Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4778

4778 فوجدنا فهد بن سليمان قد حدثنا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن المهاجر الغنوي قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل يقال له ماعز بن مالك فقال يا نبي الله إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني قال له ارجع فلما كان من الغداة أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه فقال ما تقولون في ماعز بن مالك هل ترون به بأسا أو تنكرون من عقله شيئا فقالوا يا رسول الله ما نرى به بأسا وما ننكر ما عقله شيئا ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة فاعترف عنده بالزنى وقال يا رسول الله طهرني فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عنه فقالوا كما قالوا في المرة الأولى ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده بالزنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحفرت له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه قال بريدة كنا نتحدث بيننا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه وإنما رجمه عند الرابعة @ 241 @ فكان في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤاله قوم ماعز عنه هل تنكرون من عقله شيئا ولم يخصص في ذلك سببا مما ينكر به عقله من سكر ومن غيره عقلنا بذلك أنه إذا أنكر من عقله شيء خرج به من أحكام الأصحاء المقبولة إقراراتهم إلى من سواهم ممن لا يقبل إقراره وأنه يستوي في ذلك حكم الأسباب التي بها ينكر من عقول أصحابها ما ينكر من الجنون ومن غيره وفي ذلك دخول السكر في ذلك المعنى ووجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في أمر ماعز ما يزيد على ما في هذا الحديث

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ← بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْغَنَوِيُّ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← فوجدنا فهد بن سليمان قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4778

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4779

4779 وهو ما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني قال حدثني يحيى بن يعلى بن الحارث قال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ثم جاءه فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله عز وجل وتب إليه فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول @ 242 @ الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم مما أطهرك قال من الزنى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فسأل أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثيب أنت قال نعم فأمر به فرجم فكان في هذا الحديث الكشف عن أحوال ماعز التي بها يندفع @ 243 @ عنه إقراره بالزنى ووجوب الحد به عليه وأن السكر منها وأن ذلك السكر هو السكر الذي ذكرناه عن أبي يوسف لا السكر الذي ذكرناه عن أبي حنيفة وفي ذلك ما قد دل على أن السكران الذي معه التخليط الذي لا يملكه من نفسه فيدخل بذلك في أحكام من معه ذلك التخليط بالجنون فيكون في أحكامه فيما كان سببه السكر كالمجنون في أحكامه مما يشبه الجنون الذي هو به ثم طلبنا الوجه في ذلك من أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا الربيع بن سليمان المرادي قد حدثنا قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال أتي عمر بن عبد العزيز بسكران فقيل إنه طلق امرأته فكان رأي عمر أن يجلده وأن يفرق بينه وبينها فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر هذا يخبرني عن عثمان فجلده ورد امرأته قال الزهري فذكرته لرجاء بن حيوة فقال قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتابا من معاوية فيه السنن أن كل طلاق جائز إلا طلاق المجنون @ 244 @ فقال قائل فقد رويت عن عثمان ما قد رويته في هذا الباب ورويت فيه عن معاوية ما يخالفه فيه وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب عليه السلام فذكر ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش قال سمعت إبراهيم عن عابس بن ربيعة أن عليا عليه السلام قال من طلق أجزنا طلاقه إلا طلاق المعتوه @ 245 @ وما قد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه @ 246 @ وكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي رويناه عن علي وعن معاوية ليس بمخالف لما رويناه عن عثمان مما ذكرنا لأن العتة قد يكون من الجنون وقد يكون من السكر كما يكون من الجنون فعاد معنى قولهما في ذلك إلى قول عثمان فيه فقال قائل إن السكران وإن كان قد ذهب عقله بسكره فهو الذي أدخل السكر على نفسه بفعله فلم يكن إذ كان كذلك كالمجنون الذي دخل عليه الجنون من غير فعله فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنا رأينا المجنون لا تختلف أحكامه في حال جنونه باختلاف أسباب جنونه في أن يكون بأفعاله وفي أخذه أشياء كانت أسبابا لذهاب عقله وفي حدوث الجنون به مما لا سبب له فيه في لزوم أحكام المجانين إياه في سقوط الفروض عنهم وفي ارتفاع العمد عنهم في جناياتهم في القتل حتى لا يكون عليهم فيه قود وحتى يكون ديات من قتلوا على عواقلهم ولما كان ذلك كذلك وكان المراعى في ذهاب عقول الأصحاء ذهاب عقولهم لا الأسباب التي كانت أسبابا لذهاب عقولهم كان كذلك السكران يكون عليه ذهاب عقله لا السبب الذي كان به ذهب عقله فيكون بذهاب عقله له حكم من لا عقل له ولا يراعى في ذلك اختلاف أسباب ذهاب عقله ومثل ذلك أيضا ما قد أجمع @ 247 @ عليه في الصحيح المطيق للصلاة قائما الذي فرض الله عز وجل عليه أن يصليها كذلك لو كسر رجله حتى عاد عاجزا عن القيام للصلاة وأن يصليها كذلك أن فرضه أن يصليها قاعدا على ما يطيق صلاتها عليه وأن ذلك مما يكون حكمه فيه في العجز عن القيام وصلاته كذلك في حكم العجز عن القيام بما يحل به مما يعيده إلى تلك الحال من أفعال الله جل وعز به ثم من أفعال عباده مثله به وأنه لا يجب عليه قضاء الصلاة قائما وإن عاد إلى القدرة على ذلك وفيما ذكرنا دليل على أن طلاق السكران وسائر أقواله وسائر أفعاله يعود إلى أحكام أقوال ذاهبي العقول سواه وإلى أحكام أفعال ذاهبي العقول سواه وهذا خلاف ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يقولونه فيه وخلاف ما كان مالك يقوله فيه من إجازتهم طلاقه غير أن مالكا قال لو علمت أنه لم يكن يعقل ما أجزت طلاقه فكأنه أعذر من غيره في ذلك لا أنه قد كان يلزمه أن لا يطلق بالشك حتى يعلم باليقين وجوب الطلاق لأن ما علم يقينا لم يرتفع إلا بما يزيله يقينا كذلك فرائض الله عز وجل على عباده في صلواتهم وفيما سواها من عباداتهم وما رأينا فقيها ممن ينسب إليه النظر من أهل الفرق إلا على ما ذكرناه وهو القول عندنا الذي لا يجوز خلافه ولا يسع ذا فهم أن يتقلد غيره والله نسأله التوفيق

