4783 ما قد حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي وما قد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال المزني عن سفيان بن عيينة وقال علي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله @ 260 @ عن ولاد من ولاد الجاهلية قال وكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة فقال الرجل أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر صدق ولكن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش قال أبو جعفر أفلا ترى أن عمر لم يلتفت إلى ما قال ذلك الرجل المسؤول في النطفة وهي ما سئل به القافة على ما يقولونه في ذلك ورد الحكم إلى ما يخالفه مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به وما يؤكد ذلك أيضا أن أهل الإسلام لم يختلفوا في الرجل ينفي ولد زوجته التي قد ولدته على فراشه ويقول ليس هو مني وتقول أمه هو منه أنه يلاعن بينهما وينفى منه ويرد إلى أمه وأن أمه لو جاءت لجماعة من القافة يشهدون لها بتصديقها وأن الولد منه أن قولهم في ذلك كلا قول وأن حكم اللعان الذي يكون نفي نسبه به منه قائما على حاله وأن قول القافة في ذلك ليس كشهادة بينة عادلة عليه أنه ابنه هذه يقضى بها ولا يستعمل معها اللعان وفي ذلك ما قد دل أن أقوال القافة فيما ذكرنا ليس بحجة وإنما كانت أقوال القافة تستعمل في الجاهلية في مثل هذا المعنى في ما @ 261 @ قد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الأحكام إلى خلافه مما أهل الإسلام عليه
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4783
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
