواب وفعله أيضا عمر بن عبد العزيز .

أَبُو عُبَيْدٍ،

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 165

الأموال لابن زنجويه #166

حدثنا حميد قال أبو عبيد : ولو علم أن فيهما سنة مؤقتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعداها إلى غيرها

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 166

الأموال لابن زنجويه #167

141 - قال حميد أما حديث عمر فإن الهيثم بن عدي أخبرنا ، عن عمر بن نافع ، قال : حدثني أبو بكر العبسي ، قال الهيثم : فذكرته لبني عبس على هذه الصفة التي وصف لي عمر ، فقالوا : هذا صلة بن زفر . قال : أبصر عمر شيخا ، يسأل ، فقال : « مالك ؟ » فقال : ليس لي مال وأنا تؤخذ مني الجزية (1) ، قال : وهو شيخ كبير ، فقال عمر : « ما أنصفناك إن أكلنا شبيبتك ، ثم نأخذ منك الجزية » ، ثم كتب إلى عماله (2) ألا يأخذوا الجزية من شيخ كبير __________ (1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم (2) العمال : جمع عامل ، وهو الوالي على بلدٍ ما لجمع خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوها

الْهَيْثَمُ، ← أَبُو بَكْرٍ الْعَبْسِيُّ ← عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، ← حميد أما حديث عمر فإن الهيثم بن عدي

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 167

الأموال لابن زنجويه #168

142 - حدثنا حميد ثنا أبو اليمان ، عن صفوان بن عمرو ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه فرض على رهبان أهل الديارات ، على كل راهب دينارين .

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ← أبو اليمان ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 168

Previous
131415
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them