أَبِيهِ ← سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، ← عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، ← غَيْلاَنَ بْنَ جَامِعٍ ← أَبِي ← يَحْيَی بْنُ يَعْلَی بْنِ الْحَارِثِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْجَوْزَجَانِيُّ، ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← وهو ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4779

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4780

4780 حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة دخل مجزز المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما فقال إن هذه لأقدام بعضها من بعض فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4780

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4781

4781 حدثنا يونس قال حدثنا شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض فقال قائل لو لم يكن في القافة إلا ما في هذا الحديث لكان فيه ما قد دل أن مع أهلها بها علما هذه معاني ألفاظه وإن لم تكن ألفاظنا ألفاظه فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنا لم ننكر أن مع أهل القيافة بالقيافة علما ولكنه ليس من العلوم التي يقطع بها فيما تذهب أنت إلى أنه يقطع بها فيه من الأنساب المدعاة المختلف فيها وإنما هي عندنا كعلم التجار بالسلع التي يتباينون ومن سواهم في معرفة أجناسها وفي معرفة بلدانها فيقول هذا هي من بلد كذا ويقول هذا هي من بلد كذا فيختلفون في بلدانها التي صنعت فيها ويتبين ذوو العلم منهم فيما يقولونه في ذلك بالإضافة فيما يقولونه فيه وحتى يقول بعضهم هي من صنعة فلان فيصيب @ 250 @ بذلك حقيقة الأمر في ذلك وليس ذلك مما يجب أن يستعمل به حكم ولكنه علم يعلمه قوم ويجهله آخرون فمثل ذلك القيافة التي يتباين الناس فيها فيعلمها بعضهم ويجهلها بعضهم ويضيفها بعضهم إلى صانع بعينه كما يضيف القائف الولد إلى رجل بعينه وكما كان لا يجوز أن تحكم بالسلعة المدعاة بشهادة من شهد أنها من عمل فلان أحد من يدعيها بغير حضور منه لوقوعه على عمله إياها فمثل ذلك الولد لا يجب أن يحكم به بقول القافة إنه من نطفة ذلك الرجل الذي لم يره قط قبل ذلك الوقت ولم يسمع منه إقرارا بما أضافه إليه يكون ما يقوله في ذلك علما يتبين به عن غيره ممن لا علم معه بمثله ويجوز لمن يقع في قلبه مثل ذلك أو من قد علم حقيقة الأمر فيه قبل ذلك أن يسر به ولا يكون مع شيء من ذلك وجوب القضاء ولا وجوب الحكم به ولو وجب أن يستعمل ذلك فيما ذكرنا لوجب أن يستعمل في قفو الآثار التي يتبين أهل العلم بها بما يعلمون منها فيكون من قال لعبده إن دخلت موضع كذا اليوم فأنت حر فيدعي العبد بعد مضي ذلك اليوم أنه قد كان دخل في ذلك اليوم ويكذبه مولاه في ذلك ويشهد جماعة من أهل العلم بقفو الآثار على أثر قدم يرى في ذلك المكان أنها قدم ذلك العبد أن يحكموا بقولهم وأن يعتقوه على مولاه بذلك أو يكون مولاه قال له إن كنت دخلت هذه الدار قبل قولي هذا فأنت حر فيدعي العبد أنه قد كان دخلها قبل ذلك وينكر ذلك مولاه ويشهد على ذلك جماعة من القافة فيشهدون أن هذه قدمه أن يحكم بذلك وأن يعتقوه على مولاه @ 251 @ فمما قد روي مما كان يستعمل فيه قفو الآثار

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← أَبِيهِ ← شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ← يونس،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4781

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4782

4782 ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله نفر من حي من أحياء بني فلان فأسلموا وبايعوه وقد وقع الموم وهو البرسام فقالوا يا رسول الله هذا الوجع قد وقع فلو أذنت لنا خرجنا إلى الإبل فكنا فيها فقال لهم اخرجوا فكونوا فيها فخرجوا فقتلوا أحد الراعيين وذهبوا بالإبل وجاء الآخر قد جرح فقال قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل قال وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم فأتاهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم @ 252 @ قال وفي إجماعهم أنهم لا يستعملون أقوال القافة فيما ذكرنا ما قد يلزمهم به أن لا يستعملوا أقوالهم فيما قد ذكرناه قبل ذلك في هذا الباب فإن قال قائل قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل أقوالهم في الأنساب وقضى بها فيها وذكر ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة فقالوا أخذ الشبه منهما جميعا فجعله بينهما وما قد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت لهما ولدا فارتفعا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهما ثلاثة من القافة فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن فقال عمر بل أسر قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم قال للآخر انظر فنظر فاستقبل واستعرض @ 253 @ واستدبر ثم قال أسر أم أعلن قال بل أسر قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم أمر الثالث فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن قال أعلن قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فقال عمر إنا نقوف الآثار ثلاثا يقولها وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما فقال لي سعيد أتدري من عصبته قلت لا قال الباقي منهما قال فهذا عمر قد استعمل في الأنساب أقوال القافة فجعل الولد المدعى بين مدعييه جميعا بقولهم وذلك منه بحضرة من سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا ذلك عليه ولم يخالفوه فيه فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه @ 254 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن عمر لم يقض في ذلك بأقوال القافة لأنهم إنما قالوا في حديث سعيد بن المسيب إنهم لا يدرون لأيهما هو لأخذه الشبه منهما فجعل عمر الولد منهما جميعا وذلك غير ما قال القافة فدل ذلك أن عمر لم يقض بما قد جهله القافة بقول القافة الذي قد جهلوه ولكنه قضى في ذلك بغيره وهو مدعى مدعييه إياه بأيديهما عليه وجواز قول كل واحد منهما فيه وأما حديث توبة فجعله بينهما فقد يجوز أن يكون كان ذلك منه بعدما قد تقدمه ما في حديث سعيد بن المسيب وبعد هذا كله فإن المحتج علينا بحديثي عمر هذين لا يجعل الولد ابن رجلين فإذا كان لا يجعله ابن رجلين وعمر فقد جعله ابنهما كان هذا الحديث عليه لا له فقال هذا القائل فإنه قد روي عن عمر في هذه القصة غير هذا القول الذي في هذين الحديثين و هو ما قد حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن حاطب عن أبيه هكذا حدثناه بحر وإنما هو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام من ولادة الجاهلية يقول هذا هو ابني ويقول هذا هو ابني فدعا لهما عمر قائفا من بني المصطلق فسأله عن الغلام فنظر إليه المصطلقي ثم نظر ثم قال لعمر والذي أكرمك إني لأجدهما قد اشتركا فيه جميعا فقام إليه عمر فضربه بالدرة حتى اضطجع ثم @ 255 @ قال والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب ثم دعا أم الغلام فسألها فقالت إن هذا لأحد الرجلين قد كان غلب علي الناس حتى ولدت له أولادا ثم وقع بي على نحو ما كان يفعل فحملت فيما أرى فأصابني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني ثم إن هذا الآخر وقع بي فوالله ما أدري من أيهما هو فقال عمر للغلام اتبع أيهما شئت فاتبع أحدهما قال عبد الرحمن بن حاطب وكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما فذهب به وقال عمر قاتل الله أخا بني المصطلق @ 256 @ قال أبو جعفر وقد دل ما في آخر هذا الحديث من قول راويه قال عبد الرحمن بن حاطب فكأنني أنظر إليه متبعا لأحدهما على ما قد ذكرنا في إسناده أنه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال ففي هذا الحديث أن عمر قال للغلام اتبع أيهما شئت وهذا خلاف ما في حديثي ابن عمر وابن المسيب اللذين ذكرت فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه أن ما في حديثي ابن عمر وابن المسيب في صبي لا يعبر عن نفسه ويد مدعييه عليه فرد حكمه إلى ما يقولان فيه فجعله إليهما جميعا وما في حديث يحيى بن عبد الرحمن في صبي سواه يعبر عن نفسه لو ادعاه أحد الرجلين أو رجل هو في يده لا يد عليه غير يده فدفعه عن ذلك لم تقبل دعواه إياه لدفعه إياه عنها فلم يقض عمر به لهما لذلك ورد الأمر في ذلك إلى ما يقوله الغلام المدعى فيه وهكذا نقول نحن في الغلام الذي لا يعبر عن نفسه إذا ادعاه رجلان أيديهما عليه لا يد عليه سوى أيديهما أنه يكون ابنهما جميعا وإذا كان يعبر عن نفسه لم يجعل ابنهما جميعا بدعواهما إياه وجعل ابن الذي يصدقه منهما على ما يدعيه فيه فكنا نحن المتمسكين بما روي عن عمر في هذه الآثار كلها وكان هو فيها بخلاف ذلك وعاد ما احتج به علينا لقوله فيما ذكرنا حجة لنا عليه فيما خالفنا فيه @ 257 @ وفي حديث يحيى بن عبد الرحمن ما قد دل أن عمر لم يستعمل قول القافة لمعنى غير المعنى الذي ذكرنا وهو أن قول القافة لو كان مستعملا في ذلك لكان الولد المدعى لما صدق أحد مدعييه يكون قول القافة حجة للآخر أنه ابنه ويكون كولد ادعاه رجلان فصدق أحدهما وكذب الآخر فأقام الآخر بينة أنه ابنه أنه مأخوذ له بها وأنها أولى من قول الغلام ففي تركهم الأخذ له بقول القافة في ذلك أن لا معنى كان لقول القافة عنده من وجوب حكم به في نسب ولا في غيره فإن قال قائل كيف يجوز ما ذكرت ويكون قول القافة عنده لا معنى له وهو قد دعاهم وسألهم عن ما خوصم إليه فيه ولم يكن ذلك إلا وبه حاجة إلى قولهم فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد كانت به حاجة إلى قولهم إن الولد قد يكون من رجلين وإن ذلك غير مستحيل فيستعمل فيه الواجب استعماله بقول مدعيي الولد لا بقول القافة أو يكون محالا فلا يتشاغل بذلك ولا يقول فيه شيئا والدليل على أن ذلك كان كذلك أن بكار بن قتيبة حدثنا قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن أبي المهلب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه وذلك في الجاهلية فدعا عمر أم الغلام المدعى فقال أذكرك بالذي هداك للإسلام لأيهما هو قالت لا @ 258 @ والذي هداني للإسلام لا أدري لأيهما هو أتاني هذا أول الليل وأتاني هذا آخر الليل فما أدري لأيهما هو فدعا عمر من القافة بأربعة ودعا ببطحاء فنثرها فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم وأمر المدعي فوطئ بقدم ثم أراه القافة فقال انظروا فإذا أثبتم فلا تكلموا حتى أسألكم فنظر القافة فقالوا قد أثبتنا ثم فرق بينهم ثم سألهم رجلا رجلا فتعاقدوا يعني فتتابعوا أربعتهم كلهم يشهد أن هذا لمن هذين فقال عمر يا عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا إني لأرى ما ترون اذهب فإنهما أبواك @ 259 @ فدل ما ذكرنا على أن عمر رضي الله عنه إنما احتاج إلى القافة لتنتفي الإحالة عن الدعوى لا لما سوى ذلك والدليل على أن مذهب عمر كان ألا يقضى بقول القافة في نسب ولا في غيره

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4783

4783 ما قد حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي وما قد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال المزني عن سفيان بن عيينة وقال علي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله @ 260 @ عن ولاد من ولاد الجاهلية قال وكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة فقال الرجل أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر صدق ولكن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش قال أبو جعفر أفلا ترى أن عمر لم يلتفت إلى ما قال ذلك الرجل المسؤول في النطفة وهي ما سئل به القافة على ما يقولونه في ذلك ورد الحكم إلى ما يخالفه مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به وما يؤكد ذلك أيضا أن أهل الإسلام لم يختلفوا في الرجل ينفي ولد زوجته التي قد ولدته على فراشه ويقول ليس هو مني وتقول أمه هو منه أنه يلاعن بينهما وينفى منه ويرد إلى أمه وأن أمه لو جاءت لجماعة من القافة يشهدون لها بتصديقها وأن الولد منه أن قولهم في ذلك كلا قول وأن حكم اللعان الذي يكون نفي نسبه به منه قائما على حاله وأن قول القافة في ذلك ليس كشهادة بينة عادلة عليه أنه ابنه هذه يقضى بها ولا يستعمل معها اللعان وفي ذلك ما قد دل أن أقوال القافة فيما ذكرنا ليس بحجة وإنما كانت أقوال القافة تستعمل في الجاهلية في مثل هذا المعنى في ما @ 261 @ قد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الأحكام إلى خلافه مما أهل الإسلام عليه

أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ1 بْنِ أبي يزيد، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَلِيٍّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الْمُزَنِيُّ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، ← الشافعي وما قد ← الْمُزَنِيُّ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4783

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4784

4784 مما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد وكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة يدخلون على المرأة فكلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمرها وقد ولدت وهو ولدك يا فلان وتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة فلا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها @ 262 @ ودعوا لهم القافة فألحقوا ولدها بالذي يرون ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم قال ففي هذا الحديث نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قول القافة فيما كان يستعمل فيه مما ذكرناه في هذا الحديث ورد أحكام الأنساب إلى الفرش لا إلى ما سواها وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فأما أبو حنيفة والثوري وسائر أهل الكوفة فلا يستعملون للقافة قولا في شيء من الأشياء وأما مالك فقد كان يستعمل أقوال القافة في الإماء ولا يستعمله في الحرائر وفي نفيه استعماله في الحرائر ما يجب به نفي استعماله في الإماء وأما الشافعي فقد كان يستعمله في الحرائر وفي الإماء جميعا وفيما تقدم ذكرنا له في هذا الباب مما قد وضح به الأمر في أقوال القافة بما قد ذكرناه فيه مما يوجب نفيه في الأشياء كلها والله نسأله التوفيق

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ← مما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4784

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4785

4785 حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضربة حتى قططت الدرع فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس فقال أمر الله عز وجل ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثانية ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه يا رسول الله فقال أبو بكر الصديق لا ها الله إذا لا يعمد إلى @ 264 @ أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاه إياه فقال أبو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام @ 265 @ فارغة @ 266 @ فقال قائل في هذا الحديث دليل على استحقاق القاتل سلب من قتله من العدو كان الإمام قال قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يكن قاله لأن في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فهذا يدل على قتل متقدم لذلك القول فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه يجوز أن يكون ذلك القول كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول كان تقدم منه قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه فقال ما قال في هذا الحديث ليعلم من @ 267 @ القاتلون فيدفع إليهم أسلاب قتلاهم فنظرنا في ذلك هل روي فيه شيء يدل عليه أم لا فوجدنا

عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4785

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4786

4786 ما قد حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال لما كان يوم حنين جاءت هوازن بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبل والغنم والنساء والصبيان فانهزم المسلمون يومئذ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر المهاجرين أنا عبد الله ورسوله يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله فهزم الله المشركين من غير أن يطعن برمح أو يضرب بسيفه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من قتل مشركا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين فأخذ أسلابهم قال أبو قتادة يا رسول الله إني ضربت رجلا على حبل العاتق فأجهضت عنه وعليه درع له فانظر من أخذ الدرع فقام رجل فقال يا رسول الله أنا أخذتها فأعطنيها وأرضه منها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت فقام عمر فقال لا والله لا يفيئه الله عز وجل على أسد من أسده ثم يعطيكها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر @ 268 @ قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث ما قد دل على تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه لأن هذا القول إنما كان عند انهزام الناس وتفرقهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند حاجته إلى رجوعهم إليه فقال ذلك تحريضا لهم على قتل المشركين وعلى رجوعهم إليه وفي حديث أبي قتادة من قتل قتيلا له علية بينة فله سلبه بعد أن رجعوا إليه فدل ذلك أن قوله الثاني الذي في حديث أبي قتادة إنما كان لقوله الأول الذي في حديث أنس بن مالك وفي ذلك ما قد دل أن من قتل قتيلا في الحرب لا يستحق سلبه إذا لم يكن كان الإمام قال قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه في ذلك لا كما يقوله من خالفهما فيه والله عز وجل نسأله التوفيق

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ← بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4786

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4787

4787 حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف قال الوليد وحدثني ثور عن خالد بن معدان عن جبير عن عوف أن مدديا رافقهم في غزوة مؤتة وأن روميا كان يشد على المسلمين ويفري بهم فتلطف به ذلك المددي فقعد له تحت صخرة فلما مر به عرقب فرسه وخر الرومي لقفاه وعلاه بالسيف فقتله فأقبل بفرسه وسرجه ولجامه وسيفه ومنطقته وسلاحه مذهب @ 270 @ بالذهب والجوهر إلى خالد بن الوليد فأخذ منه خالد طائفة ونفله بقيته فقلت يا خالد ما هذا ما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلب القاتل السلب كله قال بلى ولكني استكثرته فقلت أما والله لأعرفنكها عند رسول الله قال عوف فلما قدمنا على رسول الله أخبرته خبره فدعاه وأمره أن يدفع إلى المددي بقية سلبه فولى خالد ليفعل فقلت كيف رأيت يا خالد أولم أوف لك ما وعدتك فغضب رسول الله وقال يا خالد لا تعطه وأقبل علي فقال هل أنتم تاركوا أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره @ 271 @ فارغة @ 272 @ ففي هذا الحديث أن خالد بن الوليد كان دفع إلى المددي بعض سلب قتيله ومنعه من بقيته بعد علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلب القاتل سلب من قتله فتأملنا ذلك فاحتمل عندنا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرض للقاتلين في أسلاب قتلاهم لا بوجوبها للقاتلين ولكن لسماحته بها لهم لا بواجب لهم فيها والدليل على ذلك ما قد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك بارز مرزبان الزارة فطعنه طعنة فكسر القربوس وخلص إليه فقتله فقوم سلبه ثلاثين ألفا فلما صلينا الغداة غدا علينا عمر فقال لأبي طلحة إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه فقومناه ثلاثين ألفا فدفعنا إلى عمر ستة آلاف قال أبو جعفر وهذا مع حضور عمر وأبي طلحة وأنس بن مالك ما كان من رسول الله يوم حنين من قوله من قتل قتيلا فله سلبه وفي ذلك ما ينفي أن يكون فيه خمس وقد طلب عمر أخذ الخمس @ 273 @ من سلب البراء فدل ذلك أنهم كانوا يتركون أخماس الأسلاب لا بواجب عليهم تركها ولكن سماحة منهم بها للقاتلين لأهلها وإذا كان ذلك كذلك في أخماس الأسلاب كان كذلك هو في بقيتها فكان من ذلك ما كان مما له أن يمنع منه وكان منه ما كان مما له أن يسمح به وإمضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قول عوف وبعد قوله على ما أمضى الأمر عليه بما قد كان له أن يمضيه عليه وفي ذلك ما قد دل أن أسلاب القتلى لا تستحق إلا بقول متقدم من الإمام من قتل قتيلا فله سلبه فذلك الذي لا يجوز أن يمنع منه بحال من الأحوال والله نسأله التوفيق

عَوْفٌ، ← جُبَيْرٍ ← خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، ← ثَوْرٍ ← الْوَلِیْدُ ← عَوْفٌ، ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ← صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← دُحَيْمٌ، ← محمد بن عبد الرحيم الهروي،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4787

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4788

4788 بما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا القواريري قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نفله سيف أبي جهل يوم بدر فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي في هذا الحديث إنما هو تنفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود سيف أبي جهل لا ما سواه من سلبه وفي ذلك ما قد دل أنه لم يكن تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قول يوجب سلب القاتل ولو كان ذلك كذلك لدفع @ 276 @ سلب أبي جهل بكليته إلى قاتله ومما قد روي في أمر أبي جهل مما هو أصح مما ذكرنا وأثبت إسنادا

عَبْدُ اللَّهِ ← أَبِي عُبَيْدَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبِيهِ ← وَكِيعٌ، ← الْقَوَارِيرِيُّ ← ابن أبي داود ← بما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4788

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4789

4789 ما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال حدثني صالح بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال إني لقائم يوم بدر بين غلامين حديثة أسنانهما تمنيت لو أني بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم أتعرف أبا جهل فقلت وما حاجتك إليه يا ابن أخي فقال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فعجبت لذلك وغمزني الآخر فقال مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل ترجل في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه ثم أتيا رسول الله فأخبراه فقال أيكما قتله قال كل واحد منهما أنا قتلته فقال أمسحتما سيفيكما قالا لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء @ 277 @ ففي هذا الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب لأحد رجلين قد أخبرا رسول الله قبل ذلك أن كليهما قد قتله ففي ذلك ما قد دل أنه لم يكن لسلبه مستحق بعينه وإنما كان سلبه مردودا إلى ما يراه رسول الله فيه من سماح به لمن يقتله ومما سوى ذلك والدليل على هذا أيضا دفع بعض سلبه إلى ابن مسعود ومنعه بقيته ودفع بقية سلبه بعد الذي نفله منه ابن مسعود إلى معاذ بن عمرو دون معاذ بن عفراء وفي هذا ما قد دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن تقدم منه يومئذ ما ذكر محمد بن الحسن أنه كان تقدم منه من القول يومئذ وأن ذلك إنما كان مما سمح به لمن شاء أن يسمح به له ومما منع من سواه مما منعه منه من قتله أبي جهل لا لما قاله محمد بن الحسن مما ذكرناه عنه والله نسأله التوفيق

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ← أَبِيهِ ← صَالِحِ بْنِ إِبْرَاھِیمَ ← يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4789

Previous
151617
Next

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4782

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book